قدم فريق الدعم الاستشاري باللجنة المالية البرلمانية مجموعة من التعديلات بلغت 17 تعديلا مقترحا على نص قانون الوكالات التجارية الذي سبق وانتهت اليه اللجنة ثم طلبت سحبه من جدول الاعمال لاصلاح ما في القانون من اخطاء في الصياغة، ووافقت اللجنة على 7 تعديلات تقدم بها المستشارون فيما رفضت 10 مقترحات اخرى.
الجدول المقارن الجديد يتضمن ابرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة اخيراً على نص القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة وكذلك مقترحات فريق الدعم الاستشاري وما أخذت به اللجنة من تلك المقترحات وما رفضته وهي كالتالي :
1- إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1969 من ديباجة المشروع بقانون لصدور قانون جديد برقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
2- إلغاء القانون 8 لسنة 2001 لصدور قانون جديد برقم 116 لسنة 2013 بشأن الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
3- تعديل المادة الاولى من خلال ثلاثة مقترحات لقسم الدعم الاستشاري وهي : أ- اعادة عبارة ( أو أكثر ) للتعريف في المادة الاولى لتصبح ( في تطبيق هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع بضائع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة).
اذ ان شطب ( أو اكثر ) كما في النص الذي انتهت اليه اللجنة يعني المساهمة في الاحتكار والقانون مبنى على ان الوكالة التجارية لا تقتصر على وكيل واحد.
ب- تحديد نطاق الوكالة داخل الكويت وخارجها ام لا كما في القوانين المقارنة.
ج- من الأفضل شطب التعريف ولا داعي له لان اللجوء الى التعريف يكون للضرورة.
ولم تأخذ اللجنة بمقترحات المستشارين.
4- اقترح المستشارون تعديلين على المادة الثانية وهما :
أ- شطب كلمة القواعد الواردة في مطلع المادة الثانية ( مع مراعاة القواعد التي يتضمنها....) والاستعاضة عنها بكلمة ( الشروط ) لان كلمة القواعد تعني كل القانون السابق للوكالات التجارية وهذا يتنافى مع الحاجة لقانون جديد.
ب- اعادة صياغة البند 1 من المادة الثانية كي يسمح بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون النص كالتالي « ان يكون الشخص طبيعيا.... او من مواطني دول مجلس التعاون... او ان يكون شخصا اعتباريا... «
وأضاف المستشارون كلمة طبيعيا
ووافقت اللجنة على اضافة كلمة ( طبيعيا ) للبند الاول من المادة الثانية. لكن اللجنة لم تأخذ برأي المستشارين بشطب كلمة القواعد.
5- اقترح المستشارون شطب البند 4 ( منطقة عمل الوكيل او الموزع ) من المادة الثالثة لانه يجب نقله الى التعريف في المادة الاولى.
« ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين...
ومن الملاحظ كذلك ان اللجنة المالية البرلمانية حذفت بندا في مشروع الحكومة كان ينص على ضرورة < النص في عقد الوكالة التجارية على نسبة العمولة او الربح الذي يتقاضاه الوكيل «
6- المادة الرابعة تتحدث عن عدم حصر استيراد سلعة ما او توفيرها بوكيلها او موزعها وان كان حصريا ويرى قسم الدعم الاستشاري انها مرتبطة بالتعريف في المادة الاولى فيما يتعلق بان تكون الوكالة لشخص واحد او اكثر.
ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين.
7- قدم المستشارون اقتراحين بخصوص المادة السادسة الاول تعديل اعادة صياغة الفقرة الاولى لتكون « تنظم في وزارة التجارة والصناعة سجل للوكالات التجارية تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفق هذا القانون «.
والاقتراح الثاني طلب المستشارون شطب الفقرة الثانية من المادة السادسة لانها تكرار ولم تأت بجديد وذلك لان الوكالات غير المقيدة بطبيعة الحال لا يعتد بها.
ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين.
8- اقترح المستشارون تعديل المادة السابعة بتخفيض مدة وجوب تقديم الطلب من الوكيل او الموزع لقيد الوكالة التجارية في السجل الخاص بذلك على النموذج المعد لتكون خلال ( ثلاثة اشهر ) من تاريخ حصوله على الوكالة وليس ( 6 أشهر ) لانها مدة طويلة جدا قد تتسبب في إشكالات.
ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين.
9- اقترح المستشارون اضافة كلمة « الطعن « في المادة التاسعة بدلا من التظلم في المادة الثامنة التي تنص على ان لوزارة التجارة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية واخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول واجازت لمن رفض طلبه ان يطعن في هذا القرار امام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار.
وأخذت اللجنة برأي المستشارين.
10 - اقترح المستشارون شطب مطلع المادة (10) « مع مراعاة احكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي « وذلك لانها تكرار ولم تأت بحكم قانوني لان اعادة قيّد الوكالة سيتم بمراعاة قانون التجارة الكويتي...
ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين.
11- اقترح المستشارون ان تعديل الفقرة الاخيرة في المادة (11) التي تحدد التزامات الوكيل التجاري، لتكون مدة الالتزام باستمرار تقديم خدمات الوكالة هي 6 أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة وليس ثلاثة أشهر لانها مدة قليلة وذلك لتوفير الحماية للمستهلكين من الوكالات التجارية بتوفير الصيانة اللازمة.
ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين.
12- رأى المستشارون ان تعيين مدير للوكالة التجارية وفق المادة (12) هو شأن اداري لا يحتاج للنص عليه في القانون.
ولم تأخذ اللجنة برأي المستشارين.
13- يرى المستشارون اضافة « لمن يرغب من الغير « الى نص المادة (13) لتصبح « يجوز لمن يرغب من الغير أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وإذا كانت الوكالة غير مقيدة يعطي الشهادة بذلك.
وأخذت اللجنة برأي المستشارين.
14- يرى المستشارون اضافة كلمة تنفيذية الى كلمة لائحة في المادة (14) التي تنص على ان يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
ولم تأخذ اللجنة باقتراح قسم الدعم الاستشاري.
15- رأى المستشارون اضافة « غير صحيحة وبسوء نية « الى المادة 17 التي تنص على عقوبة من خمسة الى 10 الا دينار على كل من قدم معلومات او بيانات يعلم انها غير صحيحة وبسوء نية فيما يتعلق بقيد الوكالة.
وأخذت اللجنة بهذا التعديل
16- ورأى المستشارون اضافة جملة الى المادة (20) بان تكون المحاكم الكويتية هي المختصة بالنظر في اي نزاع او خلاف ناشيء عن عقد الوكالات التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون.
حيث تنص المادة - وفق راي اللجنة - على ان تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ولم تأخذ اللجنة باقتراح المستشارين.
17- واقترح المستشارون اضافة فقرة اخيرة للمادة (22) بحيث يعمل بالقانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وتنص المادة على ان يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون.
وأخذت اللجنة باقتراح المستشارين.
ملاحظات عامة
من الملاحظ في موقف اللجنة من تعديلات الخبراء ان اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات غرفة التجارة وتعديلات النائب احمد القضيبي وتعديلات النائب فيصل الشايع وهما طرحا نفس ملاحظات الغرفة على مشروع القانون الحكومي ومنها: الغاء نص « شركة او اكثر « من المادة الاولى والتي كانت تمنع الاحتكار في الوكالات وكذلك زيادة مهلة تسجيل الوكالة من 3 اشهر الى 6 اشهر وخفض مدة استمرار تقديم خدمات الوكالة من تاريخ الغائها لتكون 3 اشهر وليس 6 اشهر، وإلغاء فقرات مهمة من شروط عقد الوكالة كنسبة العمولة ومقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل وشطب مواد من مشروع الحكومة والتي تلزم الوكيل بتوفير السلع بسعر مناسب والاحتفاظ بالمستندات الموضحة للأسعار، والنص على عدم قبول الدعوى القضائية من اي وكالة تجارية غير مسجلة في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة.