أوضح النائب د. عبد الرحمن الجيران انه وفقا للقواعد المنظمة للعقود الإدارية وقانون لجنة المناقصات المركزية، في حالة تخلف وترتب المستحقات والتعثر في تنفيذ الخدمات يجب على لجنة المناقصات او الجهة الإدارية المعنية اولا تخفيف تصنيف الشركة , ثانيا عدم التعاقد معها، حتى وان فازت بالعطاء الأول».
 
 وقال: «ما تلجأ إليه أكثر الشركات من تغيير الاسم التجاري فهذا يعتبر تحايلا وغشا ليس له أثر في استحقاق الغرامات واسترداد الاموال واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد « , مؤكدا أن»من الخطأ الجسيم مكافأة الشركة بعطاء أخر ؟ وهذا للاسف يتكرر بكل الوزارات وعلى مدى سنوات برغم ملاحظات ديوان المحاسبه بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة».
 
 وشدد الجيران على ضرورة» تطبيق القانون والشفافية والجد في استرداد أموال الدولة مع أهمية تطوير الكوادر الفنية والمالية والقانونية في وزارة المواصلات لتواكب القوانين التي تم إعدادها بالمجلس والهادفة لمكافحة الفساد وردع المتجاوزين.