أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، يقضي بعدم صدور أي قرارات بزيادة أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون من مجلس الأمة وإلغاء القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة .
مادة 1:يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص الآتي:
« تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ، ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية « .
مادة 2 تضاف مادة جديدة للقانون المذكورة نصها كالتالي:  « تلغى  القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات والهيئات والشركات العامة للمواطنين والتي صدرت قبل صدور هذا القانون».   وجـــــاءت المذكـــرة الإيضاحية للقانون بما يلي:صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ونص في مادته الاولى على انه (لا يجوز الا بقانون ان يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر لسنة 1994).
ونصت المادة الثانية منه على انه (لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية).
وقد تبين عند تطبيق أحكام المادتين ان أحكام المواد السابقة قد أطلقت يد الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة وان الحكومة قد تجاوزت وأساءت استخدام نص المادة الثانية بأن بادرت بتقرير زيادات مالية وتحميل المواطن أعباء مالية وذلك من خلال رفعها لأسعار المشتقات النفطية مثل البنزين وكذلك زيادة رسوم الخدمات الصحية بالمجلس الطبي العام على المواطنين والتي تقدمها وزارة الصحة وزيادة رسوم البلدية وزيادك رسوم استخراج الهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من دون مراعاة للمواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل منهم بشكل خاص، الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في القانون وتعديله بما يحول دون انفراد الحكومة بقرارات زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الخدمات والسلع والمنتجات النفطية في كل مرافق وأجهزة الدولة من دون تمييز بينهم والا تصدر قرارات اي زيادة في أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون .
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق متضمنا في مادته الاولى : تعديل المادة الثانية من القانون المذكور بحيث لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات النفطية إلا بقانون يصدر من مجلس الامة. ونص الاقتراح في مادته الثانية على ان تضاف مادة جديدة للقانون المذكورة نصها كالتالي : تلغى القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات والهيئات والشركات العامة للمواطنين والتي صدرت قبل صدور هذا القانون.