قدم  عدد من النواب اقتراح بقانون  لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر مع أعطاءة صفة الاستعجال.
تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي:
« ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد واَليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة «.  ونصت المذكرة الإيضاحية على: جاء كل من مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محدداً عدد من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد ، إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة للتقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء مما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها ، أضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم أحاله الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد أنتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من أخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية ، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات أحاله الموظف للتقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال أحالته للتقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الأنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود اَليات منضبطة للإحالة للتقاعد والاستثناء منها.