- عاشور: على الحكومة محاسبة المستشارين الذين قدموا المراسيم غير الدستورية

فيما أبطلت المحكمة الدستورية امس قانون هيئة مكافحة الفساد، طالب عدد من النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التشريعية البرلمانية لاقرار القانون في جلسة يوم غد الثلاثاء. وقال النائب د.عبدالحميد دشتي إنه تقدم باقتراح بقانون بانشاء هيئة مكافحة الفساد، وذلك لاهمية الامر ورغبة في ملاحقة الفاسدين، وذلك بعد ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم انشاء الهيئة. وقال مراقب مجلس الامة النائب عبدالله التميمي من الضروري إقرار قانون لهيئة مكافحة الفساد بصورة عاجلة لسد الفراغ التشريعي. بدوره قال النائب سلطان اللغيصم إنه يجب على اللجنة التشريعية انجاز تقريرها عن قانون مكافحة الفساد سريعا واقراره في جلسة يوم غد الثلاثاء لسد الفراغ التشريعي، بدوره، طالب النائب راكان النصف اللجنة التشريعية بعقد اجتماع عاجل للموافقة على قانون مكافحة الفساد الموجود على جدول أعمالها لاقراره في جلسة الثلاثاء.
من جانبه قال النائب صالح عاشور: لا أرى مبررا لاستعجال مناقشة واقرار قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد في جلسة الثلاثاء المقبل بعد إبطال المحكمة الدستورية للقانون الحالي لانه يجب التأني في مناقشة وصياغة مواد القانون الجديد حتى لا يتم إبطاله والطعن دستوريا في المستقبل لأي سبب في صياغة المواد.
 واوضح عاشور بقوله : لا ارى وجود فراغ تشريعي بعد ابطال المحكمة الدستورية لمكافحة الفساد لانه سيصدر قانون جديد وانا دائماً ضد المراسيم بقوانين للضرورة لانها  لا تكون للضرورة وتتجاهل راي المجلس التشريعي ونتمنى من الحكومة الا تعرض على المجلس مراسيم ضرورة وهي غير ضرورية 
وعلى الحكومة ان تعالج المشكلة مع المستشارين الذين قدموا المراسيم غير الدستورية ويجب محاسبتهم وهناك ابطالات حدثت لمجلس الامة والمراسيم بقوانين بسبب المستشارين.
وقضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الاحد برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2012 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان هذا المرسوم “ليس في المسائل التي تناولها بالتنظيم ما يوجب الاسراع في اتخاذ اجراء تشريعي عاجل يتحمل الاناة والانتظار وان ما تناولته المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم وان جاز ان تندرج ضمن البواعث والاهداف التي تدعو سلطة التشريع الاصلية الى سن قواعد قانونية في مجال مكافحة الفساد ومعالجة اسبابه”.
واشارت الى ان المرسوم “لا يصلح بذاته سندا لقيام حالة الضرورة المبررة لاصدار هذا المرسوم بقانون خاصة وانه لم يطرأ من الاحداث او الظروف او ما يشير الى ان امورا معينة قد تفاقمت او اوضاعا قائمة قد استفحلت خلال غيبة مجلس الامة ويمكن ان تتوفر معها تلك الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية المقررة بالمادة (71) من الدستور”.
وتنص المادة (71) من الدستور على انه “اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية”.
كما نصت على انه “يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ماترتب من آثارها بوجه اخر”.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ايضا ان المرسوم المطعون عليه لم يتضمن في احكامه “ما يشير الى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات أثر فعال تتماشى مع مبررات إصداره فإن هذا المرسوم بقانون وإذا صدر استنادا الى المادة 71 وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها يكون مشوبا بمخالفة الدستور من الوجهة الشكلية وحق القضاء ومن ثم بعدم دستوريته ودون أن يغير من ذلك ان يكون مجلس الأمة قد أقره”.
واوضحت أن “إقرار المجلس لهذا المرسوم لا يسبغ عليه المشروعية الدستورية ولا يطهره من العوار الذي لحق به على نحو ما كشفت عنه هذه المحكمة آنفا من الوجهة الدستورية ولا حاجة من بعد الى التعرض الى باقي ما أثاره الطاعن من مطاعن دستورية على ما تعلق بنصوص هذا المرسوم من الوجهة الموضوعية لزوال تلك النصوص التي كانت محلا لهذه المطاعن بقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا المرسوم برمته”.
وكان خالد مبارك راشد النصافي اقام طعنا بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21 اكتوبر الماضي وقيدت في سجلها برقم 11 لسنة 2015.
وطالب النصافي في طعنه القضاء “بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية على سند من القول بأن المرسوم بالقانون سالف الذكر قد صدر مفتقدا القيود والضوابط والشروط التي حددها الدستور لإصدار المراسيم التي تكون لها قوة القانون متجاوزا حدودها”.