براً بالقسم العظيم الذي اقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الوفي وانطلاقاً من واجبنا بصون الأمانة والحفاظ على المال العام والإلتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة، فإننا نتقدم بإستجوابنا لإصلاح الإعوجاج والاختلالات والمخالفات أو التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية والفنية، ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) فقد أخذنا على عاتقنا حماية الأموال العامة وصونها.
 واستنادا إلى التقارير السنوية لديوان المحاسبة والبيانات والمؤشرات المالية المرصودة لدى الجهات الرقابية والتي رصدت انحرافات مالية وإدارية في نتائج تحليل البيانات المالية والتي لا تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الانفاق بل خالفت قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة ولم يتم التقيد بما نصت عليه مما انعكس سلبا على الحساب الختامي لوزارات الدولة والجهات التابعة لها، وقد نص الدستور في مادته  146 ”كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية“.
كما نؤكد أن الميزانية أداة ضبط ورقابه لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلا من توريدها الى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالاضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابه وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة ولم يقتصر هذا الأمر 
الى هذا الحد بل هناك امور لا تقل اهمية عن ما ذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بالعجز الاكتواريإذإن بيان وزير المالية لم يشر إلى آلية التعامل معه والتأكد من آلية احتسابه ذلك أن مبلغ العجز يؤخذ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كرقم مسلم به دون وجود آلية لدى وزارة المالية للتحقق منه حيث ان المبلغ الاخير للعجز الاكتواري قد وصل الى 9 مليار دينار كويتي وهذا الرقم الأخير المعلن عنه وهو قابل للزيادة في حال تحديث البيانات المالية. 
ومن الأمور التي أدت الى ضعف التنفيذ هي عدم تمكين جهات تتبع الوزير المستجوب لديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصه وفقاً لقانون إنشائه وبعض تلك الجهات لم تتعاون مع الديوان مما يعيق أعماله ويعطل عملية الرقابة يهدف الديوان أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه. ويثير علامات استفهام متعددة حول تراخي الوزير المستجوب من فرض سيطرته على الجهات التابعة له.  فعلى جميع الأعمال المتعلقة بالوزيرومنها الشؤون المالية والإدارية وغيرها التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة  وتفادي تعارض المصالح حيث أن أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو نيابة تعد ضمن تعارض المصالح وتكريس مبدأ استغلال المنصب واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية،  ولضمان انضباط الوضع العام لا بد من الالتزام بالشفافية وأحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة و في كافة الأمور التي ذكرت ومنها سياسية الإختيار والتعينات في جهات أو مجالس إدارات يشرف عليها  الوزير المستجوب شابها الغموض وعدم الشفافية للبعض بالإضافة الى عدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات الواردة من قبل الجهات الرقابية وخاصة تقرير ديوان المحاسبة وبدليل إستمرار هذه الملاحظات والمخالفات دون معالجة حقيقية، إذ أن الجهات المسؤول عنها الوزير المستجوب سياسيا هي وزارة المالية (الإدارة العامة) وزارة المالية (الحسابات العامة) والإدارة العامة للجمارك وجهاز المراقبين الماليين وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإستثمار ، ومكتب الهيئة العامة للإستثمار في لندنهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة التحريات المالية والخطوط الجوية الكويتية والشركات أخرى مثل شركة المجموعة الإستثمارية الكويتية العقارية وشركة وفرة العقارية وشركة وفرة للإستثمار الدولي والشركة الكويتية للإستثمار وشركة نقل وتجارة المواشي وشركة النقل العام الكويتية وشركة إدارة المرافق العمومية 
المحور الأول: تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية:
من خلال أبرز الجوانب التحليلية للبيانات المالية قد تبين لنا بأن الوزير المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بوزارته ولا بحسابها الختامي وذلك عند الإطلاع على تقارير الجهات الرقابية حول كل الهيئات والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزير التي يشرف عليها سياسيا، مما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات وعلى وجه الخصوص (الإلتزامبإعتمادات الميزانية والتعديل والإعتماد وما بعد الإعتماد والمصروف والوفر).  خاصة أن وزارة المالية تتولى الاشراف على تنفيذ الميزانية حيث أنها تعتبر أداة للضبط والرقابة ولكن كثرة المناقلات ما بين البنود أو البرامج يوضح الخلل المالي والإداري وإضافة على ذلك الأرباح المحتجزة والديون المستحقة واستغلال حساب العهد 
في حين أكد وزير المالية المستجوب في ملتقى المالية العامة الأول في عام 2018 وهو أكبر اجتماع لمسؤولي القطاعات المالية بالدولة وانطلاقة لدور وزارة المالية الجديد بحث الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية دولة الكويت بهدف دفع تلك الجهات بالالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة، بالإضافة إلى ضبط الانفاق وتصحيح مسار إعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد المحددة لها وفق تعليمات وزارة المالية. وتم خلال الملتقى التشديد على أهمية معالجة ملاحظات 
الجهات الرقابية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر في المصروفات وتصحيح مسار المالية العامة، بالإضافة إلى الحث على تظافر الجهود في معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية (تضخم حساب العهد - الديون المستحقة)وفي حقيقة الأمر لم تتم معالجة مواطن الهدر في الميزانية والذي أكدت ذلك الحسابات الختامية في ارتفاع المصروفات والهدر وعدم التزام الجهات في بنود الميزانية وسوء التنفيذ للميزانية، وهذا الأمر لا يتماشى مع الخطوات الإصلاحية المفترض تطبيقها في الموازنة العامة وهناك مخالفة جسيمة وصريحة لقواعد إعداد الميزانية وتجاوز الأسقف المحددة، وعدم مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة أو توصيات مجلس الأمة وكان الأصل على كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية الصادرة من وزارة المالية والتي أعدت وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتأكد من سلامة كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتراكم منها بالإضافة إلى مراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها.
كما أشرنا في مقدمة صحيفة الإستجواب إلى أن مبلغ العجزالإكتواري الثاني عشر وفقا لما هو وارد في البيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016. ويعتبر رقم مسلم به دون وجود آلية لدى وزارة المالية للتحقق منه حيث ان المبلغ الاخير للعجز الاكتواري قد وصل الى 9 مليارات دينار كويتي وهذا الرقم الأخير المعلن عنه وهو قابل للزيادة في حال تحديث البيانات المالية وهذا يوضح خلل رئيسي يتحمله وزير المالية.
خطورة المناقلات المالية
 
فقدت الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو إليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة الميزانيات والحساب الختامي حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية مؤخرا 870 بندا بنسبة 54% من إجمالي بنود ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغت قيمتها نحو 430 مليون دينار ، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود ، الجدير بالذكر بأن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية ، ولو تم إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد.
وأن عدم التخطيط السليم وسوء التقدير فيما يتعلق بالميزانية وبالأخص المناقلات بين البنود والبرامج دون الإستفادة من تلك المناقلات وب تحقيق وفورات للجهة المنقول لها، مما يؤكد سوء التقديرات المالية والتي تستدعي تسليط الضوء على محاور الخلل.
أهمية الميزانية
 تعتبر الميزانية أهم أداه رقابية لتقييم أداء أي جهة، حيث أنها خطة سنوية تضع كل جهة بها أولوياتها، ومن خلال تنفيذ تلك الميزانية يتبين مدى تطبيق تلك الجهات لخططها.
 
دور وزارة المالية
وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة.  
سوابق تاريخية
سبق لوزارة المالية أن وافقت على إجراء مناقلة مالية بين بنود مصروفات وزارة الداخلية، حيث ارتفع الصرف عما هو معتمد في ميزانية وزارة الداخلية لنوع (الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات) من 2 مليون دينار إلى أكثر من 23 مليون دينار بسبب تلك المناقلات. وقد تكرر هذا الأمر في السنة المالية التي تليها وكان البند المعتمد 2 مليون دينار وتم صرف أكثر من 9 ملايين دينار بسبب المناقلات المالية.
تضخم حساب العهد
الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية، مما يشكل تعدي صارخ وتلاعب واضح يضر بالمال العام وقد أفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته وسلبت أهميته مما انعكس سلباً على المركز المالي للدولة بإعطائِهِ مدلولات خاطئة ونستشهد بالمادة (147) من الدستور " لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له".
الأرباح المحتجزة وتوريدها للإحتياطي العام (الخزانة العامة)
أن دولة الكويت بدأت مرحلة الاقتراض الفعلي لتمويل النقص الحاصل في الاحتياطي العام والذي تم إصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية يتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3,5 مليار دولار وتستحق في عام 2022 وتبلغ قيمة الثانية 4,5 مليار دولار وتستحق في عام 2027 علماً بأن الودائع الحكومية لدى بنك الكويت المركزي فاقت 9 مليار دينار في السنوات المالية الأخيرة، فقد كان الأصل توريد الأرباح المحتجزة الى الإحتياطي العام وتغذيته بدلا من أن تحتجزها جهات حكومية لسنوات والتي وصلت قيمتها نحو 20 مليار دينار علماً أن ما تم الإعلان عنه بتحويل 
مبالغ إلى الإحتياطي العام إلا مبالغ تعد متدنية مقارنة بالمبالغ المحتجزة واستنادا الى الدستور في المادة "141" تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
تراكم الديون المستحقة دون معالجة حقيقية
بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في الوزارات والإدارات الحكومية ما جملته 290/1,344,843,747 دينار كويتي وفقا لنماذج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2016/2017 حيث تضمنت أرصدة مدورة دون تحصيل أو تسوية بلغت جملتها 717/519,315,962 دينار كويتي وبنسبة 38.6% من إجمالي رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة سالف الذكر، وأرصدة مدورة تم تحصيل أو تسوية جزء منها بلغت جملتها 777/180,611,137 دينار كويتي وبنسية 13.4%  من إجمالي الرصيد بحساب الديون المستحقة في حين أن أرصدة الديون المستحقة للحكومة والتي تم قيدها خلال السنة المالية 2016/2017 بلغت جملتها 796/644,916,646 دينار كويتي وبنسبة 48.0% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة.
تبين بأن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور منذ خمس سنوات وأقل عن الفترة من 2011/2012 وحتى 2015/2016 بلغ 501/603,104,311 دينار كويتي وبنسبة 44.8% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة، في حين أن الرصيد المدور من خمس إلى عشر سنوات عن الفترة من 2006/2007 وحتى 2010/2011 بلغت جملته 796/52,985,506 دينار كويتي وبنسبة 3.9% من إجمالي الرصيد، وأن الرصيد المدور لأكثر من عشر إلى عشرين سنة عن الفترة 1996/1997 وحتى 2005/2006 بلغت جملته 044/37,757,938 دينار كويتي وبنسبة 2.8% والرصيد المدور لأكثر من عشرين سنة وما فوق من 1995/1996 وما قبل بلغ جملته  953/6,079,346 دينار كويتي وبنسبة 0.5% من إجمالي الرصيد.
تبين بأن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور البالغ جملتها 290/1,334,843,747 دينار كويتي قد تضمن مديونيات على موظفين بكافة الجهات الحكومية بلغت جملتها 728/23,371,431 دينار كويتي وبنسبة 1.7% من إجمالي الرصيد المدور، ومديونيات على الجهات الحكومية بلغت جملتها 873/30,920,980 دينار كويتي وبنسبة 2.3% من إجمالي الرصيد المدور، مديونيات على الجهات الأخرى بلغت جملتها 437/1,290,551,334 دينار كويتي وبنسبة 96% من إجمالي الرصيد المدور.
المحور الثاني: الإستثمارات وأبرز المعوقات:
استمر ظهور خسائر في إستثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الإستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام فيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الإستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الإستثمارات قبل وخلال الدخول في الإستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وكان يتطلب على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الإستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت وكذلك إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة وأخذ بعين الإعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مدراء المحافظ والصناديق وتلافي الملاحظات والمخالفات التي شابت الاستثمارات، مع ضرورة استمرار الجهات الإستثمارية التي تتبع الوزير المستجوب في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها وخاصة التي تعاني من إنخفاض شديد وضعف في الأداء وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى إمكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال الجهات الإستثمارية مزيدا من الخسائر وتحمل مصاريف إدارة ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الإستثماري والذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية.
 وكان الأصل إتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع العام ومنهاالملاحظات التي شابت إدارة المساهمات الخاصة قطاع الاستثمارات البديلة في الهيئة العامة للإستثمار:
•تجاوز مبلغ الاستثمار المحدد للاستثمار لبعض المحافظ. 
•الاستثمار بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية (استثمار في صناديق بدلا من الشركات التي تدير استثمارات بديلة.
•افلاس بعض الشركات وخسارة الهيئة 468 مليون دولار.
•انخفاض القيم السوقية لعدد 5 إستثمارات.
•عدم وجود تقييم لمساهمات الهيئة من طرف ثالث
الملاحظات التي شابت مساهمة الهيئة العامة للإستثمار في صندوق pershin square international fund 
تكبد الهيئة لخسائر غير محققة بقيمة 36,717,535 دولار أمريكي،وافقت اللجنة التنفيذية بالقرار رقم (7/10- 2014/2015) بتاريخ 15/2/2015 على الإستثمار في الصندوق سالف الذكر بمبلغ 100,000,000 دولار أمريكي، وهو أحد صناديق التحوط التي تساهم فيها الهيئة،وبلغت القيمة السوقية للصندوق 63,282,465 دولار أمريكي في 31/3/2018، بإنخفاض قدرة 36,717,535 دولار أمريكي وبنسبة 37% عن تكلفته.
•عدم تمكين الشركة الكويتية للإستثمار لديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته وفقا لقانون إنشائه.
شابت عملية المبادلة لحصة الشركة في كل من مشروع مدينة الطاقة نافي مومباي وبوابة المغرب مع مجموعة جي أف أتش وموجزها الآتي: -
‌أ)لم يتبين الأساس الذي تم بموجبة تحديد علاوة الإصدار للسهم، حيث اكتتبت الشركة بسعر اعلى من القيمة السوقية بنسبة 48% وهو ما يخالف ما هو متبع بالأسواق أن يكون سعر الاكتتاب للسهم أقل من القيمة السوقية، ونتج عنه خسارة بقيمة 9,960,090 دولار أمريكي.
‌ب)عدم تحديد سعر سهم المجموعة في تاريخ المبادلة الفعلي وفقا لسعر السوق مما أدى إلى تحمل خسائر بقيمة 4,676,856 دولار أمريكي.
‌ج)الانخفاض المستمر بعد المبادلة في سعر السوق لسهم المجموعة جي أف اتش ليصل إجمالي الخسائر غير المحققة في نهاية 2017 إلى 17,701,094 دولار أمريكي.
إن الشركة الكويتية للإستثمار اتخذت قراراّ استثماريا بالتخلص من أصولها المتعثرة تنفيذا لاستراتيجيتها حسب افادتها بالرد على ملاحظة الديوان ، إلا أنها دخلت بهذه المبادلة باستثمار حقق خسائر غير محققة حتى  تاريخ 31/12/2017 بقيمة 17 مليون دولار مما يشير إلى عدم تحقيق الغرض من القرار الاستثماري بالمبادلة.
كما تبين للديوان اصدار 160 شيك على بياض لاستخدام إدارة الشركة الكويتية للإستثمار في صرف المكافآت بالمخالفة للوائح الشركة الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل حيث أن قانون ديوان المحاسبة ينص على "الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح"تشمل الرقابة المالية التي يختص بها ديوان المحاسبة الجهات الآتية: أولا - كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة. ثانيا - البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية. ثالثا - الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. 
كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالتحقق من سجلات شركة المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام إن وجد متضمنا كل الملاحظات والمخالفات بهذا الشأن.
كما أنها تقوم بتأسيس شركات تابعة لها بغرض نقل تبعية بعض مرافق الدولة السياحية من الشركة الأم إلى تلك الشركات وهو ما يراه ديوان المحاسبة مخالفة للقوانين والعقد المبرم ما بين الشركة ووزارة المالية.
ونتيجة لما ذكر أعلاه، فإن ديوان المحاسبة قد بين أن شركة المشروعات السياحية أهدرت 290 مليون دينار بسبب تقديمها لبيانات غير صحيحة لوزير المالية ترتب عليها صدور قرارات من مجلس الوزراء وتأجيل البت في العقود المنتهية ما بين الشركة والمستثمرين من سنة 2012 وحتى تاريخه.
كفل الدستور في المادة (11) منه التأمين والمعونة الاجتماعية والرعاية للمواطنين موكدا عليها باعتبارها أحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والذي على أساسه أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتلقى في ذلك الاشتراكات الشهرية من المال العام وكافة المواطنين أصحاب المصلحة حيث يتم استثمارها لتنميتها وبما يمكن سد حاجة المواطنين ورعايتهم عند بلوغهم سن التقاعد.
•استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيةشابها العديد من المخالفات والتجاوزات وأبرزها أبراج كابيتال وصندوق الموانئ وتعارض مصالح وغيرها من التجاوزات الصارخة بالإضافة الملاحظاتالأخرى تم تقييدها في التقارير السنويه للجهات الرقابية ومنها أن لا زالت النسبة الأكبر من استثمارات المؤسسة موجهة نحو استثمارات الودائع لأجل وبنسبة 35% من إجمالي أموال الاستثمارات، علما بان هذه النسبة قد انخفضت عن السنة المالية السابقة بمعدل 2%.
كما نوضح أن وفقاً لما جاء في تقرير جهاز المراقبين الماليين بأن المراقب المالي سجل عدد 11 مخالفات على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2017/2018، وامتنع عن اعتماد 19 استمارة وتم تمريرهم بعد اعتماد المدير العام.
وقد كان من الأجدر تغيير الأسس المتبعة في مؤسسة التأمينات بتقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة، ووفقا لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 فقد اعتمدت المؤسسة 
مبالغ للاستثمار في كل من المحافظ المالية، الصناديق الإستثمارية، واستثمارات الدخل الثابت بقيمة إجمالية تعادل 7.3 مليون ديناروأن هناك 14 صندوقاً متعثراً تستثمر فيهم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وأن إجمالي قيمة الإستثمارات في هذه الصناديق تقدر بقيمة 300 مليون دولار.  
حيث يتولى إدارة تلك الأموال بصفة قانونية موظفين عموميين أو من في حكمهم يقع الاشراف المباشر عليهم من قبل وزير المالية وهو المسئول سياسيا عن أي تجاوز او إخلال او عبث يطال إدارة تلك الأموال في صندوق الموانئ،الا إن ما تبين انعدام النظم الضابطة والرابطة في تقدير أسس ومعايير استثمار تلك الأموال والمزاجية والمحسوبية في ادارتها في غير الأغراض المخصصة من اجلها. حيث كشفت المستندات والبيانات الثبوتية المسلك المنحرف لإدارة تلك الأموال وما تخللها من تجاوزات وتعديات صارخة التي نورد منها ما تكشف لنا منها مستنديا بالآتي:       
أولا: التعديات والتجاوزات والاستيلاء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال استثمارها في شركة بترولينك القابضة: 
تأسست شركة قابضة في 29/5/2007 برأسمال بلغ 1,000,000 دينار كويتي، وقبل مضي عام على تأسيسها تم تعديل اسمها التجاري وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/3/2008 كما وتم زيادة رأس المال الى مبلغ 25,000,000 دينار كويتي بإجراءات شابها الاحتيال، حيث قامت الشركة المذكورة بزيادة رأس مالها من خلال اجراء بعض البيوع الصورية للاستثمارين المتعثرين المملوكين لشركة بترولية بأثر رجعي كما هو ثابت في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 21/3/2008، وتحويل ملكيتهم الى شركة قابضة وقيدهم بأعلى من قيمتهم الفعلية وبواقع 
18,827,314 دينار كويتي، وبما يمكنهم من زيادة رأس مال الشركة من مليون دينار كويتي الى 25 مليون دينار كويتي، وبعد إتمام القائمين على الشركة المذكورة طرقهم الاحتيالية في تضخيم راس مال مالها تقدموا بعرضهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة فيها، حيث شاركت المؤسسة في ابريل 2008 بنسبة 49% من رأس المال الشركة القابضة وبمبلغ 12,250,000 دينار كويتي، بالإضافة الى علاوة الإصدار البالغة 3% وبمبلغ 367,500 دينار كويتي، ليصل اجمالي قيمة المساهمة الى مبلغ 12,617,500 دينار كويتي.
وتأكيدا لما تقدم تم إطفاء الفرق في سعر التقييم باعتباره خسائر في اول سنتين ماليتين، حيث وبعد مرور فترة لم تتجاوز8 شهور على مشاركة المؤسسة تم أطفاء مبلغ 3,372,701 دينار كويتي كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، فيما بلغ إطفاء الخسائر في السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 مبلغ 5,642,645 دينار كويتي، واستمرت الخسائر للسنوات المالية التالية حتى بلغت قيمة الاستثمارين 8,475,778 دينار كويتي وبخسارة تعادل 10,351,536 دينار كويتي وبنسبة تعادل 55% تقريبا كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، دون أن نتمكن من الوقوف على مدى صحة تقييم ذلك المبلغ.
واستنادا لما تقدم نؤكد على التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة من ذلك الاستثمار وفقا للآتي: 
•الاحتيال في اثبات سداد شركة إستثمارية حصتها في رأس مال الشركة القابضة:
اكدت المستندات أن الطرق الاحتيالية التي اتبعتها الشركة الاستثمارية في اثبات سدادها حصتها في رأس مال الشركة القابضة من خلال عقود بيع صورية لاستثماراتها المتعثرة وادراجها بأعلى من قيمتها في البيانات المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، والتي بناء عليها قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمساهمة في تلك الشركة بنسبة 49% وسداد حصتها البالغة 12,617,500 دينار كويتي دون إجراء أي دراسة على ذلك الاستثمار مما أدى الى تبديد وهدر أموال المتقاعدين وبما يمثل احد الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. 
•محاولة الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل القائمين على الشركة القابضة فور استلامها، وتمثلت تلك الاعمال بالآتي:
ابرام الشركة القابضة بتاريخ 25/9/2008عقد استثمار مع الشركة الاستثمارية بمبلغ 2,000,000 دينار كويتي اعتبار من تاريخ 25/9/2008 بمعدل عائد 7%، حيث قامت شركة بترولينك القابضة وفور سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في رأسمال الشركة بتحويل ذلك المبلغ الى حساب شركة كي جي ال للاستثمار.
•التلاعب في اثبات البيانات المالية لكل من الشركة القابضة والشركة الاستثمارية في اثبات الاستثمارات المباعة بمبلغ 18,827,314 دينار كويتي.
استخدام الحساب البنكي للشركة القابضة لتحويل المبالغ المستولى عليها من مؤسسة الموانئ الكويتية الى حساب المتهم الأول في القضية رقم (1942/2015 حصر أموال عامة)، وافقت وزارة التجارة والصناعة على تعديل الاسم التجاري للشركة القابضة الى اسم الشركة الجديد وذلك بموجب الشهادة المؤرخة 20/3/2008، الا ان ما تبين الإبقاء على الحساب البنكي للاسم القديم قائما، حيث تم من خلاله اجراء تحويلات مالية مشبوهة للأموال المستولى عليها من مؤسسة الموانئ الكويتية، عندما قامت نائب رئيس مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 1,000,000 دينار كويتي لصالح احد افراد اسرة مدير الإدارة المالية السابق في مؤسسة الموانئ الكويتية وهو المتهم الأول في الجناية رقم (1942/2015 حصر أموال عامة) :
- صدور حكم لصالح الحكومة الباكستانية ضد شركة بروجاز ليمتد (progas limited) في القضية المرفوعة امام المحكمة الدولية للتحكيم في لندن بإلزامهم سداد مبلغ 11 مليون دولار امريكي.
- التجاوزات والتعديات التي شابت تسهيل محاولة الاستيلاء على مبلغ 20,600,000 دولار امريكي من أموال صندوق الموانئ الاستثماري 
- بالرغم من عدم التزام مؤسس الصندوق بحصته في راس المال الا انهم تمكنوا من الاستحواذ على مبلغ 800,000,000 دولار امريكي من عوائد تخارج الصندوق.
•صدر قرار وزير المواصلات رقم (م.م.ك/و/7-2015) بتاريخ 7/4/2015 بتشكيل لجنة انهاء اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ الاستثماري برئاسة نائب مدير إدارة الاستثمار بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سابقا المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا، حيث انتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 26/11/2015 الى اعتماد ادعاء مدير الصندوق تحويل القرض الممنوح لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين الى أسهم في شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) التي تم تأسيسها في العام 2008 معللين ذلك الاجراء الى اشتراط الحكومة المصرية وجود شركة لها خبرة في اعمال الموانئ مما أدى الى دخول الصندوق عن طريق شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين.
 ونؤكد في هذا الصدد عدم تحري اللجنة المذكورة الدقة والتحقق من ادعاءات مدير الصندوق مستنديا والاكتفاء بذلك الادعاء بانها اقوال مسلمة، وهنا نشير الى عدم صحة تلك البيانات بالآتي:
•صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (1119) بتاريخ 8/5/2006 بالموافقة على التعاقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات في ميناء دمياط لمدة (40) عام بنظام (bot) ويوضح تاريخ التعاقد عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة بشأن تاريخ تأسيس شركة ديبكو، حيث أن تأسيسها جاء قبل تأسيس الصندوق بفترة تزيد عن العام، ولأسباب تعثر تلك الشركة في العام 2009 أن تم تحويل تلك المساهمة باسم الصندوق، 
وبناء عليه قامت مديرة الصندوق كما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 بشطب الدين وكافة الفوائد المقررة عليه.
•صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (2799) بتاريخ 29/10/2015 بفسخ العقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو)، ولم تفصح اللجنة المذكورة عن ذلك القرار في تقريرها المؤرخ 26/11/2015، بل أدرجت معلومةمغلوطة عن وجود مشاورات ومحادثات فيما بين الشركة المذكورة والسلطات المصرية لأجل معاودة نشاط الشركة المذكورة الا انه وحتى تاريخ تقرير اللجنة لم يظهر أي جديد وما زال الوضع على ما هو عليه، ونشير في هذا الصدد الى المعلومات المغلوطة الثابتة في تقرير اللجنة بشأن استمرار المحادثات فيما بين الحكومة المصرية والشركة المذكورة لكون تاريخ تقديم التقرير من اللجنة المذكورة جاء بتاريخ لاحق لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري سالف الذكر بشأن فسخ عقد شركة ديبكو مع هيئة ميناء دمياط.
كما نهيب الى ان البيانات المغلوطة الواردة في تقرير اللجنة المذكورة جاءت متوافقة مع غايات إدارة صندوق الموانئ الاستثماري المثبتة في بياناته المالية ومتعارضة تماما مع مصالح المساهمين ومنهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبار ان هناك قضايا مرفوعة على شركة ديبكو تطالبها بتعويضات مالية كبيرة صدرت أحكام في البعض منها ولايزال الاخر منظور، ونورد بعضا من تلك القضايا بالآتي: 
•صدور حكم لصالح شركة دوسان للصناعات الثقيلة في القضية المرفوعة امام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 74 مليون دولار امريكي.
•صدور حكم لصالح شركة أركيرودون اليونانية في القضية المرفوعة امام مركز تحكيم دولي في لندن بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 140 مليون دولار امريكي.
•رفع الحكومة المصرية دعوى ضد شركة ديبكو للمطالبة بغرامات التأخير بواقع 140 مليون دولار امريكي عن التأخر وعدم الالتزام في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.  
لا تزال النسبة الأكبر من استثمارات المؤسسة موجهة نحو استثمارات الودائع لأجل وبنسبة 35% من إجمالي أموال الاستثمارات الملاحظات التي شابت عمل لجنة الاستثمار عند الدخول في الفرص الاستثمارية الجديدة:
•عدم التحقق من استيفاء دراسة كافة المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المؤسسة نتيجة الدخول في الفرص الاستثمارية المعروضة، نتيجة عدم تفعيل إدارة المخاطر.
•عدم وضع معايير وأسس محددة لدراسة الفرص الاستثمارية وتوفير حد أدنى من المعلومات عند العرض على اللجنة.
•عدم وضع آلية لإحاطة اللجنة بما تم تنفيذه من توصيات حال الموافقة على الدخول في استثمارات جديدة.
بعض الملاحظات التي شابت دراسة وعرض الفرص الاستثمارية على لجنة الاستثمار:
•عدم عرض ما يفيد خبرة المدير عالميا، وحجم الأصول التي يديرها.
•عدم عرض ما يفيد وجود مساهمات أو استثمارات سابقة أو قائمة مع المدير.
•عدم عرض مبررات ومزايا التعامل مع مدراء الاستثمار الجدد إذا لم يتم التعامل معهم مسبقا.
•عدم عرض ما يفيد استيفاء الدراسات القانونية للفرص الاستثمارية الجديدة على لجنة الاستثمار.
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصعدم تفعيل دورها ولا الإلتزام بقانون إنشاؤها وعلما أن أدائها المتواضع في تحقيق أهدافها المنشودة والتدني في نسبة الإنجاز في القيام بالإستثمارات حول المشاريع الكبرى وخاصة أنها قامت بتأهيل العديد من المشاريع بعد الإطلاع على العروض الفنية والمالية للخدمات الإستثمارية دون إنجاز حقيقي بالإضافة إلى عدم تحقيق الأمور المختصة في توظيفأو تطوير الكوادر الوطنية،
وإذ نبين المخالفات وضعف الأداء الإستثماري والتراخي والتهاون في معالجة السلبيات التي تواجه القطاعات الإستثمارية في السعي لتلافي ومعالجة كافة الأمور العراقيل والمخالفات وفقدان الجدية والتي منها قضايا استثمارية متعلقة بأمور قانونية ومالية وإدارية وبعضها تضارب مصالح وانعدام الشفافية وذلك كل ما تم ذكره في محور الإستثمارات الداخلية والخارجية.
المحور الثالث: الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم:
تنص المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 على أن :
" يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية. وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الاحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات ".
وتنص المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 على أن:
" يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه. ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال".
وإذ كانت هذه المادة قد تم تعديلها تشريعيا بموجب القانون 30/2005 والتي أجازت أن يكون الاستبدال بمقابل سداد القيمة التأمينية بعدما كان الاستبدال مؤبدا بموجب القانون رقم 61/1976، إلا أنه يعذر للمشرع وقتها أن قيمة مقابل الاستبدال كانت أقل من الفائدة التي تتقاضاها المصارف، إلا أن أسعار الفائدة بعد ذلك ظلت تتناقص إلى أن أصبحت الفائدة أقل تكلفة بكثير من مقابل الاستبدال ، في حين وقفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حجر عثرة أمام أي تعديل تشريعي يعدل من القيمة الاستبدالية .
ولعل أبرز ما يؤكد أن الوزير المستجوب وقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له هو ما جاء ذكره في التقرير رقم (43) الصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان في الشق المتعلق بالاستبدال ، إذ جاء الوزير المستجوب بما يؤكد وقوفه أمام المواطن 
المؤمن له ، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات الاجتماعية مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار ، ففي حين أن اللجنة استدعت الوزير المستجوب مستطلعة في ذلك راي الحكومة جاء رأي الوزير المستجوب بالآتي: 
" وقد استطلعت اللجنة رأي الحكومة فيما انتهت إليه دراسة شركة (ميليمان) حيث أوضح السيد/ وزير المالية بأن الحكومة على استعداد لتقديم التعاون بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يضر المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على أداء التزاماتها ، إلا أن إقرار مثل هذا القانون يحمل الدولة أعباء إضافية خاصة وأن دور التأمينات محدد بما تقرره من التأمين على المواطنين وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق ليس منها بأي حال من الأحوال منح قروض ، وأن منح القروض هو من اختصاص البنوك التقليدية والإسلامية . وبدلا من خفض نسبة الاستبدال فقد اقترحت الحكومة بأن تضمن المؤسسة العامة للتأمينات للمتقاعدين عند رغبتهم في الحصول على قروض من البنوك في حال رفضها منح قرض له ". 
( صفحة (8) من التقرير رقم (43) الصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال)
ويتضح من توجه الوزير المستجوب أمام اللجنة أنه يرغب في استمرار الوضع الخاطئ وأنه سيكون حجر عثرة أمام تحسين وضع المواطن المتقاعد ، بل يقوم بدفع المواطنين إلى الاقتراض من البنوك ليجعل من الخزانة العامة كفيلا مقتدرا لمصلحة البنوك في سبيل حجب استفادة المواطن من استبدال جزء من راتبه التقاعدي لا سيما وأن المواطن المتقاعد أفنى الكثير من عمره في خدمة وطنه واقتطع جزء من راتبه الشهري لتمويل صندوق التأمينات الاجتماعية ، فأصبح المواطن هو الممول من ماله الخاص لصندوق التأمينات الاجتماعية من خلال أقساط شهرية دفعها طيلة أكثر من ثلاثون سنة ، ليجد بعد ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم باستبدال جزء من راتبه مقابل أن يقوم المواطن المتقاعد 
بسداد قيمة هذا الاستبدال مع ما يقترن به من قيمة فوات فرصة الاستثمار على قيمة المال المستبدل وكأن عائد الاستثمار لقيمة المال المستبدل أصبح أمر حتمي بالربح على حساب المواطن المتقاعد .
وحري بالذكر أن صدور القانون رقم  10/2019 بشأن التعديل على القانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية بإضافة المادة 112 مكرر يتضمن في نصه الآتي :
" يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة".
إذ أن صدور هذا القانون لا يعني إلغاء مسألة الاستبدال في القانون إذ ما زال الاستبدال قائما ولا يعفي المواطنين من مقابل الاستبدال الذي أثقل كاهلهم ، إذ ما زال القانون قائما ، وما زالت أضرار الاستبدال السابقة لم تعالج معالجة جذرية .
فضلا عما سبق فقد شاب تطبيق المادة (112) مكرر فوضى غير مسبوقة بين المواطنين ، وتناولت وسائل الإعلام مناظر لا تتفق مع المحافظة على كرامة المواطنين المتقاعدين ، كما أن تطبيق هذه المادة من دون أن تتظافر الجهات التابعة للوزير المستجوب لوضع الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة من شأنه أن تنذر بتعثر في المستقبل القريب للمتقاعدين الذين قاموا بطلب صرف نصف المعاش على نحو تستبين معه بوادر أزمة مالية لمن تقدم بطلب الاستفادة من تطبيق المادة (112) مكرر.
هذا الأمر يجد نقيضه في مسائل الاستثمار، إذ نجد أن العشرات بل والمئات من ملايين الدنانير قد أهدرت طيلة السنوات الماضية من دون حسيب أو رقيب، ومن دون أن يحرك الوزير المستجوب ساكنا تجاه الإخفاقات البعيدة كل البعد عن الاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطر وغيرها من الإخفاقات التي زخرت بها تقارير اللجان الرقابية والتي كانت تحت بصر وبصيرة الوزير المستجوب والذي لم يحرك ساكنا.
وفي هذا المقام نذكر هذه الإخفاقات التي تناولتها تقارير الجهات الرقابية بشكل واضح واطلع عليها الوزير المستجوب :
1) الاستثمار في أدوات مالية عالية المخاطر بما ترتب عليه خسارة المئات من الملايين .
2) الاستثمار في صناديق وشركات متعثرة بما ترتب عليها خسارة المئات من الملايين .
3) منح معلومات مضللة إلى ديوان المحاسبة في شأن التعليق على بعض الاستثمارات الخاسرة .
4) استمرار عدم القدرة على جلب الأموال التي اختلسها مدير عام المؤسسة الأسبق .
5) اهدار المطالبات القضائية تجاه المسئولين عن إدارة الاستثمارات التي تستثمر المؤسسة فيها .
6) افتقاد إدارة حصيفة للمخاطر .
7) الإحجام عن تفعيل أنشطة بعض الشركات التابعة .
وتأكيدا لهذه الإخفاقات نعرض الآتي على سبيل المثال :
أولا : الخسارة الجسيمة في صندوق everst capital global fund  
غير خافي أن أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي من الأموال التي يجب أن يتم التعامل معها بتحوط تام بعيد عن كل مخاطرة ، وقد قامت المؤسسة بالدخول في استثمار عالي المخاطر ، وهو الاستثمار الذي تم في صندوق everst capital global fund   ، إذ استثمرت المؤسسة في 15/10/2014 في الصندوق المذكور مبلغ (200) مليون دولار أمريكي وهو صندوق مفتوح .
وفي 15/1/2015 أصدر البنك المركزي السويسري قرار بإلغاء سقف الربط بين اليورو والفرنك السويسري وبعد ثلاثة أيام من هذا القرار خسرت المؤسسة أغلب استثمارها في هذا الصندوق ، وهو ما ترتب عليه أن أصدرت لجنة الاستثمار في مارس 2015 أخذ مخصص ل 95% من قيمة المساهمة ليظهر في دفاترها المحاسبية بقيمة 10 مليون دولار ، مع تحويل المساهمة إلى وفرة نيويورك لإدارة ومتابعة عملية التسييل . 
ثانيا : امتناع المؤسسة عن المطالبة القضائية تجاه شركة mirbaud asset management التي قامت بالامتناع عن تمكين المؤسسة من استرداد وحدات الصناديق: 
بتاريخ 3/5/2017 خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشركة سالفة البيان بطلب استرداد جميع وحدات الصناديق الاستثمارية المفتوحة التي تديرها الشركة ، وبتاريخ 16/5/2017 رد مدير الاستثمار على كتاب المؤسسة برفضه الاسترداد ما لم يكن هناك قرار بالموافقة من لجنة الاستثمار التابع للمؤسسة ، وحيث أن هذا التصرف من الشركة يعد مخالفا ، وظلت وحدات الاستثمار من دون استرداد من دون أن تحرك المؤسسة ساكنا في هذا الموضوع على الرغم من أحقية المؤسسة بالاسترداد في ظل مماطلة مدير الاستثمار لدى الشركة المذكورة مما يكشف عن خلل قانوني في التعامل مع هذا الملف من قبل المؤسسة.  
ثالثا : امتناع المؤسسة عن مطالبة brompton asset managementinternational :
امتنعت المؤسسة عن المطالبة بالتعويضات الناشئة عن إدارة الإستثمارات والتي أدت إلى انخفاض بقيمة 34,438,456 دولار أمريكي ، إذ لم تبين المؤسسة أسباب هذا الانخفاض ولم تبين لديوان المحاسبة ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات قانونية قبل من يدير هذه الاستثمارات. 
رابعا : تجميد الاستثمار في شركة مدينة الكويت الطبية :
تأسست شركة مدينة الكويت الطبية في 18/1/2012 بغرض تأسيس وإدارة المدن والمستشفيات الطبية برأس مال (40) مليون دينار كويتي ، ومنذ تاريخ تأسيسها لم تباشر الشركة أغراضها التي أنشأت من أجلها ، إذ لم تقم بتعيين جهازها الإداري والفني ، على الرغم من توافر رأس المال . 
من جماع ما سبق يتبين أن أموال المتقاعدين التي يتم دفعها تتعرض لضرر بالغ بسبب سوء إدارة الأموال ، والأهم من ذلك افتقاد وجود إدارة حقيقية للمخاطر فعالة ومجدية ، وفي المقابل نجد إصرار الوزير المستجوب على تحميل المتقاعدين كلفة فوات الاستثمار بالنسبة لأموال المؤسسة على اعتبار أن تلك الأموال محل الاستبدال هي أموال واجبة الربح طالما أن من فوت فرصة الإستثمار هو المتقاعد نفسه . 
المحور الرابع: انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار
أنشأت الهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 47/1982 لتتولى حسب المادة (2) باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، الأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها.
ويعد الصندوق السيادي الكويتي أول صندوق سيادي في العالم ، مما يجب أن يتوافر فيه الاحتراف في إدارة الصندوق ، وأن يكون مطبقا لأسس الاستثمار المتعارف عليها عالميا ، مستفيدا من التجارب 
العالمية التي اكتست قطاع الاستثمار العالمي سواء كانت إخفاقات يتعين الحذر من الوقوع في مثيلاتها أم محفزات يستوجب على الهيئة البحث عن مثيلاتها .
إلا أن أول تخوف يجعلنا نخشى فيه على مستقبل الصندوق السيادي هي حالة الغموض التي دأبت الهيئة على اتخاذها في إدارتها للصندوق السيادي من دون أن تحذو حذو أكبر صندوق سيادي في العالم كالصندوق السيادي النرويجي.
ومن خلال متابعتنا في ضوء المتاح من النذر اليسير من المعلومات عن الهيئة العامة للاستثمار نجد أن المخاوف تتزايد إزاء الكثير من الإخفاقات التي وقعت فيها الهيئة في إدارتها للصندوق السيادي.فها هي بعض الكفاءات تحارب داخل الهيئة، في الوقت الذي تكون فيه إدارات ودوائر حساسة شاغرة لفترة زمنية طويلة تحت بصر وبصيرة القائمين على إدارة الهيئة على الرغم من أن هذه الإدارات والدوائر تدير استثمارات بعشرات المليارات من الدنانير ناهيك عن تحقق حالات تعارض المصالح.إن إدارة المخاطر في الهيئة العامة للاستثمار تعد إدارة صورية، بعيدة كل البعد عن إدارة المخاطر، فلا يوجد أي ربط بين المخاطر والعوائد، بل إن الطامة الكبرى تتمثل في أن الهيئة دخلت في استثمارات تتسم بالمخاطر العالية، فلا تتوافر لدى تلك الاستثمارات نافذة للخروج منها وهو ما كبدها خسائر جسيمة.
كما أنه من الثابت أن الهيئة العامة للاستثمار لا تتوافر لديها القدرة في مواكبة التطور في الأسواق بسبب الضعف الإداري في جسم الهيئة وهو ما سيؤدي حتما إلى فوات الكثير من الأرباح والعوائد والفرص الاستثمارية، فضلا عما تتسم فيه الهيئة من فوضى ناشئة عن عدم التنسيق بين إداراتها المختلفة.
إن إدارة المخاطر الصورية الموجودة في الهيئة لا تستطيع القول لا بيانا ولا تلميحا عن المخاطر مارة الالماح في تركز القرار الاستثماري في الهيئة لدى اللجنة التنفيذية بما تحتويه هذه اللجنة من مثالب، ولا تقوى عن الإشارة ولو باستحياء عن الخلل في الرقابة المالية لأموال الهيئة .
إن إدارة المخاطر الصورية لدى الهيئة تعجز عن بيان مخاطر التعيين في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تمتلك فيها الهيئة، ولعل استمرار تلك العضويات لهو دليل جازم وناجز على إن مخاطر الاستثمار ما زالت قائمة .
إن المتابع لأسلوب إدارة المخاطر يتأكد له وجود خلل في العديد من الاستثمارات التي من شأنها أن كبدت الصندوق السيادي خسائر بمئات الملايين، ولعل تلك الخسائر كانت لأسباب عديدة تتمثل في الآتي:
1)عدم وجود دراسة جدوى حقيقية.
2)عدم وجود ما يثبت دراسة ما قدم في دراسات الجدوى.
3)إخفاء دراسات الجدوى عن الجهات الرقابية.
4)الامتناع عن تزويد الجهات الرقابية بالبيانات والمستندات والمحاضر.
5)الدخول في استثمارات صعب الخروج منها.
6)الاستمرار في استثمارات فقدت جدواها.
7)الاستثمار مع مدراء استثمار ومستشاري الإستثمار شابت سمعتهم العديد من القضايا الاحتيالية.
8)الاستثمار مع مدراء استثمار قامت جهات أخرى بالامتناع عن ابرام عقود الإدارة معهم.
9)منح اتعاب عالية جدا لبعض مدراء الاستثمار.
10) الخلل في أسلوب المتابعة المباشرة للاستثمارات.
11) شراء أصول بأعلى من قيمتها التي تم التقييم على أساسها.
12)بيع أصول بأقل من قيمتها.
13)التقاعس في الرجوع على مدراء الاستثمار الذين ثبت خطؤهم الجسيم في إدارة الاستثمارات.
وتأكيدا لهذه الإخفاقات نعرض الآتي على سبيل المثال  :
أولا : الدخول باستثمار شركة أريفا الفرنسية بالمخالفة لقواعد مخاطر الاستثمار :
إن استثمار الهيئة في شركة أريفا الفرنسية يؤكد بشكل واضح أن أسس مخاطر الاستثمار لم تطبق عند اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الشركة لا من قريب ولا من بعيد، وقد نتج عن هذا القرار الخاطئ خسارة جسيمة جدا لحقت الصندوق السيادي إذ أن الهيئة استثمرت في هذه الشركة مبلغ (600) مليون يورو ثم باعت هذا الاستثمار بقيمة (83) مليون يورو ، ويزيد على الإخفاق سعي الهيئة إلى حجب المستندات المتعلقة بهذا الاستثمار .
ثانيا : سوء إدارة الهيئة في التعامل مع الملاحظات التي شابت استثمارات الهيئة المدارة عن طريق شركة panaga :
بتاريخ 16/3/2016 وافقت اللجنة التنفيذية على سحب مبلغ (600) مليون دولار من احدى المحافظ وتوزيعها بالتساوي بين aqr و panaga وذلك لإدارة شركات رؤوس الأموال الصغيرة على الرغم من سوء إدارة الأخير لمحافظ رؤوس الأموال الكبيرة ، كما أصدرت اللجنة التنفيذية قرارها (3/1- 2017/2018) بتحويل مبلغ آخر يعادل (80) مليون دولار ، ومع ذلك استمر مدير المحافظ panaga بذات الأداء السيء على الرغم من كثرة الملاحظات على أدائه .
ثالثا : عدم التزام الهيئة بتطبيق الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة لتوزيع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة :
جانب آخر من الإخفاق في أعمال الهيئة تتمثل في عدم تطبيق الاستراتيجية المعدة من الاستشاري والمقرة بتاريخ 2/2/2017 لصندوق احتياطي الأجيال القادمة إذ تضمن التطبيق العملي انحرافات عن تطبيق الاستراتيجية المقرة من الهيئة .
رابعا : خسارة الهيئة خسارة محققة بقيمة 8,282,179 مليون دولار بسبب التخارج من صندوق canaan equity iii l.p :
خسرت الهيئة ما نسبته 40% من استثمارها في الصندوق المذكور أعلاه وأقرت في بيانها لديوان المحاسبة سوء أداء مدير الصندوق ومع ذلك لم تذكر الهيئة رغبتها في مقاضاة مدير الصندوق .
خامسا : استمرار الاستثمار في دول تتضمن مخاطر تذبذب في عملتها :
ما زالت الهيئة تستثمر في دول تحمل تذبذبا في ثبات قيمة عملتها مما يؤثر على القيمة العادلة للإستثمار .
سادسا : تكبد خسائر غير محققة بقيمة (69.5) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق  whitehall street global. المدار من قبل جولدمان ساكس 
تكبد الهيئة خسائر غير محققة كما في 31/3/2018 بقيمة (69.5) مليون دولار بما نسبته 70% من قيمة الاستثمار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق  whitehall street global. المدار من قبل جولدمانساكس .
سابعا: تكبد خسائر غير محققة بقيمة (56.9) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق  silverpeak legacy iii  المسمى ليمان براذر : 
تكبد الهيئة خسائر غير محققة كما في 31/3/2018 بقيمة (56.9) مليون دولار من أصل مبلغ (77.7) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق  silverpeak legacy iii   المسمى سابقا ليمان براذر .
ثامنا : تكبد خسائر غير محققة بقيمة (169.9) مليون دولار من أصل (176.5) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق  mgan stanley real estate fund : 
تكبدت الهيئة خسائر غير محققة بقيمة (169.9) مليون دولار من أصل (176.5) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق  mgan stanley real estate fund .
تاسعا : مخالفة معايير الاستثمار في الاستثمار الخاص بشركة wren house  الإدارية :
خالفت الهيئة معايير الاستثمار بالنسبة لشركة wren house  الإدارية فضلا عن عدم وجود وحدة تدقيق داخلي .
المحور الخامس: امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية
تنص المادة (99) من الدستور على أن :
" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في إختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة" .
وتنص المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن:
"لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد ".
وتنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن:
" يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه 
السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة".
وحيث أن القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية في الطلب رقم / قد جاء في البند ثامنا الآتي:
" ثامنا: إن الرقابة التي يمارسها مجلس الأمة عن طريق الأسئلة تتم داخل المجلس وبالتالي فإن الإجابة المطلوبة من المسئول هي عن الأسئلة التي تدرج بجدول أعمال الجلسة المعينة لنظرها – بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها – ولمجلس الأمة وحده تقرير هذا الشأن دون إلزام عليه بوجوب التقيد بنظر الأسئلة بحسب تاريخ ورودها ".
وحيث أن المستجوب سبق وأن أرسل العديد من الأسئلة البرلمانية منذ مطلع شهر أبريل 2019 ومهرت بتأشيرة السيد رئيس مجلس الأمة بإدراجها في الجلسة القادمة، فضلا عن مرور المدة اللائحية المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مما يكون معه امتناع الوزير المستجوب عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بمثابة إفراغ لأداة دستورية من محتواها وإخلال بحق النائب في الرقابة على الوزير المستجوب.
ويزيد من ذلك التأكيد على إخلال الوزير المستجوب بحق النائب في السؤال، هو معرفة الوزير المستجوب أن هناك استجوابا تم تحديد ميعاده، وهو ما دعا الوزير المستجوب إلى العمد في الامتناع عن الإجابة في المدد اللائحية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 
إن مسلك الوزير المستجوب بعدم الامتثال للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في الإجابة على الأسئلة البرلمانية في ميعادها اللائحي ليعد إخلالا بجناح الرقابة في مجلس الأمة لا يجب السكوت عليه. 
الخاتمة
من منطلق استشعارنا بحجم المسؤولية الوطنية ووازع الضمير تقدمنا بصحيفة الإستجواب وكل ما جاءالصحيفة المتضمنة جميع الملاحظات والمخالفات والتجاوزات والاختلالات والإخفاقات التي رصدت في التقارير السنوية للجهات الرقابية والتي تعد من مسؤوليات الوزير المستجوب ومن صميم اختصاصه والمسؤول عنها سياسيا وابرزها الميزانيات وسوء تنفيذها وعدم الإلتزام بسقف الميزانية ولا في بنودها بالإضافة الى ارتفاع المصروفات  والحسابات الختامية وحساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة والنظام الإستثماريوالتعيينات فيمجالس الإدارات والقياديين وشؤون التوظف والمشاريع وتعطلها وارتفاع تكاليفها وذلك عملاًبالمادة (100) من دستور دولة الكويت التي تنص على" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم".