قدم عددا من النواب اقتراح  بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية.
مقدمو الاقتراح: «د. خليل عبدالله أبل، عمر الطبطبائي، د. عودة الرويعي، أحمد الفضل، فيصل الكندري»
يضمن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة (1)
يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (38) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النصين الآتيين:
المادة (34) الفقرة الأولى :
«يعين رئيس الديوان بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
المادة (38) الفقرة الأولى:
«يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبناءً على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية».
مادة (2)
على مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه – تنفيذ ما جاء بهذا القانون والعمل على تطبيقه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
أمـيـر دولـة الـكـويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة التوضيحية
للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
لما لدور ديوان المحاسبة من أهمية بالغة في الرقابة على المالية العامة للدولة عبر ممارسة الاختصاصات المخولة لها من خلال الرقابة المسبقة واللاحقة لحسابات وميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، إذ يتوجب على من يتم تعيينهم بالمناصب القيادية بديوان المحاسبة أن يديرها قياديين يشعرون بالاستقرار الوظيفي لأداء المهام الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد مما قد يؤدي إلى تخطي مدة خدمتهم الصادرة بمرسوم في الفترة المتاحة لهم بالعمل القيادي والرقابي، لذا ومن باب الاستثناء على القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمدة شغل الوظيفة القيادية التي نص عليها مجلس وديوان الخدمة المدنية الصادرة بشأن تحديد مدة بقاء القياديين في عملهم، ونظراً لحساسية وأهمية المهام المكلف بها قياديي ديوان المحاسبة ممن يشغل وظيفة رئيس الديوان أو وكيل الديوان أو الوكيل المساعد بالديوان فقد تقرر إرساء نظام جديد وقواعد تقوم على التعيين لهؤلاء القياديين والسماح بالتجديد لهم كلما دعت الحاجة لاستقرار واستمرار واستكمال سياسة الدولة وخططها المحاسبية على الوجه الأكمل مما يساعد في الارتقاء بالأداء الإيجابي الوظيفي وذلك من خلال حسن اختيار القائمين والمشرفين على هذه المناصب بالبداية من خلال موافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وذلك بوضع قواعد وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وتساهم في ارتقاء دولة الكويت في المؤشرات الدولية.
لذا فقد تضمن هذا القانون طلب تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له واستبدال نصي الفقرة الأولى من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (38)، وذلك على النحو الآتي :
المادة (34) الفقرة الأولى :
«يعين رئيس الديوان بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
المادة (38) الفقرة الأولى: «يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبناءً على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية».