أعلن النواب شعيب المويزري وطلال الجلال وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد تقدمهم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بإنشاء مستشفى الأمل لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور.
 ونص الاقتراح على ما يلي:
 المادة الأولى: مستشفى “الأمل”: المركز الصحي للعلاج من الإدمان ويتبع وزير الصحة مباشرة .
 مجلس الإدارة: مجلس إدارة مستشفى الأمل.
 مدير المستشفى: المدير المسؤول في الإشراف والرقابة على أعمال المركز، ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة.
 المريض: كل من يتلقى العلاج أو يرغب في العلاج من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو على المواد الكحولية والخمور، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
 ذوو المريض: ذوو المريض الذين ينص القانون على أحقيتهم في تقديم طلب علاج من الإدمان.
 الطبيب المختص: الطبيب الذي يتم تصنيفه من المختصين في علاج وتأهيل المرضى، وممن يحق لهم التوصية بإدخاله أو التوصية بالسماح له بالخروج بعد التعافي.
 المادة الثانية: ينشأ مستشفى خاص لعلاج حالات الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور التي يصدر بقرار من وزير الصحة بتصنيفها.
 المادة الثالثة: يقام المستشفى على مساحة لا تقل عن 150 ألف متر مربع وفق أحدث التصاميم، ويزود بالأجهزة الطبية كافة اللازمة لتخليص جسم المريض من السموم والمواد التي كان يتعاطاها، وبالأجهزة التأهيلية البدنية والنفسية كافة، ويعين كاد طبي متخصص بمثل هذه الحالات من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
 المادة الرابعة: تكون تبعية المستشفى الإدارية والمالية لوزير الصحة مباشرة، وله أن يفوض مجلس الإدارة بالاختصاصات، على أن يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء من المختصين ويعين من بينهم رئيس ونائب رئيس.
 المادة الخامسة: يصدر وزير الصحة قرار بتسمية المدير التنفيذي للمستشفى، ويكون بالدرجة نفسها لمديري المناطق الصحية، وذلك بناء على ترشيح من بين ثلاثة أسماء يختارها مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذي مسؤولًا أمام مجلس الإدارة.
 المادة السادسة: يراعى في إنشاء الهيكل التنظيمي لأقسام المستشفى أجنحة للإقامة في المستشفى وقسم للأطفال والأحداث وأقسام أخرى للرجال والنساء، وعيادة للطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات، وعيادات تخصصية للحالات وفق التقسيم التالي:
 - عيادة التخلص من السموم.
- عيادة متابعة العلاج.
 - عيادة التأهيل.
 - عيادة الارشاد النفسي والاجتماعي.
 - عيادة لمتابعة الحالات بعد التعافي.
 ويجب اعتماد برنامج تأهيلي وفق دراسات أو تجارب دولية سابقة تؤكد ثبوت نجاحه ووفق خطط واقعية مدروسة، مع توفير برامج قضاء أوقات الفراغ وتأهيل المرضى لهوايات تشغل أوقات فراغهم، واعتماد برامج تأهيلية تضمن لهم توفير فرص العمل بعد التعافي، كما يجوز أن يتاح لهم تقديم اختباراتهم الدراسية إذا صادف فترة دخولهم المستشفى وفترة مقاربة لبدء الاختبارات، وكان المريض لديه القدرة والرغبة في تقديم الاختبارات.
 ويعتبر المريض في حالة إجازة مرضية خلال فترة وجوده في المستشفى، ويجوز للطبيب المختص منحه إجازة مرضية بعد التعافي وفق قرار من لجنة ثلاثية من الاستشاريين المختصين إذا وجد ضرورة لذلك دون الحاجة للعرض على المجلس الطبي العام.
 وفي حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل للمريض يتم إصدار القرار بإجماع اللجنة الثلاثية، ولا يعتبر القرار نافذًا إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، على أن تحدد أسباب ذلك وأن يكون المريض ممن يستلزم علاجه فترات زمنية طويلة لا تقل عن عام كأحد الشروط الواجب توافرها للنظر في لياقته الصحية.
 المادة السابعة: لا يجوز لعيادة الطوارئ رفض استقبال أي مريض يرغب في الدخول للمستشفى لأي سبب كان إذا ثبت مرضه بالإدمان، ويخصص جناح للحالات الجديدة إلى حين تصنيفها قبل إلحاقها بالأجنحة الأخرى للإقامة الطويلة.
وفي حالة إحضار مريض من قبل الأشخاص الذين نص القانون على أحقيتهم في تقديمهم للعلاج بالمستشفى يتم التأكد من مرضه بالإدمان وتشخيصه قبل قبول دخول المستشفى، ولا يجوز رفض دخوله إذا ثبت تعاطيه المواد المنصوص عليها بالقانون.
 ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد الفئات التي يصرح لها بزيارة المريض ومواعد الزيارة، وذلك وفق تصنيف الحالات المرضية، مع مراعاة ما يصدر من توصية من الطبيب المختص.
 المادة الثامنة: في غير حالات المبادرة للعلاج من قبل المريض أو ذويه، يستقبل المستشفى فورًا كل حالة تقرر المحكمة بدلًا من توقيع العقوبة إيداع المتهم ممن ثبت للمحكمة اعتماده على تعاطي مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور، على أن يتم رفع تقرير عن حالته إلى المحكمة لتقرير الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويشمل ذلك الأطفال والأحداث ممن هم دون السن الثامن عشر.
 ويجوز أن يودع في المستشفى من سبق إيداعه، حتى وإن كان قد عاد للإدمان مرة أخرى.
 ويجوز أن يتم تحويل المودعين في السجن ممكن صدر بحقه حكم بالحبس عن تهمة التعاطي والإدمان وقضى نصف العقوبة للمستشفى، ليقضي المدة المتبقية فيه لاستكمال علاجه على أن يخصص لهم قسم خاص منعزل عن الذين دخلوا المستشفى بالإيداع من المحكمة أو من تلقاء نفسهم أو من ذويهم ممن أجاز القانون لهم تقديم المرضى للعلاج.
 المادة التاسعة: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية أو الخمور من تلقاء نفسه للعلاج أو بواسطة ذويه.
 المادة العاشرة: لا يجوز أن تقل مدة الإقامة في المستشفى للعلاج عن ثلاثة أشهر، فلا يسمح للمريض أو ذويه بقطع علاجه ما لم تقرر لجنة ثلاثية من استشاريين جواز السماح له إثر ثبوت تعافيه وإمكانية استكمال علاجه عن طريق العيادة التخصصية.
 المادة الحادية عشرة: يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبة الذي يشكو اعتماده على مواد المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور المستشفى للعلاج.
 وفي غير ما سلف يجوز للنيابة العامة أن تقرر إيداع المتهمين ممن تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق المستشفى للعلاج على أن تبدأ جلسات المحاكمة في حال تم ضبطه وهو يتعاطى في مكان عام ما لم يكن اتهامه مرتبطًا بالاتجار والترويج للمخدرات.
 المادة الثانية عشرة: الأحكام الصادرة بالإيداع من قبل المحكمة أو من قبل النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
 المادة الثالثة عشرة: تلتزم الحكومة في استكمال إنشاء المستشفى وافتتاحه لاستقبال الحالات المرضية خلال عامين بحد أقصى على أن تقدم تقريرًا لمجلس الأمة كل ستة أشهر عما تم إنجازه.
 ويتم فور افتتاحه نقل جميع الحالات المرضية التي تعالج في مستشفى الصحة النفسية إلى المستشفى الجديد، وتسري عليهم أحكام هذا القانون.
 المادة الرابعة عشرة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ورد في المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته أو أي قانون آخر، وتعتبر أحكام هذا القانون نافذة بمضي شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزارة الصحة استقبال جميع الحالات التي ترد إليها إنفاذًا لأحكام هذا القانون إلى حين إنشاء المستشفى الجديد.
 المادة الخامسة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 انطلاقًا من كون المخدرات تشكل خطرًا كبيرًا يهدد المجتمع ويفتت الأسر ويقوض كيانها، فقد كشفت الكثير من الإحصائيات أن ما يقارب 70% من إجمالي عدد السجناء هم من أصحاب قضايا الإدمان، وأن غالبية الأسر الكويتية ممن لديهم مرضى مدمنون يضطرون لعلاجهم خارج الكويت لعدم توافر مراكز صحية كافية.
 ولما كان مدمن المخدرات مريضًا نفسيًّا قبل كونه مريضًا جسديًّا فإن رعايته النفسية والاجتماعية واجب علينا جميعًا، وحقًّا دستوريًّا وفقًا لمواد الدستور (10 و15).
 فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء مستشفى الأمل لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية.
 وقد جاء في المادة الأولى منه على بعض التعريفيات والمصطلحات الخاصة بالقانون، وتناولت المادة الثانية والثالثة الهدف من انشاء القانون والمتطلبات المادية لبناء المستشفى.
 ورسمت المادة الرابعة والخامسة والسادسة، التبعية الإدارية والمالية للمستشفى وكذلك الهيكل التنظيمي لأقسام المستشفى.
 وجاءت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، لتوضح سياسة التعامل مع المريض وأهله والمستشفى وحقوق وواجبات كل منهم، وتنظيم الحد الأدنى والحد الأقصى لمكوث المريض بالمستشفى.
 إن الغاية من هذا الاقتراح انتشال المدمنين من ضحايا “المخدرات والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور” وأسرهم من هذا الوباء وإعادة تأهيلهم للارتقاء بالمجتمع والنهوض به من أي عثرة قد تعترض طريقه للبناء والتنمية المنشودة