تقدم النواب أسامه الشاهين ومبارك الحجرف ومحمد حسين الدلال وعبدالله فهاد وخليل ابل  بالاقتراح بقانون بشأن حماية اللغة العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية وطالبوا  بعرضه على مجلس الأمة ، مع اعطائه صفة الاستعجال.
 
- بعد الاطلاع على الدستور.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1) تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات والتعاملات التي تقوم بها.
 
مادة (2) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات التعاونية، وجمعيات النفع العام، والنوادي الرياضية.
 
مادة (3) تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة (4)اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات.
وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.  
 
مادة (5) اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليم العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي.
 
مادة (6) تلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجالس أمناء الجامعات و وزارة التعليم والتعليم العالي والمجالس التعليمية المختصة، بحسب الأحوال.
 
مادة (7) تُنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية.
مادة (8) تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض.
 
ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية بحجم مساوي أو أكبر إلى جانب اللغة الأجنبية.
مادة (9) تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الوطنية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى.
 
مادة (10) تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً.
مادة (11) تلتزم الفنادق، والأماكن السياحية والترفيهية، والمستشفيات الخاصة وحافلات النقل العمومي، ومركبات الأجرة، وأجرة المطار، والمطاعم وأي جهة أخرى يصدر بإضافتها قرار من بلدية الكويت، خلال سنة من نشر هذا القانون بتوفير موظفو استقبال وقوائم خدمات وأسعار وخدمة عملاء باللغة العربية.
 
مادة (12) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1000) دينار كويتي، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة ثانية)، (5/ فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10)، (11)، من هذا القانون.
مادة (13) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
مادة (14) يلغى أي قانون أو قرارات صادرة تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
مادة (15) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن حماية اللغة العربية على:
جاء قانون حماية اللغة العربية تماشياَ للدستور الكويتي الذي جاء بمادتيه الأولى والثالثة ما يؤكد عروبة الدولة من حيث الأصل واللغة.
 
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة قيام عدد كبير من الشركات والفنادق والمطاعم بالاستعانة بلغات أخرى في مسمياتها أو اعلاناتها تاركة اللغة العربية.
من هنا جاء قانون حماية اللغة العربية ليؤكد عروبة الدولة وضرورة الالتزام بها بشتى النواحي.