اعلن النواب يوسف الفضالة وماجد المطيري وفيصل الكندري وبدر الملا والحميدي السبيعي عن تقديمهم مقترحا بقانون  في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة ونص الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء على:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأنمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهنالمعاونة لهما، المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 2007،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984، في شأن الأحوالالشخصية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 2019 بإصدار قانونالأحوال الشخصية الجعفرية
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة اولى)
تستبدل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على النحوالتالي:
 مادة (30)
« لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية، وكان قصده متجها الى شفاء المريض، ومعالجته ويشترط موافقة المريض مقدما صراحة او ضمنا بأجراء هذا الفعل،على أن يكون الفعل أنبنى على أصول الفن الطبي. 
وإذا كان المريض غير بالغ سن الرشد أو كانت إرادتهغير معتبرة قانوناً فلا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الأبأو الأم أو الزوجة أو أياً من أقرابه حتى الدرجة الثانية، ولا حاجه لأي موافقة إذا كان العمل الطبي أوالجراحي طارئاً أو لا يمكن تأخيره، أو كان المريضفي ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته، وكانمن المتعذر الحصول على موافقة مسبقة وفقاً لأحكام هذه المادة.» 
(مادة ثانية)
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
              ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (16) لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء على:
لأن القانون يجب أن يواكب التطورات المجتمعية، وبسبب التطبيقات والممارسات الكثيرة لهذا القانون، وما ظهر من ضرورة معالجة بعض الإشكالات أو المعوقات التي أفرزتها الحاجة أو بسبب التطور المجتمعي ومنها الحالات الإنسانية والصحية لحفظ حياة المريض وضمان التدخل الصحي لمعالجته،وذلك إذا حالت الظروف دون وجود ولي النفس لإبداء الموافقة على العلاج أو التدخل الطبي، ذلك أنه يمتنع حالياً عن قبول موافقة الأم أو الزوجة على التدخل الجراحي.
فقد جاء هذا التعديل بتعديل المادة (30) من قانون الجزاء بهدف السماح للأم أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية إلى جانب ولي النفس لإعطاء الإذن الطبي لعلاج الأبناء أو الزوج، وهذا يفيد في مواجهة كثير من الحالات التي لا يوجد فيها ولي النفس (الأب أو الجد) لأي سبب كان، والذي سبب في حالات كثيرة تعذر وتأخر وتدهور في الحالات الصحية نتيجة التأخر في الحصول على موافقة ولي النفس، ومن جهة أخرى يأتي كذلك هذا القانون اتفاقاً مع طبيعة وواقع تواجد المرأة مع أبنائها، فهي الأكثر التصاقا وخوفاً وقرباً وحرصاً على مصالحهم، الأمر الذي يبرر حق الموافقة على التدخل الطبي أو الجراحي.
 إن ما نقترحه في هذا التعديل ينسجم مع الشريعة الإسلامية إذ يؤكد العديد من فقهاء الشرع الحنيف الله نظم حياة الأسرة وجعل القوامة والولاية للزوج مع المشاورة والتعاون التام بين الزوجين، ومن هذا التعاون ان يمنح الزوج لزوجته بعض صلاحياته إذ أنه في بعض حالات مرض الابناء، قد يكون الأب مشغولا أو مسافرا، ما يعني بالتالي عدم قدرته على ممارسة او تنفيذ ولايته على أبنائه وأن الإسلام لايقبل أن تصبح الولاية أو القوامة ظلما وقهرا وضياعا للأسرة وأن تنظيم ذلك قانوناً يضمن سلامة الأسرة وحمايتها من الظلم