خلال جلسة ماراثونية استمرت حتى مساء أمس، وافق مجلس الامة على مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني بعد التصويت عليه في المداولة الثانية وقرر احالته الى الحكومة كما وافق على قوانين «المطبوعات والنشر» و«الشركات التجارية»، وألزم الحكومة بنشر وتطبيق قانوني الشركات ومكافحة الفساد خلال اسبوع.
من جانبه، قال ‏رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن المجلس ينجز القوانين وهو المجلس الاول من 1963 من حيث عدد اصدار القوانين.
وصوت المجلس على قانون مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني في مداولته الثانية بناء على طلب عدد من الاعضاء وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 عضوا من اصل حضور 41 عضوا وعدم موافقة اربعة اعضاء.
واعرب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح عقب التصويت في المدولة الثانية على القانون عن شكره وتقديره لمجلس الامة وللجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على اقرار مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني متمنيا ان يكون هذا القانون داعما للحريات ومعززا للرسالة الاعلامية.
وكان مجلس الامة وافق في وقت سابق من جلسته التكميلية أمس مشروع قانون بشان تنظيم الاعلام الالكتروني في مداولته الاولى بموافقة 34 عضوا من اصل حضور 37 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء.
وأقر المجلس قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 2006) بشأن المطبوعات والنشر في مداولتيه الأولى والثانية واحالته للحكومة.
ونصت المادة الاولى من القانون الجديد على أن يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3 لسنة 2006) فقرة جديدة نصها “ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الاعلامية الالكترونية”.
كما نصت المادة الثانية على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه”.
كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات بمداولتيه الأولى والثانية واحالته للحكومة.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون إنه رغبة من الحكومة في مواكبة متغيرات العصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا المتعلقة بتنتظيم الشركات اضافة الى مرور اكثر من 50 عاما على قانون الشركات التجارية الذي كان ينظم احكامها فان ذلك استدعى ضرورة المراجعة لمواده تغييرا وتعديلا وتطويرا.
وأضافت أنه تم إصدار المرسوم بالقانون رقم (25 لسنة 2012) بشأن الشركات حيث أعيد اصداره بالقانون رقم (1997/2013) بذات أحكامه مع بعض التعديلات الأخرى التي استلزمتها ضرورات التطبيق العملي.
وأفادت المذكرة “وحيث صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20 ديسمبر 2015 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (24/2012) بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية متعرضا في أسبابه إلى أن عرض المرسوم المشار إليه على مجلس الأمة واقراره من المجلس لا يحول دون الحكم بعدم الدستورية”.
وتابعت “واذا كان من شأن هذا الحكم استهداف المرسوم بقانون رقم (25/2012) والمعدل بالقانون (97/2013) بالطعن عليه بعدم الدستورية وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الشركات والمراكز القانونية العاملة والناشئة في ظل أحكام هذا القانون”.
وأكدت أن هذا القانون سيحقق تحسينا في بيئة عمل الشركات وتشجيعا للاستثمار في الكويت نظرا لاهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة مما يستوجب سرعة إصداره نزولا على الضرورات القانونية والعملية الملحة واستقرار المراكز القانونية السالف ذكرها.