دعا النائب عسكر العنزي في اقتراح بقانون الى إضافة الشهداء من البدون و أبنائهم والعسكريين من البدون المشاركين في حرب التحرير ضمن المستحقين للجنسية الكويتية
وجاء في الاقتراح :  مادة أولي - يضاف البند رابعا الى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، ونصه : “ الشهداء من غير محددي الجنسية وأبناؤهم المسجلين لدى مكتب الشهيد “ ، ويضاف البند خامسا للمادة المذكورة ونصه “ العسكريون- وأبناؤهم - من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن القوات الكويتية في الحروب العربية والذين شاركوا في حرب تحرير الكويت ومقاومة الغزو العراقي
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزارة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية : تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري  رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية, على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة من توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة, وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية ،
ونظرا لعدم نص القانون صراحة على تجنيس فئة الشهداء وأبناؤهم من غير محددي الجنسية وفئة العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا في حروب الكويت العربية وحرب التحرير
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الاولى : إضافة البند رابعا ونصه « الشهداء من غير محددي الجنسية وأبناؤهم المسجلين لدى مكتب الشهيد « واضافة البند خامسا ونصه « العسكريون من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن القوات الكويتية في الحروب العربية والذين شاركوا في حرب تحرير الكويت ومقاومة الغزو العراقي»
 ونص الاقتراح في المادة الثانية على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.