رفضت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس اقتراحا بتعديل أحكام القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بانتخابات الفرعيات.
 
وأوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بمجلس الأمة أن التعديل يخص المادة  45 من القانون والتي تنص في فقرتها الخامسة على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر بين المنتمين لفئة او طائفة معينة”. 
 
 
وبيّن أن مقترح التعديل ينص على أن “ كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك فيها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حاله الإدانة”. 
 
وأشار حماد إلى أن اللجنة انتهت بعد النقاش والتصويت عليه إلى الرفض بالإجماع ويبقى النص الحالي كما هو عليه.