تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال إلى وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر أبل حول القروض الاسكانية، وجاء في السؤال: هناك حالات قانونية تتعلق بموضوع القروض الإسكانية وتطرح تساؤلات حول كيفية تعامل بنك الائتمان معها ومعالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1 -ما هي الضمانات التي يتخذها بنك الائتمان لضمان حصوله على قيمة القرض وتسديده في المواعيد المحددة للسداد؟ 2-في حال وفاة المقترض، كيف يتعامل بنك الائتمان مع ورثة المتوفي المقترض في حالات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (إذا كان الورثة قصر أو في حال كانوا بالغين أو في حال وجود أرملة غير كويتية دون أولاد أو أرملة غير كويتية ومعها أولادها الكويتيين من القصر أو في حال وجود أرملتين واحدة كويتية والأخرى غير كويتية سواء كانت تحمل جنسية بلد آخر من دول مجلس التعاون الخليجي أو من غيرها أو بدون جنسية… إلخ)، على أن يتضمن ذلك توضيح كل حالة من حالات التي يكون عليها الورثة كل على حدة، ممن ذكر على سبيل المثال ومن الأمثلة الأخرى غير المذكورة والواقعة فعليا أو المتوقع حدوثها في التعامل مع ورثة المقترض المتوفي وسواء كان للمقترض راتب قبل وفاته أو معاش تقاعدي أو في حال لم يعد للورثة معاش من المتوفي المقترض لأي سبب كان، وذلك لتوضيح كيفية ضمان بنك الائتمان من تحصيل باقي قيمة القرض وكذلك لتمكين الورثة من الانتفاع من البيت الحكومي.
 3 -ما هي الإجراءات المتبعة لوصول العلم إلى بنك الائتمان بأن المقترض قد توفى؟ وهل هناك تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بهذا الأمر؟
4 -هل هناك حالات تم سحب البيت الحكومي من المقترض أو من ورثته غير حالات سحب الجنسية؟ يرجى ذكرها إن وجدت مع التسبيب. 5 -ما هو الإجراء القانوني في حال لم يتمكن المقترض من تسديد أقساط القرض لشهر أو أكثر؟ وهل توجد فترة سماح؟ وما هو الإجراء في حال انقطاع الراتب الشهري للمقترض كما لو سجن أو أنهيت خدماته لأي سبب كان ولم يعد له دخل من راتب أو من معاش تقاعدي وسواء كان المتبقي من القرض مبلغ أكثر من نصف قيمة القرض أو متبقي في ذمته أقل من ربع قيمة القرض وليس له ممتلكات عينية أو شخصية غير السكن الحكومي؟ 6 -من هي فئات المقترضين الذين يحق للدولة إسقاط باقي القروض عنهم – إن وجد، مع ذكر السند القانوني؟
 7 -هل يوجد سند قانوني يسمح للمقترض إذا ما سدد باقي قيمة القرض دفعة واحدة بالكامل بإسقاط نسبة من قيمة القرض؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فكيف يتم احتساب النسبة وذلك بالتفصيل مع الدليل المحاسبي والقانوني.