أعلنت وزار ة التجارة والصناعة، صدور تعديل للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
وقالت “التجارة” في بيان صحافي ، إن التعديل جاء على المادة (46) من القرار الوزارة رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وأضافت أن نص المادة  يكون كالآتي: “يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال - وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة”.