أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة ان العمل بالقرار رقم (46) لسنة 2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية والقانون رقم (86) لسنة 2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام لا يزال ساريا.
وقال بيان مشترك ل”التجارة” و”القوى العاملة” ان القرار رقم (446) وضع حدا أقصى للتكلفة وهو 990 دينارا كويتيا لاستقدام العمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا لاستقدام العمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل.
وأضاف ان القانون رقم (86) حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام وأبرزها ضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل يتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.