أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (2) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي:
يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون على النحو التالي:
أ - (1500) دينار شهرياً، بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البنود 1 و3 و4 من البند (م) من المادة (1) من هذا القانون.
ب – (1750) دينار شهرياً، بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليـــــهم في البند 2 مــــن البند (م) من المادة (1) من هذا القانون، وتحدد قيمة الاشتراكات وفق شرائح يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديل الحد الأقصى المشار إليه وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
حددت المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، سقف المرتب الذي يحتسب على أساسه المعاش التقاعدي بـ 1500 د.ك شهريا، وأجازت نفس المادة للوزير - بعد موافقة مجلس الإدارة - تعديل هذا السقف وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة المنصوص عليه في كل من المادتين 10 و11 من نفس القانون.
واعتبارا للقرار الصادر في 6 فبراير 2005 برفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي إلى 1250 د. ك شهرياً ابتداء من 1 يوليو 2005، فإن مجموع الحد الذي يحتسب على أساسه المعاش التقاعدي يكون 2750 د.ك وذلك بالنسبة لجميع المؤمن عليهم المذكورين في المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
وإذا كان القانون قد أجاز للوزير تعديل سقف الحد الأقصى على نحو ما جاء في (المادة 2) فإنما لكون المشرع قد استشعر ضرورة مراجعة هذا الحد دوريا لمواكبة التطورات والزيادات والتغيرات التي قد تطرأ على الرواتب أو على أوضاع مختلف فئات المؤمن عليهم.
والواضح أن جميع الاعتبارات تتقاطع على أن سقف الراتب التقاعدي بوضعه الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية والمستقبلية، والمعاشات المستحقة يجب أن تكون انعكاساً لدخل المشترك وعلى قدر تحملاته الفعلية وذلك ما هو غير متحقِّق بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين يتحملون قسطا أعلى من نظرائهم في القطاع العام، إذ تُضاف في حساب الراتب الأساسي قيمة دعم العمالة كما يتحملون الاشتراك في بدل البطالة الذي لا يستفيدون منه بالطبع عند الإحالة إلى التقاعد.
ثم إن زيادة الرواتب في القطاع الخاص تنعكس على القسط المدفوع للتأمينات كما أن العديد من الرواتب أضحت تقارب مستويات الراتب التقاعدي الأساسي ما يبرر إعادة النظر في السقف المعتمد حاليا.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق لاستدراك هذا الأمر حيث نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية نص جديد يُرفع بمقتضاه الحد الأقصى للمرتب بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع النفطي والأهلي إلى 1750 د ك بدلا من 1500 د. ك ليكون المبلغ الإجمالي هو 3000 د ك بدلا من 2750 د ك (باعتبار أن السقف بالنسبة للراتب في التأمين التكميلي هو 1250 د. ك.)
وهذا الاقتراح من شأنه أيضا المساهمة في تشجيع الإقبال على العمل بالقطاع الخاص انسجاما مع رؤية الكويت 2035 والدور المنوط لهذا القطاع كشريك في التنمية الاقتصادية وجاذب للعمالة الوطنية، كما من شأنه أيضا تحفيز العاملين البالغين سن التقاعد على إفساح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب