مع انتهاء دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الامة تناولت الوسط انجازات دور الانعقاد وخلال 199 يوما مدة دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة أقر المجلس 41 تشريعا منها 3 قوانين و38 قانونا للميزانيات بينهم اعتماد إضافي لصرف مكافآت الصفوف الأمامية، .
 وقد أقر المجلس القوانين الثلاثة في جلسة قسم الحكومة التي عقدت في 30 مارس ، فيما أقر مشروع قانون الاعتماد الإضافي وقوانين الميزانيات في جلستين خاصتين. وتستعرض (الدستور)، القوانين التي أقرها المجلس:
الحبس الاحتياطي
وافق المجلس في جلسته العادية علي الاقتراحات بقوانين بشأن على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الاولي بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.  ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي: مادة1: تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
مادة ( 69 فقرة أخيرة):
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
تأجيل أقساط القروض
وافق المجلس في جلستة العادية علي المداولتين الأولى والثانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وذلك بعد إدخال تعديل عليه من جانب الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا. يهدف القانون الي تأجيل الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط الالزمة لتنفيذه ذلك لدى الجهات التالية )صندوق معالجة أوضاع المواطنين.
ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: المادة الاولي : يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى الجهات التالية:
1 -صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين
2 -صندوق دعم الأسرة
3 - المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
4 - بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية : يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة : تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.
دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين من جائحة كورونا
وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
يهدف القانون إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها ودعم قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة في خمسة فصول، تضمن الفصل الأول تعريفات، حيث أوضحت المادة 1 من القانون أن المقصود بالعملاء المتضررين في هذا القانون هم العملاء الصغار الذين لايزيد عدد العملين لديهم عن 50 عاملا ولا تتجاوز أصول المشروع 250 الف دينار، ولا تزيد ايراداته عن 750 الف دينار، والعملاء المتوسطون الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن 51 عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا، ولا تتجاوز أصول المشروع 500 الف دينار، ولا تزيد ايراداته عن1.5 مليون دينار .