وجه النائب عبدالله المضف سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان،ونص السؤالان على ما يلي:
 سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل 
نص السؤال على ما يلي:
أفرد الدستور الكويتي نصوصأ تمثل ضمانات دستورية لتمكين السلطة التشريعية من الرقابة على أعمال مجلس الوزراء من خلال الأسئلة البرلمانية، ولأننا لا نسوّف فرض طريقة محددة للإجابة على السؤال دون مشيئة السائل وبالإشارة إلى كتابنا رقم (67057) في تاريخ 18/5/2021 الموجه إلى السيد وزير العدل، والذي طلب فيه الإفادة عن عدد التظلمات والأحكام وإجراءات الوزارة المتبعة في شأن حقوق الموظفين، وورود جواب السيد الوزير حول عدم دستورية السؤال مما يقتضي الأمر التعقيب عليه بالاستناد إلى دلائل ارتكز عليها قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم (3) لسنة 2005؛ إذ أوضحت أن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة المجلس على أعمال الحكومة وتصرفاتها يُعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته، ولما كان الأساس الدستوري هو المادة (99) من الدستور.
إذ نصت على أن: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة»، وقد أكملت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام الخاصة بالسؤال والتي وردت موجزة في الدستور في المواد من (121) إلى (132) من اللائحة الداخلية، ولما أشارت المحكمة إلى أنه يبين من التفسير السابق لهذه المحكمة الصادر في جلسة 8/11/1982للمادة (99) من الدستور في إطار ما ورد في طلب التفسير رقم (3) لسنة 1982، أنه خلص إلى أن السؤال البرلماني هو حق مقرر لعضو مجلس الأمة، وهو وسيلة من وسائل رقابة مجلس الأمة على أعمال وتصرفات الحكومة.
وقد بينت المحكمة قائلة «وإذ كان الحاصل أن السؤال موضوعه بين السائل والمسؤول، وعلى الأخير الإجابة عليه، ما لم تكن ثمة مصلحة عليا تمنعه من الإجابة، أو رأى أن في إفضائه بي بيانات ضررا بالمصلحة العامة، فإنه ليس من شأن ذلك تفويت أي حق من حقوق المجلس النيابي، حيث أن حق المجلس قائم في أن يعارضه في ذلك عن طريق الاستجواب طبقا لإجراءاته وضوابطه، فالمسألة ليست حقا للمسؤول، بل هو اعتبار يسمو على الحقوق والواجبات لاتصاله بالمصلحة العليا للبلاد، وهو اعتبار إذا ذكر كان للمجلس النيابي تقديره واتخاذ قرار في شأنه طبقا للإجراءات المقررة، والأصل في السؤال أن يكون مكتوبا، وأنه درجت التشريعات المنظمة لأعمال المجالس النيابية على النص على ذلك.
وهدياً على ما سبق فإن التذرع بعدم دستورية السؤال هو ممارسة منفردة كون زملاء الوزير أجابوا جميعا على مضامين السؤال نفسه الوارد إليهم بموافاتنا بكامل الإجابة وهو الأمر الذي يبعث استغرابنا على ردكم في الإجابة.
ولا شك أن التوسع في تفسير المحكمة الدستورية للسؤوال البرلماني وضوابطه وفقا للطلبين المقدمين إلى المحكمة في هذا الشأن هو من صميم اختصاص المحكمة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - إلى ماذا استند ردكم تحديدا في وصف السؤال بأنه غير دستوري؟
2 -كم عدد التظلمات الإدارية التي تلقتها وزارة العدل والجهات التابعة لكم من موظفيها؟
3-كم عدد التظلمات التي اتُخذ فيها قرار من الجهات القانونية في الوزارة والجهات التابعة لكم؟
4-كم عدد أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في تلك التظلمات؟
5-ما الإجراء المتبع من الوزارة والجهات التابعة لكم تجاه الآتي:
أ- من اتخذ قرارا إداريا وثبت من خلال نتائج التظلمات أنه قرار غير قانوني أو خاطئ؟
ب- التظلمات التي لم تنظر الجهات القانونية فيها أو تأخرت بالبت فيها مما دفع بصاحب التظلم اللجوء إلى المحكمة الإدارية؟
 سؤال إلى وزير التجارة 
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-عدد المشاريع أو الشركات التي أُغلقت بموجب أحكام قضائية من بداية جائحة كورونا حتي تاريخ ورود هذا السؤال.
2-هل شُكّلت لجان لدراسة أوضاع أصحاب المشاريع أو الشركات بخصوص تأثير جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكافة المحاضر والإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.
3- إحصائية تبين أعداد الموظفين المسجلين في دعم العمالة على الباب الثالث والباب الخامس خلال السنوات الثلاث الأخيرة كل سنة على حدة.
4-إحصائية تبين أعداد الشركات الجديدة المسجلة في دعم العمالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
5-إحصائية تبين أعداد الشركات المسجلة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة