في تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب بتجنيس غير محددي الجنسية « البدون « من حملة احصاء 1965وكذلك الذين ينتمون لاسر الشهداء، قالت اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة النائب مبارك الحريص في تقريرها : ان مسائل الجنسية من اعمال السيادة للسلطة التنفيذية فلا يجوز منح الجنسية بقوة القانون الى غير الكويتيين وترى اللجنة ان منح الجنسية لابد ان يكون جوازيا للسلطة التنفيذية بالاستناد الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
تقرير اللجنة المدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل وحصلت عليه « الوسط « أشار الى ان اقتراح انشاء لجنة جديدة تختص بنظر ومنح صفة الشهيد سيؤدي الى ازدواجية الاختصاصات لوجود مكتب لتكريم الشهيد طبقا للمرسوم رقم 38 لسنة 1991. ورأت اللجنة ان اعطاء صاحب الشأن الحق بالطعن في قرار عدم منح الجنسية أمام المحكمة المختصة يتعارض مع نص المرسوم رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية الذي لا يجيد للقضاء النظر في مسائل الجنسية باعتبارها من مسائل السيادة.
واوضح التقرير انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة بالاجماع على الاقتراح الاول بعد الأخذ بالملاحظات ويتعلق المقترح بتجنيس ابناء الشهداء من البدون المقيدين بمكتب الشهيد. ورفضت اللجنة بالاجماع الاقتراح الثاني والمتعلق بانشاء لجنة تختص بمنح صفة الشهيد وإصدار التوصية لمجلس الوزراء لمنح الجنسية لذوي الشهيد، مع أحقية صاحب الشأن في الطعن امام القضاء في حال تم رفض التجنيس. ووافقت اللجنة بالاغلبية ( 3 : 1 ) على الاقتراح الثالث بعد الأخذ بالملاحظات ويتعلق الاقتراح بمنح الجنسية الكويتية لحملة احصاء 1965 وليست عليهم قيود أمنية. وذكر التقرير ان رأي الأقلية الرافضة للاقتراح الثالث ترى ان منح الجنسية الكويتية لغير الكويتيين يجب ان يكون أمرا جوازيا للسلطة التنفيذية. وأحالت اللجنة تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه بصدده.