وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس الثلاثاء على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بمداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
ويهدف المشروع الى اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 على ان تقدم المؤسسة تقريرا سنويا لمجلس الامة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
كما يهدف القانون الى تمكين المؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.
وقالت المذكرة الايضاحية ان هذا المقترح يسعى إلى “إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجابا في حلها” وفق الاتفاق بين السلطتين.


 التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية.
واعرب وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في مداخلة خلال الجلسة عن شكره الجزيل لاعضاء مجلس الامة واللجنة الاسكانية البرلمانية على “الدعم الاستثنائي من أجل معالجة القضية الاسكانية” مشيرا الى ان هذا التشريع سيحمل الحكومة “مسؤولية أكبر ونحن ان شاءالله قادرون على تحملها وسنقدم الحلول العملية لتسريع الانجاز وتحريك عجلة المشاريع الاسكانية”.
كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بمداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
ويهدف القانون الى مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت اثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (35) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي “يصدر بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شانهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء ويسري عليهم ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافات ومميزات مالية او عينية اخرى اثناء الخدمة او عند انتهائها سواء كان مصدرها القانون او اللوائح او القررات».
كما نصت ذات المادة على انه “لا يجوز نقل او ندب اعضاء الادارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الادارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية اخرى لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة”.