أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بسحب الجنسية من بعض الأشخاص، مستنداً على المادة 21 مكرر/أ من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.ونص القرار على سحب شهادتي الجنسية الكويتية بالتأسيس من شخصين اثنين ممن اكتسباها عن حامليها بطريق التبعية.
يذكر ان المادة 21 مكرر/أ من المرسوم، والمضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1970، تنص على انه تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية».