أعلن  النائب د. محمد الحويلة عن توجيهه  سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، حول الأسباب التي تستند إليها الوزارة لعدم صرف رواتب وحقوق العاملين في جهاز حماية المنافسة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم 72 لسنة 2020 في شان حماية المنافسة متضمنة أحكام التنظيم الهيكلي وشؤون العاملين واللوائح المالية بإسناد الاختصاص بإصدارها إلى رئيس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقا للبند (6) من المادة رقم (18) من القانون والذي ينص على “إصدار اللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة، من دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية».
واستنادا إلى صدور اللائحة المشار إليها وجدول المرتبات المدرج بها، والمبالغ المحددة بها اعتمادا على المبالغ المقدرة بمشروع الميزانية المقدم لوزارة المالية بعد طلبها تخفيضه، وافقت وزارة المالية على مشروع الميزانية واعتمد من مجلس الوزراء في ظل التعليمات الخاصة بترشيد الميزانية للعام 2021/2022 وصدر بها القانون رقم 5 لسنة 2021 في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.
وعلى الرغم من صدور قانون اعتماد الميزانية بما فيها جدول المرتبات جاءت المطالبات المتبادلة بين وزارة المالية والجهاز بالاعتراض على جدول المرتبات ووضع قيد وشروط على الصرف من الرواتب بدعوى المغالاة في تقديرها ومن ثم وقف صرف مرتبات العاملين قبل تخفيضها على الرغم من أنه سبق تخفيضها قبل إقرار الميزانية بما سيتوافق مع تعليمات الترشيد الصادرة من مجلس الوزراء.
واستندت الوزارة إلى عدد من المبررات التي ارتكزت على أحكام المادتين (17)، و (20) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بطلب تخفيض الرواتب على أساس مقارنتها برواتب الجهات الأخرى، وعلى الرغم من اعتماد الميزانية وبنود الأعمال المدرجة بها.
وبالنظر إلى ما نجم عن هذا الموقف من وزارة المالية، وما استندت إليه من أحكام أو مبررات وأي كان سندها فقد جاءت مخالفة للميادين الدستورية والقانونية وهي:
1 -يجب تنفيذ أحكام الميزانية وفقا للقانون الصادر بها وكما أُدرج به دون تعديل، ومن ثم لا يجوز إضافة شرط أو وضع قيد عليها إلا بالأداة الدستورية ذاتها وهي القانون.
2 -إذا ارتكز الأمر على تقييم الرواتب للعاملين رغم تخفيضها أكثر من مرة قبل اعتماد الميزانية واعتماد الحالي منها بقانون الميزانية والسابق دراسته والموافقة عليه من وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل إصدار مرسوم إحالته للسلطة التشريعية، لا يجوز تعديله إضافة أو حذفا في الميزانية الحالية التي يجب أن يجري الصرف وفقا لما جاء بها.
3 -لا سند أو محاجة لما ورد من اعتراضات وزارة المالية باختصاصها وفقا لأحكام المادتين (17)، و (20) من المرسوم بالقانون المشار إليه حيث إنه لا يجوز أن تطلب التعديل على اللوائح المالية والإدارية خصوصا بعد الموافقة على الاعتمادات المالية بقانون ربط الميزانية، كما لا يجوز طلب توجيه الجهاز بالصرف على النحو الوارد بميزانية العام السابق مع تسويتها مع ميزانية العام الحالي لما في ذلك من مخالفات لقواعد تنفيذ الميزانية، بل ويصيب عمل الجهاز عن تأدية مهامه وسداد مرتبات العاملين فيه.
وإزاء ما سبق كله من مواقف من الوزارة ومسؤولي الجهاز بعد تقرير استقلاليته ماليا وإداريا، فإن من الملائم معرفة الأسباب والإجراءات التي أدت إلى الموقف المتأزم بين وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة وإجراءات الوزارة في شأن حسم الخلاف وتمكين الجهاز من أداء مهامه حفاظا للمال العام ورعاية للصالح العام.
ولما كان لجهاز حماية المنافسة أهمية رقابية واقتصادية في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنافسة والاستثمار بالدولة، وعليه فإن المهام المنوطة بالجهاز تتطلب استقطاب وتعزيز الجهاز بالكوادر البشرية الوطنية ذات الخبرة والفنادق، ومنع التسرب الوظيفي للكفاءات التي دربها الجهاز، فكان ينبغي منح موظفي الجهاز مميزات وحوافز إضافية، وذلك لتحصين الموظفين من الإغراءات المالية لرقابتهم على مؤسسات مالية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى وجود حظر على الموظفين من ناحية العمل لدى الأشخاص الذين يخضعون للفحص.
وحيث إنه حتى تاريخه لم يتمكن الجهاز من مصرف الرواتب الخاصة بالموظفين ، وفق اللائحة المقررة، وحيث إن ذلك يترتب عليه غيب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي
1 -ما الأسباب التي تستند إليها الوزارة لعدم صرف رواتب وحقوق العاملين في جهاز حماية المنافسة وفقا لما أُدرج في اعتمادات القانون رقم 5 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية؟
2 -ما إجراءات الوزارة في التقيد بأحكام قانون الميزانية بما لا يجوز التعديل فيها بالحذف أو الإضافة سواء شروط أو قيد إلا بالأداة الدستورية ذاتها وهي التعديل التشريعي لها؟
3 - هل طلبت الوزارة من الجهاز تنفيذ الميزانية لهذا العام على النحو الذي جاء في الميزانية السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يجوز توجيه الجهاز بالصرف على النحو الوارد في الميزانية السابقة للعام 2020/2021، خصوصا فيما يتعلق بالباب الأول (تعويضات العاملين)، مع وجود اعتماد بميزانية العام 2021/2022؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني أو اللائحي لهذا الطلب.
4 - لما كانت المادة (17) من القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، تُلزم وزير المالية بإصدار التعاميم الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح، أي تتوافق تلك التعاميم مع القانون لا أن تخالفه، فما السند القانوني لمخالفة وزارة المالية ذلك وعدم صرف الاعتمادات المقررة في القانون ووضع قيود على الميزانية؟
5 -هل استناد الوزارة في إجراءاتها المقيدة لميزانية الجهاز طبقا لأحكام المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه جاء وفق صحيح تفسير المادة المشار إليها؟
6 - ما تفسير الوزارة للاستناد إلى المادتين المشار إليهما في غير الحالات المحددة بهما وهي استخدام الاعتماد أو تنفذ التعليمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة في جداولها؟ وما مبرراتها لعدم الموافقة على تطبيق الجداول الخاصة بمرتبات ومزايا العاملين في الجهاز كما وردت بالميزانية المعتمدة للعام 2021/2022؟
7 - ما إجراءات الوزارة لحسم الخلاف بين رؤى كل من الوزارة والجهاز لتدارك تأخير قيام الجهاز بمهامه وصرف مستحقات العاملين كما ورد في الميزانية؟
8 -لماذا لم تبادر الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي الجهاز لحسم الخلاف رعاية للصالح العام؟ على أن تكون الإجابة مزودة بما قد يتطلبه البيان من إيضاح معزز بالقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ الميزانية.
9 - ما أسباب عدم اعتراض الوزارة أو تعقيبها على مشروع الميزانية عند دراسته وقبل عرضه على مجلس الوزراء أو إقرار قانونها بأي من المبررات التي تثيرها الآن؟