تقدم النواب عبد الله الطريجي وفرز الديحاني وحمد الهرشاني وسلمان الحليلة وأحمد الحمد باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة يستبدل بموجبه بنصوص المواد (2 ، 3/إضافة فقرة جديدة، 6،  7 / إضافة فقرة أخيرة،  10، 11، 13)  بنصوص جديدة هي: المادة 2 
تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص.
 
 
المادة 3 
 
تضاف الى آخر المادة فقرة جديدة بالنص التالي :- 
« تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية طبقاً للميثاق الأولمبي ومتطلبات الاتحادات الدولية».
 
 
المادة 6 
 
يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء  على النحو التالي:- 
 
1-الوزير المختص رئيساً 
 
2-مدير عام الهيئة نائباً للرئيس
 
3-ستة ممثلين للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح الوزير المختص- لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.
 
4-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية، على ان يكون من بينهم عضواً واحداً على الأقل ممثلاً للحركة النسوية الرياضية ويصدر بتعينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
وللرئيس أن  يفوض بعض اختصاصاته لنائب الرئيس ،وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص،وفي حال خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 
المادة 7 
 
تعدل المادة 7 بإضافة فقرة أخيرة إليها بالنص التالي:  
للمجلس أن يفوض الرئيس او نائب الرئيس أياً من إختصاصاته، على أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً.
 
المادة 10
 
تعدل المادة 10 بشطب البند 2 منها، وإعادة ترقيم باقي البنود. 
 
المادة 11 
 
يكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
 
المادة 13 
 
 يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية وتصرف هذه الاعانات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، ويجب على الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الاخرى التي تتلقاها،ويجوز للمجلس ان يوقف صرف هذه الاعانات او يخفضها دون ان يترتب على الهيئة اي التزام قانوني.
 
وذكر مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية ان اقتراحهم جاء لغايات تطوير العمل في هيئة الرياضة وما أفرزه العمل من ضرورات اقتضت مراجعة قانون إنشائها ،خصوصا بعد صدور قانون الرياضة لسنة 2015  والسعي الجاد نحو الدخول في عالم الاحتراف الرياضي.
وقالوا أنه تم تعديل المادة (2) لاضفاء الاستقلالية على عمل الهيئة بإضافة عبارة تنشأ هيئة عامة مستقلة الى النص وما يستتبع ذلك فيما يتعلق بطبيعة ميزانيتها كما سيرد 
كما أضيفت الى المادة (3)  فقرة جديدة لتقنن التعاون بين الهيئة واللجنة الاولمبية لدور اللجنة الاولمبية الهام في تمثيل الكويت في المحافل الدولية على أن يكون التعاون محكوماً بما ينص عليه الميثاق الأولمبي ومتطلبات الاتحادات الدولية. 
كما أعيد تشكيل مجلس ادارة الهيئة بتعديل المادة (6) وجاء بالتعديل هنا أحكام جديدة وهي النص على أن يكون مدير عام الهيئة نائباً لرئيس مجلس الادارة ، لأن كثيرا من أعضاء مجلس الادارة برتبة كيل وزارة مساعد وليس من حسن الادارة ان يكون وكيل وزارة مساعد نائبا للرئيس بوجود مدير عام الهيئة الذي هو بحكم منصبه بوظيفة أعلى، إضافة الى الدور الكبير لمدير عام الهيئة في إنفاذ القانون وتنفيذه ، كما تم رفع عدد الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية الى ستة أعضاء وليس أربعة لتغطية الجهات الحكومية العديدة المرتبطة بعمل الهيئة،والنص على دور للجنة الاولمبية الكويتية في اختيار الاعضاء الثلاثة  من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الرياضة الذين يكملون تشكيل المجلس من خلال قيام الوزير المختص بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية في اختيارهم،  ولأهمية المرأة ودور الحركة الرياضية النسوية فقد اشترط النص ان يكون أحد هؤلاء الثلاثة عضواً واحداً على الأقل من النساء الممثلات للحركة النسوية الرياضية . 
وأشاروا إلى تعديل المادة (7)  بإضافة فقرة أخيرة اليها تجيز لمجلس إدارة الهيئة  أن يفوض الرئيس او نائب الرئيس أياً من إختصاصاته، على أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً، وقد جاء التعديل لمواجهة الكثير من الاجراءات والقرارات التي تحتاج إجراءات لا تحتمل التأخر لحين اجتماع المجلس. 
كما عدلت المادة ( 10)  بشطب البند 2 منها، الذي ينص على ان يتولى مدير عام الهيئة متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس لان ذلك من مهام أمين سر المجلس وهو عمل اداري يراقبه ويشرف عليه المدير العام بحكم منصبه ،وعدلت المادة (11)  بتحويل ميزانية الهيئة من ميزانية ملحقة الى ميزانية مستقلة لمنحها ،وعدلت المادة (13)  للنص بشكل لصريح وملزم للهيئات الرياضية بإبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية  التي تتلقاها.