أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، يقضي بالحبس والغرامة لكل من ساهم في الإخلال بالنظام العام للامتحانات في المدارس والجامعات، ورسوب الطالب مرتكب الغش في جميع المواد،  ونص الاقتراح على  مايلي
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام، وافق المجلس على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أخرى أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظام للتقييم والاختبار في مراحل التعليم المختلفة الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي وذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام الكويتي دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وتصدر لائحة بقرار من وزير التربية وزير التعليم العالي يحدد فيها المخالفات المرتكبة من قبل الطالب وتكون العقوبة وفقا للفقرة السابقة.
(مادة ثانية)
يُعتبر شروعا كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها من دون مقتضى أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت 
نواف الأحمد الصباح 
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن نص الدستور الكويتي في المادة 13 منه على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه» وحيث إن التعليم له أهمية كبرى في خلق ثقة كبيرة في النفس وهو الوسيلة الوحيدة التي تجعل من الفرد قادرا على الإبداع والابتكار فلا تعود ثماره على الفرد فقط بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله فالتعليم هو أساس التقدم للدول، وحيث إن الغش هو خيانة للأمانة ورسالة التعليم السامية التي تنهض بها الأمم، ومن الآثار المترتبة على ظاهرة الغش تكاسل الطلبة وعزوفهم عن المذاكرة وضعف روح المنافسة والتقليل من أهمية الاختبارات وقيمتها التي تقيم مستوى الطالب وتحصيله التعليمي، وحصول الطلبة على نتيجة مزيفة لا تعكس مستواهم التعليمي، كما أن الغش يهدد قيم وأخلاقيات المتعلمين ويساهم بشكل كبير في تدمير المجتمعات في كل نواحي الحياة، ويقتل أحلام وطموحات الطلبة المجتهدين الذين يحاولون الحصول على الدرجات النهائية بمجهودهم الشخصي في اختباراتهم ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ونظرا لانتشار هذه الظاهرة واستفحالها في الوسط التربوي فقد جاء دور المشرّع ليضع عقوبة واضحة في المادة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة من الوسائل أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظام للتقييم والاختبار في مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية سواء كان تعليمة حكومية أم خاصة كما تشمل المادة مؤسسات التعليم العالي المختلفة من معاهد وكليات وجامعات خاصة وحكومية ويكون ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسبا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام الكويتي دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، كما جاءت الفقرة الأخيرة لتعطي الحق لوزير التربية وزير التعلبم العالي بأن يصدر لائحة يحدد فيها المخالفات التي يرتكبها الطالب.
وجاء المادة الثانية «يعتبر شروعا كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها من دون مقتضى أيا من أجهزة الهواتب المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة «الأولى» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجزهة المضبوطة.
وجاءت المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.