قدم النائبان عودة الرويعي و خليل أبل مقترحا بقانون في شأن « تنظيم العمل بالمهن الفنية والاعلام « وجاء في المذكرة الإيضاحيـة :  حرص الدستور الكويتي على التزام الدولة برعاية العلوم والآداب والفنون محوراً من المحاور الثقافية والقيم والعادات والتقاليد. وقد تلاقت هذه الاهتمامات بتنظيم المطبوعات والنشر بصدور القانون رقم 3 لسنة 2006 واتبعها الاهتمام واصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع. مستكملة عقدها بانضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية وارتبط بهم القانون رقم 46 لسنة 1999 في شأن حماية الملكية الفكرية.
ولما كان ممارسة هذه الالتزامات ترتبط بالنشاط الواقعي للفنانين والعاملين بالمهن التمثيلية والموسيقية والانتاج السينمائي والمسرحي وما يرتبط بهذه الأنشطة من مهن مختلفة وسعياً إلى استكمال عقد التنظيم كان من الملائم اصدار قانون متكامل ينظم ممارسة المهن الفنية لجميع المشتغلين فيها سواء بالتمثيل أو السينما أو المسرح والتليفزيون والإذاعة والإخراج المسرحي وإدارة المسارح وغيرها من أنشطة المهن الفنية، ويدعم التنظيم القانوني للمهن الفنية الحفاظ على أصول الممارسة وفقا لما يتوافق مع الغاية التي استهدفها القانون مؤيداً .... دستوريا الحق في تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل مكفولة وفقاً للنظم والشروط والأوضاع التي يحددها القانون، وتفاعلاً مع التطور التكنولوجي في وسائل الإعلام وممارسة المهن الفنية وتناقل الخبرات وتواصل الأعمال الفنية التي تتطلب التنظيم القانوني الواضح لحماية ممارس المهنة والحفاظ على حقوقهم ومنع الدخلاء والمدعين إلى حقل الفن الراقي سعيا إلى المحافظة على التراث الكويتي والمسيرة الفنية والثقافية والإسلامية للبلاد والارتقاء به.  وتحقيقا لذلك جاء نص المادة (1) منه النص على العبارات والكلمات المعني المحدد لها في نصوص مواد القانون واخضعت المادة (2) لأحكام التنظيم القانوني للمهنة كل ما اتصل بنشاط يرتبط بممارسة المهنة.
 وصدرت المادة (3) أغراض وأهداف كل نقابة في تنظيم شئون أعضائها والمحافظة على حقوقهم والحيلولة دون دخول غير المختصين في هذه الأعمال ومن بينها المحافظة على التراث الإنساني والكويتي وتطويره وفقاً للتقدم العلمي لهذا النوع من الفنون بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بنشاط النقابة في الداخل أو الخارج.  وأبانت المادة (4) على موارد النقابة ومصادر تمويلها ويدخل في هذه الإيرادات إلى جانب اشتراكات الأعضاء المردود المالي لأنظمها الانتاجية وتوزيعها والإفادة من عوائد الانتاج والتوزيع. كما تشمل موارد النقابة نسبة مئوية من إجمالي ناتج أرباح الانتاج المحلي للمرخص لهم من النقابة بعمل معين داخل البلاد للأنشطة الفنية.
 فضلاً عن إدراج ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لدعم العمل النقابي نصت المواد 6، 7، 8 على تحديد المخاطبين بأحكام القانون وشروط ممارسة المهنة بالقيد في سجلات النقابة أو الترخيص بمنحهم العضوية الشرفية أو عضوية الانتساب. و تضمن القانون في المواد 9، 10 الأحكام الخاصة بإجراءات تأسيس النقابة لنظامها الاساس مع تأكيد حق النقابات أن تكون فيما بينها اتحادا يضمها ويخدم مصالحها ويراعي حقوق أعضائها مع تأكيد جواز انضمام النقابة أو الاتحاد بالتعاون مع مثيله بالدول الأخرى وفقاً للقرارات التي تنظم هذا الحق.
وأشارت المادة (13) على جواز حل النقابة في حال توافر الشروط المبررة لذلك كما وردت بالنص.  وتناولت المواد 14-19 شروط القيد في عضوية النقابة وتحديد الجداول التي يتم قيد العضوية بها.