تقدم النواب عسكر العنزي، وحمد الهرشاني، وفارس العتيبي، وجمال العمر، وسعود الحريجي، باقتراح بقانون لإصدار وثائق التملك للورثة الشرعيين بعد وفاة الأب الكويتي لحل مشاكل أصحاب البيوت التي شملتها المكرمة الأميرية بعد تحرير الكويت بالإعفاء من باقي الأقساط الإسكانية ولم يحصلوا على وثائق التملك.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي: حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على ان الأسرة أساس المجتمع، واسند الدستور للمشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وحماية الأمومة والطفولة، واهم احتياجات الأسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية، الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
فقد عانى ورثة أصحاب البيوت الذين تم إعفاؤهم من باقي الأقساط عقب تحرير الكويت عام 1992 من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك بحجة انهم قصر وبحجج واهية أخرى وعندما كبر الورثة القصر رفضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك.
فإن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للأسرة الكويتية هو تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للأسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للأسرة وأصبح مرهونا بسداد باقي ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد باقي الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة.  ويكفي قيام الدولة بتوفير هذا العقار بأسعار رمزية إضافة إلى تقسيط ثمن العقار على سنوات تمتد إلى اكثر من خمسين عاما دون فوائد، ومن جانب آخر فإن استحقاق الورثة للعقار قائم على استحقاق المورث لهذا العقار دون حاجة الى حرمانهم على سند مما اثير من مبررات من جانب الحكومة. لذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون استنادا إلى الدستور والقوانين وبخاصة الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي المتعلقة بالمواريث والمستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للدستور كما ورد في المادة الثانية منه.
وينص الاقتراح في المادة الأولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: «تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. وعند وفاة الأب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم. وتطبق تلك الأحكام بأثر رجعي.