أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة النائب مبارك الحريص مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة لمناقشته واعداد تقرير بشأنه وهو المشروع الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة الشهر الفائت عقب فض دور الانعقاد الماضي.
وتضمن مشروع القانون 95 مادة اضافة الى 8 مواد تمهيدية .
ونص المواد التمهيدية كالتالي : تستمر الدوائر الادارية بالمحكمة الكلية ومحكمتي الاستئناف والتمييز في نظر المنازعات الادارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة وفقاً لاحكام هذا القانون حتى نهاية سبتمبر من العام التالي لتاريخ العمل به. وتحال إلى مجلس الدولة جميع الدعاوى والطعون والطلبات التي تدخل في اختصاصه بمقتضي القانون المرافق بحالتها وبغير رسوم ابتداء من التاريخ المذكور, وتقوم إدارة الكتاب بمجلس الدولة باعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة والتكليف بالحضور امام المحكمة المختصة.
ويستمر العمل بالمرسوم الصادر بشأن اجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيها واللوائح والقرارات المنظمة لممارسة الاختصاصات التي آلت الى مجلس الدولة فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللائحة الداخلية للمجلس والمرسوم المشار اليه في المادة 17 من هذا القانون واستثاء من احكام الفقرة الاولى من المادة 5 من القانون يصدر اول تشكيل للمجلس الاعلى بمرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ويتضمن تعيين رئيس المجلس وستة أعضاء ويشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون من بين رجال القضاء او اعضاء الفتوى والتشريع الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او محكمة الاستئناف او وكيل ادارة الفتوى والتشريع مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وان يكون قد شغل هذه الدرجة عشر سنوات على الاقل
ويشترط في باقاي اعضاء المجلس الاعلى ان يكونوا من بين رجال القضاء والفتوى والتشريع والعاملين بالجهات الحكومية ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لا تقل عن 20 سنة . ويتولى كل من رئيس المجلس و المجلس الاعلى مبتاشرة اختصاصاته المقررة في القانون وما يلزم من اجراءات لتنفيذ احكامه . و يعين اعضاء مجلس الدولة في اول تشكيل للمجلس من بين رجال القضاء والنيابة العامة واعضاء ادارة الفتوى والتشريع وفقا للدرجات المقابلة لوظائفهم ومن العاملين في الجهات الحكومية ممن لا تقل خبرتهم في العمل القانوني عن المدة اللازمة للتعيين بالوظيفة. ويتم هذا التعيين بمرسوم يصدر قبل شهرين على الاقل من الموعد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة الثانية ويحدد المرسوم الاقدمية فيما بين الاعضاء.
وتصدر اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل واقتراح المجلس الأعلى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . ويلغى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت فيما يتعلق بالاختصاصات التي آلت الى مجلس الدولة والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
ويستبدل عبارتا مجلس الدولة و رئيس مجلس الدولة بعبارتي ادارة الفتوى والتشريع و رئيس الفتوى والتشريع في القوانين والمراسيم والقراراتت المتعلقة بالاختصاصات الت يآلت الى مجلس الدولة وفقا لاحكام هذا القانون . ويكون ذلك اعتبارا من الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون . ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص قانون إنشاء مجلس الدولة
ينشأ مجلس الدولة كجهة قضائية يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح. ويتكون مجلس الدولة من القسم القضائي والقسم الاستشاري
ويشكل المجلس من رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين( أ , ب ) والنواب والمندوبين ويتولون وظائفهم بمرسوم ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون يعينون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه برئاسة رئيس المجلس وتسري عليها الاحكام الخاصة بالمندوبين.
ويتولى رئيس المجلس الاشراف على جميع اعمال المجلس باقسامه المختلفة الفنية والادارية والمالية وتوزيع العمل فيها وعلى اعضائه وموظفيه , ويمثله في علاقته بالغير وامام القضاء ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته لمن يراه من نوابه او الامين العام.
ويكون لمجلس الدولة مجلس أعلى برئاسة رئيس المجلس وعضوية ستة من اقدم اعضائه وفي حالة غياب الرئيس يحل محله اقدم الاعضاء في المجلس الاعلى.
ويختص المجلس الاعلى بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام العمل بمجلس الدولة واموره الداخلية وتطويره واقتراح تعيين اعضاء المجلس وترقيتهم واعارتهم وندبهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم والبت فيما يقدمه الأعضاء من تظلمات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للمجلس.
وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بشؤونه وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل ويحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه او يقترحه الى وزير العدل للنظر في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الإدارية او التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.
ويجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية اعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي جميع الأحوال تكون مداولاته سرية.
ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها امين عام بدرجة مستشار على الاقل يندب قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى ويكون له الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بالنسبة لأعمال الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
ويكون للمجلس مكتب فني برئاسة الامين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلب اليه رئيس المجلس القيام بها، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبية واصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.
ويعد المجلس الاعلى تقريراً في بداية كل شهر اكتوبر من كل عام او كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الاحكام القضائية والفتاوى والتشريعات والعقود المراجعة من قبل المجلس من قصور في التشريعات القائمة او غموض فيها وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل بالمجلس وهيكله التنظيمي، ونظام مواعيد وإجراءات اجتماعات المجلس الأعلى، وتشكيل المكتب الفني، والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ويؤلف القسم القضائي لمجلس الدولة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية.
ويرأس رئيس المجلس المحكمة الإدارية العليا وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من 5 مستشارين على الاقل، ويكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون تشكل من 3 مستشارين من بين أعضائها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس، ويكون مقر المحكمة مدينة الكويت.
وتؤلف محكمة القضاء الإداري من عدد كاف من الدوائر على ان تشكل كل دائرة من عدد لا يقل عن 3 اعضاء من شاغلي درجة مستشار على الاقل، وتصدر أحكامها من 3 اعضاء بأغلبية الآراء، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاص كل دائرة من دوائر المحكمة قرار من رئيس المجلس.
وتشكل المحكمة الإدارية من عدد كاف من الاعضاء وتصدر أحكامها من 3 اعضاء برئاسة مستشار مساعد وعضوية 2 من النواب على الاقل، ويكون إنشاؤها بقرار من وزير العدل وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس.
اختصاصات مجلس الدولة
وتختص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها -بالفصل في المسائل الآتية:
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم. والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. والطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. والطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. والطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات وغيرهم بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. والطلبات التي يقدمها الأفراد أو ذوو الشأن في منازعات الضرائب والرسوم.
الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات أو لجان ذات اختصاص قضائي. وطلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت اليها بطريقة أصلية أو تبعية. والمنازعات التي تنشأ عن عقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل. وسائر المنازعات الإدارية.
ما لا تختص به محاكم مجلس الدولة
ونص القانون على انه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة والقرارات الصادرة في مسائل الجنسية والإقامة وإبعاد غير الكويتيين وإنشاء دور العبادة.
ويشترط لقبول الطلبات المبينة في المادة 15 من هذا القانون ان تكون مقدة من اشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة وان يكون الطعن مبنيها على أحد الأسباب الآتية:
عدم الاختصاص وجود عيب في الشكل ومخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها او تطبيقها وإساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
وتختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
ولا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على ان يجوز للمحكمة المختصة متى طلب في صحيفة الدعوى.
أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا كان من القرارات المنصوص عليها في البند الـ5 من المادة 15 من هذا القانون، ورأت المحكمة أنه راجح الالغاء وان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.وأن تأمر باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون بالاستئناف التي ترفع عن احكام المحكمة الادارية ويكون ميعاد رفع الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة القضاء الاداري، ويجب ان تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره واسباب استئنافه وطلبات المستأنف.
ويجب ان تكون صحيفة الاستئناف موقعة من احد المحامين المقبولين امام محكمة الاستئناف، او من احد اعضاء الجهة التي تنوب عن الدولة او احدى الهيئات والمؤسسات العامة اذا كان الطعن مرفوعا منها وإلا كان باطلا اذا نص على غير ذلك.
ويجوز الطعن على الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري والمحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة امام هذه المحاكم، واذا حكم بعدم قبول الطعن او برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز100 دينار فضلا عن التعويض اذا كان له وجه.
وللخصوم ان يطعنوا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال الآتية:
اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.
واذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم بما في ذلك عيب عدم الاختصاص.
وللخصوم ان يطعنوا ايضا في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي اصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي.
وميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا 30 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة ويوقعها احد المحامين المقبولين امام المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم وهيئة مفوضي الدولة، ويجوز لها ان تصرح للخصوم بإيداع مذكرات تكميلية او تقرير تكميلي في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك.
وإذا قضت المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع الا اذا كانت قد الغت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من احكام.
وتسري في شأن جميع الاحكام الصادرة من مجلس الدولة القواعد الخاصة بحجية الاحكام وتكون الاحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية في مواجهة الكافة وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
على الوزراء ورؤساء الادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه.
أما الاحكام الاخرى فتذيل صورتها التنفيذية بالصيغة المقررة للاحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
الجمعيات العمومية للمحاكم
وتجتمع كل من المحكمة الادارية العليا، محكمة القضاء الاداري، المحاكم الادارية بهيئة جمعية عمومية بدعوة من رئيس كل محكمة للنظر في الامور الآتية:
اقتراح وترتيب وتشكيل الدوائر وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتنظيم العمل اثناء فترات الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من قضايا، وما يعرض من مسائل تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
وتؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشؤون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية اثنين من اقدم اعضائها, تقوم مباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء الاجازات السنوية.
وتبلغ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل وله أن يعيد لأي منها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها, فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى ليصدر قراراً بما يراه ويكون قراره نهائياً.
ويختار المجلس الأعلى من بين أقدم نواب رئيس المجلس رئيساً للقسم الاستشاري ويصدر رئيس المجلس قراراً بإنشاء القطاعات التي يتألف منها القسم وتحديد اختصاصاتها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى.
ويختص القسم الاستشاري بما يلي: إبداء الرأي القانوني في المسائل التي يستفتيه فيها مجلس الوزراء والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبلدية وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة, سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين او المراسيم أو اللوائح في النواحي المحلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية, وذلك بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الأخرى, ويقدم القسم رأيه مشفوعاً بالأسباب التي يستند إليها, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات المبنية بالبند السابق ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية،وإعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها, ومراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية المبينة في البند رقم «أ» من هذه المادة مع الشركات والمقاولين والأفراد, وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها, ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضع تزيد قيمته المالية على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء إلا بعد أخذ رأي القسم الاستشاري فيه, عدا ما استثني بنص خاص,وفحص ودراسة التظلمات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 وموافاة الجهة برأيها.
وتشكل جمعية عمومية للقسم الاستشاري برئاسة رئيس القسم وعضوية رؤساء القطاعات الذين يتألف منهم القسم الاستشاري وأقدم عضوين في كل قطاع على ألا تقل درجة أي عضو عن مستشار, وفي حال حضور رئيس المجلس اجتماعاتها تكون له رئاسة الجلسات, وتختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي فيما يلي: المسائل والموضوعات الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الأمة أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة, والمسائل التي يرى أحد رؤساء القطاعات أو الإدارات العدول عن رأي قانوني صادر من القسم الاستشاري, وبناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في البند «أ» من المادة 38 من هذا القانون, وتقدم رأيها إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بالأسباب التي تستند إليها, وفي كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة،وفي كل قانون يتضمن احتكارا.
وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل بالجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد والنصاب اللازم لصحة انعقادها واصدار قراراتها وتشكيل مكتب فني لها وتحديد اختصاصاته, ويجوز أن ينشأ بكل من مجلس الوزراء والوزارات بناء على طلب الوزير المختص إدارة للفتوى يرأسها وكيل المجلس على الأقل ويعاونه عدد من الأعضاء من مختلف الدرجات الوظيفية لتتولى في خصوص الجهة المنشأة لها الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون فيما عدا العقود التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر بإنشاء الإدارة قرار من رئيس المجلس يحدد اختصاصها في ضوء ما تقدم وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل في هذه الإدارات.
ويكون توزيع الأعضاء على محاكم القسم القضائي وقطاعات القسم الاستشاري بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
شروط عضو مجلس الدولة
ويشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الدولة ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق, وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره, وتبين اللائحة الداخلية الشروط الأخرى الواجب مراعاتها عند التعيين.
ويجوز تعيين اعضاء بالمجلس من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس المجلس, وفي هذه الحالة يجب أن تبرم معهم عقود خاصة وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وتكون مدة العقد 4 سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز إنهاء العقد إلا بعد موافقة المجلس الأعلى, ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقاً للقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ويحظر على أعضاء المجلس إبداء الآراء السياسية أو المشاركة في الندوات الانتخابية أو الندوات ذات الطابع السياسي أو حضورها، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.
وتنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء المجلس من درجة مستشار فما دون، وتؤلف من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار على الأقل يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة الداخلية اجراءات التفتيش ومواعيده في كل من القسم القضائي والقسم الاستشاري.
وتعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين اللازمين للعمل في المجلس في الشؤون المالية والإدارية والكتابية.
تنتهي خدمة عضو المجلس ببلوغ سن السبعين ولا يجوز مد الخدمة .ويسري على العاملين بالمجلس قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ويجوز مخاصمة عضو مجلس الدولة اذا وقع منه في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم. وترفع دعوى المخاصمة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم او تاريخ علم المدعي بوقوع الغش او التدليس
ويخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المقررة في كل القوانين واللوائح وذلك بالنسبة لشؤون أعضاء مجلس الدولة والعاملين بالمجلس.
وينظم تحصيل الرسوم القضائية بمجلس الدولة قرار من وزير العدل.
وتخصص الاعتمادات المالية لمجلس الدولة ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية وزارة العدل بعد موافقة المجلس الاعلى على قيمة الاعتمادات .
ويجوز انشاء ناد لمجلس الدولة لممارسة اوجه النشاط الرياضي والثقافي و الاجتماعي وغيره من الانشطة .