أحال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة النائب مبارك الحريص مشروع قانون في شأن انشاء هيئة قضايا الدولة متضمنا 47 مادة، ومن المتوقع ان تناقش اللجنة القانون خلال العطلة البرلمانية عقب عودة اعضاء اللجنة من اجازتهم ليكون القانون جاهزا لاقراره بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في شهر اكتوبر.
ومن ابرز ما جاء في القانون : أنه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الهيئة: هيئة قضايا الدولة، المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للهيئة، الرئيس: رئيس الهيئة.
وتنشأ هيئة تسمى «هيئة قضايا الدولة» تتولي الاختصاصات المنصوص عليها هذا القانون.
وتشكل الهيئة من رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب من الدرجتين الاولى والثانية والمحامين من الفئة (أ،ب) ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في ادنى درجة (محام ب) فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه برئاسة رئيس الهيئة.
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على جميع اعمالها الفنية والادارية والمالية وعلى اعضائها وموظفيها وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الاخرى ويمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون للهيئة مجلس اعلى يشكل بمرسوم برئاسة رئيس الهيئة وعضوية 6 من اقدم الاعضاء وفي حالة غياب الرئيس يحل محله اقدم اعضاء في المجلس الاعلى.
ويختص المجلس بالنظر في تعيين اعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
وتنوب الهيئة عن الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة امام جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويجب تسليم جميع صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع اوراق الخصومة المتعلقة بتلك الجهات في مقر الهيئة والا حكم ببطلان تلك الاعلانات ما عدا ما استثنى بنص خاص.
وتتولى الهيئة دون غيرها مباشرة كافة القضايا الخارجية التي تكون الدولة او احدى الجهات المشار اليه في المادة الثانية طرفا فيها.
للهيئة ان تقرر عدم ملاءمة رفع اي دعوى او الطعن في الحكم الصادر فيها ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب بعد عرض رأي الهيئة عليه، كما لا يجوز لاي جهة اجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة الا بعد اخذ رأيها في ابرام الصلح ويجوز للهيئة ان تقترح على تلك الجهة اجراء الصلح في دعوى تباشرها.
ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تكليف الهيئة بمباشرة اختصاصاتها لصالح الشركات التي تمتلك احدى الجهات المشار اليها في المادة السابعة رأسمالها بالكامل او أغلبيته بصورة مباشرة او غير مباشرة.
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ان يكون كويتي الجنسية وحاصل على الحقوق، ويجوز تعيين اعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسايتهم الى احدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير المختص وفي هذه الحالة يجب ان تبرم معهم عقود خاصة وفقا للائحة الداخلية، وتكون مدة العقد 4 سنوات قابلة للتجديد ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية. ولا يجوز لعضو الهيئة ان يجمع بين عمله بالهيئة وبين مزاولة التجارة او اي عمل اخر، ويحظر على اعضاء الهيئة ابداء الاراء السياسية او المشاركة في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي او حضورها، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.
وتصدر بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، اللائحة الداخلية للهيئة.
وتبين اللائحة الداخلية بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون نظام العمل بالهيئة وهيكلها التنظيمي وتشكيل المكاتب الفنية ونظام العمل بها واجراءات ميكنته وغير ذلك من الاختصاصات الاخرى وينقل للهيئة الاعضاء الحاليون بادارة الفتوى والتشريع من لم يتم تعيينهم في مجلس الدولة على الوظائف الفنية المماثلة لوظائفهم من احتفاظهم بأقدميتهم السابقة.