اكدت الادارة القانونية ببلدية الكويت ضرورة اعادة عرض تعديل لائحة تنظيم ابراج الاتصالات على المجلس البلدي ليكن احد الملاحق الواردة بالقرار 206/2009 وذلك اعمالا لمقتضى صياغة ادارة الفتوى والتشريع.       
وقال مدير الادارة القانونية محمد الجاسر في المذكرة التي زود بها رئيس المجلس البلدي ان  احدى شركات الاتصالات اقامت دعوى ادارية طالبة في ختام صحيفتها القاء القرار السلبي الصادر من البلدية بالامتناع عن اصدار لائحة الترخيص بإقامة ابراج التقوية للهواتف المتنقلة وقد تداولت الدعوى امام المحكمة عدة جلسات حيث قدمت البلدية مذكرة بدفعتها طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري ورفض الدعوى المقدمة من الشركة، وبجلسة 15 مارس 2013 صدر حكما قضى بإلغاء قرار بلدية الكويت السلبي بالامتناع عن اصدار لائحة الترخيص بإقامة ابراج التقوية، حيث اوضحت فيه البلدية اسبابا حاصلها ان الحكم المستأنف خالف القانون قاعدة قانونية ملزمة بإصدار لائحة تراخيص ابراج الاتصالات سيما وان وضع مثل تلك اللوائح يتم وفق مراحل يحددها الجهاز التنفيذي، ثم العرض على المجلس البلدي الذي يقوم من خلال لجانه المختصة بمناقشتها واقرار توطئة لإصدارها بموجب قرار من الوزير، وبالفعل احال الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت الضوابط الخاصة بابراج الاتصالات الى المجلس البلدي بعد التنسيق مع الشركة المتخصصة ووزارة المواصلات.
وأضاف الجاسر ان اللجان الفنية بالمجلس البلدي اعدت مشروع اللائحة الذي احيل الى الجهاز التنفيذي لابداء ملاحظاته عليه، ومن ثم فان اصدار اللائحة ما زال عمل الدراسة وتدقيق، وبالتالي فلا وجه للقول بامتناع البلدية عن اصدارها سيما وان اصدار اللائحة المشار اليها من الاعمال التشريعية التي يختص بها المجلس البلدي ولا يجوز للمحاكم التدخل في اصدار عمل تشريعي اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وانه بجلسة 29 سبتمبر 2014 صدر حكما من محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضة موضوعا وتاييد الحكم المستانف، وقد طعنت البلدية على هذا الحكم بالطعن بالتمييز وتضمنت الصحيفة طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الموضوع الا ان هذا الطلب تم رفضه، ولم يحدد بعد جلسة لنظر الموضوع.
وبين انه لم يكن هناك وجه  لتقديم قرار المجلس البلدي الصادر بشان اللائحة بحسبان ان محل الدعوى هو المطالبة باصدار القرار النهائي بهذه اللائحة والذي يصدر من الوزير وهو مالم يصدر بعد، حيث خاطب مدير عام البلدية ادارة الفتوى والتشريع في اغسطس 2014 لمراجعة مشروع القرار الوزاري الخاص بتنفيذ قرار المجلس البلدي، وانه بتاريخ 22 يناير الماضي ورد كتاب ادارة الفتوى والتشريع للبلدية حيث طلبت فيه تضمين شروط وضوابط اقامة ابراج الاتصالات باعتبارها احد الملاحق الواردة بالقرار 206/2009 الخاص بلائحة شروط البناء.
ولفت الجاسر الى ان الشركة اقامت عدة قضايا مستعجلة بشان اعادة التيار الكهربائي لأبراج الاتصالات الكائنة أعلى سطح جمعية الرميثية، وصدرت احكام في هذه الفضايا المستعجلة باعادة التيار الكهربائي وقد استأنفت البلدية تلك الاحكام باستئنافين مستعجلين، كما اقامت البلدية اشكالات بالتنفيذ على تلك القضايا حيث تم تحديد جلستين في 3 و5 مايو الجاري للنظر في الاشكالين، اضافة الى اقامت شركة اتصالات اخرى دعوى مستعجلة ومحدد لها جلسة، مشددا على ضرورة اعادة عرض الموضوع على المجلس البلدي لتعديل القرار الصادر بشان لائحة ابراج الاتصالات ليكن احد الملاحق الواردة بالقرار 206/2009 وذلك اعمالا لمقتضى صياغة ادارة الفتوى والتشريع.