- حل المجلس مرتين عامي 1976 و 1986 لم يكن في إطاره الدستوري
- أثير موضوع المراسيم بقوانين مرة أخرى في جلسة الثلاثاء 1994-6-28م وجرت المناقشة بخصوصها بين الأعضاء
في جلسة الثلاثاء 1995-1-17م
- أثيرموضوع المراسيم بقوانين عندما عرض على جدول أعمال المجلس التقرير (27) للجنة التشريعية عن المرسوم بقانون رقم (128) لسنة 1992م بنظام التأمين التكميلي
الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس . ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية .
واليوم ننشر الحلقة «27 « من سلسلة « نحو وعي برلماني « وتتضمن الجزء السادس والاخير من دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الامة بعنوان « حالات حل مجلس الامة « وصدرت في العام 2007 :
الفرع الثالث- العقبة الثالثة
أثير موضوع المراسيم بقوانين مرة أخرى في جلسة الثلاثاء 28-6-1994م وجرت المناقشة بخصوصها بين السادة الأعضاء وذلك على النحو التالي من واقع مضبطة تلك الجلسة :
السيد - عبدالعزيز الدخيل : نقطة نظام على المادة (71) من الدستور ، وزع بالأمس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية برقم (59) عن المرسوم بقانون رقم (133) لسنة 1992م في شأن نزع ملكية بعض العقارات وذلك لضمه إلى جدول الأعمال ، والحكومة أوضحت موقفها في الجلسة الماضية بطلب رفع المراسيم بقوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال ، والحكومة تردد ذات الطلب اليوم بشأن المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم الموقر وتطلب رفعه من جدول الأعمال .
السيد - أحمد عبدالعزيز السعدون : جدول الأعمال لا يحتاج إلى موافقة الحكومة ، وهذا المرسوم بالذات من المراسيم اللي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه بكتاب من الأخ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبكتاب من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .. أعتقد أنه لا يجوز أبداً أن يؤجل مجلس الأمة النظر في المراسيم بقوانين .. الحكومة تريد أن تتراجع الآن بعد كل اللي صار من سنة 1981م إلى سنة 1992م إلى هذا اليوم وبعد نشر الحكومة في الجريدة الرسمية بتاريخ 4-5-1982م أن الأمر الأميري رقم (59) لسنة 1976م المتعلق بإضافة المادة (35) لقانون الصحافة قد رفضه المجلس وبذلك يكون قد زال بأثر رجعي ماله من قوة القانون وذلك استناداً لنص المادة (71) من الدستور .. نحن نحترم أحكام المحاكم خل الحكومة تقول وين الحكم المحدد للمحكمة الدستورية اللى يقول أن مجلس الأمة غير مختص برفض المراسيم بقوانين ، بالعكس المحكمة الدستورية قالت صراحة بانها غير مختصة بالنظر في القرارات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق برفض المراسيم بقوانين ، لذلك يجب أن ينظر هذا المشروع اليوم لتأكيد سلطة المجلس .. هذا المجلس مختص بنظر جميع المراسيم وسينظر فيها وفقاً لسلطته ولا ننازع الحكومة في سلطاتها بان تذهب إلى المحكمة الدستورية تقول نعتقد ارتكبنا خطأ من سنة 1981م حتى الآن .
وأقفل النقاش على ذلك وانتقل المجلس إلى جدول الأعمال .
الفرع الرابع - العقبة الرابعة
حدثت في جلسة الثلاثاء 17-1-1995م حيث أثير موضوع المراسيم بقوانين ، عندما عرض على جدول أعمال المجلس التقرير (27) للجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المرسوم بقانون رقم (128) لسنة 1992م بنظام التأمين التكميلي والذي رأت فيه اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين الموافقة على إقرار هذا المرسوم ، ودارت مناقشة السادة الأعضاء بخصوصها على النحو التالي من واقع مضبطة تلك الجلسة .
السيد - مشاري العنجري وزير العدل والشئون الادارية : أرجو إن أمكن تأجيل البت في هذا الموضوع لجلسات قادمة أو حتى ينتهي الاجتماع بين مكتب المجلس وبين اللجنة الوزارية المختصة في هذا الموضوع .
وعقب السيد - شارع العجمي <المقرر> : يؤسفني أن يصدر من الأخ مشاري مثل هذا الكلام ، ليس هذا المرسوم الأول اللي عرض على المجلس حتى نقول مثل هذا الكلام ، وبعد أن قالت المحكمة الدستورية كلمتها وأخرجت أعمال المجلس عن رقابتها وعن ولايتها لم يعد هناك حجة لمكتب المجلس .
وعقب السيد - مشاري العصيمي : ... احنا خلال السنتين اللي فاتوا وبمطلق الحرية وباختيار وإرادة الحكومة جابت لنا (600) مرسوم بقانون وعرضتهم على المجلس ، في مجلس (81) كان مثار نزاع الآن في سوابق برلمانية والحكومة بنفسها جابت هذه المراسيم وقالت تصرفوا فيها ألغينا عشرات وافقنا على المئات ايش صار .. حكم المحكمة الدستورية 29-6-1994م يقول مجلس الأمة وهو يباشر سلطاته الدستورية له اختصاصين ، اختصاص بسن التشريع ، واختصاص بأعمال برلمانية ليس لها صفتي العمومية والتجريد وهى تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية ، مجلس الأمة لما يجي يقر قرار في هذا الخصوص فهو محصن عن الطعن أمام المحاكم ، هذه هي النتيجة اللي انتهى إليها القضاء العادل قضاء المحكمة الدستورية واللي تصب في خانة تحصين قرار مجلس الأمة حول إلغاء قانون محاكمة الوزراء .. السؤال الآن إلى متى التأجيل ؟ وين قرارنا احنا وهيبة الأعضاء والهيبة الدستورية للشرعية ، وين الحكومة قاعدة تحدد جدول الأعمال واحنا قاعدين نتفرج .. مافي داعي نؤجل أطالب الأخوان النظر في هذه المراسيم واقرارها أو رفضها .
خاتمة
استعرضنا في هذا البحث حالات حل مجلس الأمة وذلك في أبواب ثلاثة ، الأول عن حق الحل من الناحية النظرية وقد بينا فيه مفهوم هذا الحق الخطير الذي ينهي حياة المجلس قبل أوانها المقرر بالدستور ، ثم أوضحنا التطور التاريخي لهذا الحق الذي نشأ في انجلترا ثم امتد منها لفرنسا ثم للدول العربية التي كانت مصر أولها ، ثم بينا أنواع الحل وهو الحل الرئاسي والحل الوزاري ، والباب الثاني تناولنا حالات حل مجلس الأمة وفقاً للدستور وبالأحرى وفقاً للمادتين 102 و107 والضمانات التي وردت بخصوص الحل ، وفي الباب الثالث تناولنا حل مجلس 1975م وحل مجلس 1985م والأسباب التي دعت إلى حلهما ، ثم أوضحنا الآثار المترتبة على حل مجلس الأمة وذلك بالنسبة للمراسيم بقوانين التي تصدر في فترة الحل وهل تعرض على المجلس الجديد فور انعقاده وفقاً للمادة 71 من الدستور ، وبينا في ذلك آراء الفقه والقضاء وما حدث في الواقع ، وكيفية العمل بخصوص تلك المراسيم .
وفي نهاية البحث نقرر أن حق الحل استعمل مرتين أحدهما عام 1976م والآخرى عام 1986م وذلك خلال مسيرة مجلس الأمة الديمقراطية التي إمتدت حتى الآن اكثر من ثلاثين عاماً ، وان هذا الحل لم يكن في إطاره الدستوري وهو أمر من الخطورة بمكان الأمر الذي يحمل معه عدم إستعماله إلا في الإطار الذي رسمه الدستور .