اختتم بيت الزكاة فعاليات الملتقى السنوي لزكاة الشركات، الذي عقده في فندق الجميرا خلال الفترة من 18 – 22 ديسمبر الجاري شارك فيه عدد من المحاسبين والماليين العاملين في مختلف الشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية وقد توالت ورش ومحاضرات الملتقى الذي ينظمه بيت الزكاة فألقى الشيخ أحمد مرزوق العجران رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في بيت الزكاة محاضرة تناول فيها الأحكام الشرعية لزكاة الحلي وكذلك مصارف الزكاة أشار فيها إلى أن حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه ونحو ذلك من الأسباب. موضحا أن الزكاة تحسب في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة. وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.
وأضاف العجران أن ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب والذهب محرم على الرجال فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة.
أما مصارف الزكاة فقد أشار العجران أنها ثمانية أصناف بينها الله تعالى في كتابه العزيز وهي « مصرف الفقراء – ومصرف المساكين – ومصرف العاملون على الزكاة – ومصرف المؤلفة قلوبهم – ومصرف الرقاب – ومصرف الغارمون – ومصرف سبيل الله – ومصرف ابن السبيل ). من جانبه تطرق الدكتور محمد الفزيع إلى أحكام وحساب زكاة الحلي وكذلك العلاقة بين الزكاة والضريبة مع حالات تطبيقية موضحا بأن هناك ثلاث اتجاهات رئيسية حول « زكاة الحلي « يفيد أولها بأنه « ليس على الحلي زكاة سواء قلت أم كثرت «، أما الاتجاه الثاني فهو معاكس للأول حيث يفيد بأنه « على الحلي زكاة «، بينما أفاد الاتجاه الثالث « ليس على الحلي زكاة.. ولكن بضوابط « وهو ما أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وهذه الضوابط هي : الاستعمال والاستخدام، ويفترض وجود نية الاستعمال والإعداد للاستعمال، صلاحية الاستعمال، ان يكون الاستعمال مباح، وأن يكون الاستعمال حال غير مؤجل، أن يكون في حدود القصد والاعتدال وهي مسألة نسبية وتقاس بالعرف السائد.
مبينا ان : « معادلة احتساب الذهب « ( وزن الذهب المملوك x نوع العيار x سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 x 2.5% ثم يتم قسمة الناتج على 24.
وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز ورش العمل للمشاركين.