- يجوز دمج ناد رياضي في آخر يشابهه في الأهداف بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للناديين
- يجوز للأندية إنشاء شركات لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة مشروعا بقانون بشأن الرياضة احالته الحكومة للمجلس نهاية الاسبوع الفائت ويتكون المشروع من 74 مادة جمعت النصوص القانونية في تشريع واحد. وجاء في نص القانون:  
 
 
الباب الأول: التعريفات
 المادة رقم 1: الهيئات الرياضية: الجهات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام هذا القانون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة تساهم فيها الدولة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء.
يندمج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البرلمانية. النشاط الرياضي: أي نشاط رياضي بدني أو فكري او ترويحي.
الاحتراف الرياضي: هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة تباشرها عناصر اللعبة بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقا.
الرياضي المحترف: هو الرياضي الذي يتقاضى لقاء ممارسته النشاط الرياضي مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين الهيئة الرياضية.
عقد الاحتراف: هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه الرياضي المحترف أن يقدم للهيئة الرياضية المتعاقد معها كل وقت أو جزء منه بالنسبة للاحتراف الجزئي» وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه.
النادي الرياضي الشامل: الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل.
النادي الرياضي المتخصص: الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة وأن تعدد نشاطها.
اللجنة الأولمبية: اللجنة الاولمبية الكويتية.
اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الكويتية.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
محكمة كاس: محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
هيئة التحكيم: هيئة التحكيم الرياضي الوطنية.
 
 
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة رقم 2: يتم تأسيس الهيئة الرياضية بعد الحصول على إذن من المجلس، ويصدر المجلس قرارا يبين إجراءات وشروط تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.
المادة رقم 3 : كل ترخيص بإنشاء هيئة رياضية لا يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن.
وللمجلس بناء على طلب يقدم قبل انقضاء هذه المدة أن يمنح مهلة أو مهلا للعمل بالترخيص لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.
المادة رقم 4 : لا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
المادة رقم 5: إذا فقدت الهيئة الرياضية أي شرط من شروط تأسيسها أو إشهارها المشار إليها في المادة رقم 2 من هذا القانون، يكون للمجلس منحها مهلة لتصحيح أوضاعها لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها أصبحت منحلة بقوة القانون.
المادة رقم 6: تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يوافق الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية وبما لا يعارض النظام العام للدولة.
ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية وتتولى الهيئة شهرة ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين عند إجراء أي تعديل للنظم الاساسية للهيئات الرياضية.
المادة رقم 7: باستثناء حالة الجمع بين ممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية وحالة الجمع بين منصب المدير العام للهيئة والعضوية في المجلس، لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات او اللجنة الاولمبية او الهيئة او العمل في وظيفة قيادية او إشرافية بأجر أو مكافأة او بدونهما في أي من هذه الجهات، فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار فان لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون وعلى الهيئة إخطاره بذلك قبل انتهاء مدة العشرة أيام التالية لنشوء حالة الجمع.
المادة رقم 8: لا يحق للهيئات الرياضية ومنتسبيها استغلال المجال الرياضي لتحقيق أي اغراض سياسية او دينية او اي شكل من اشكال التمييز العنصري.
 
 
الباب الثالث: الأندية الرياضية
المادة رقم 9: النادي الرياضي هو هيئة رياضية تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل اوقات فراغ الاعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.
المادة رقم 10: يدير النادي الرياضي مجلس ادارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي الرياضي بأجر أو مكافأة.
المادة رقم 11: يكون لكل ناد رياضي لجنة تختص بالتنظيم والإشراف على تسجيل العضوية وتسديد الاشتراكات السنوية وانعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى اعلان النتيجة. على ان تختارهم الجمعية العمومية للنادي الرياضي في أول جمعية عمومية خاصة بانتخاب مجلس ادارة النادي الرياضي.
المادة رقم 12: تتضمن النظم الأساسية للاندية الرياضية اللجوء في النزاعات الرياضية الى هيئة التحكيم المشار اليها في المادة رقم 48 من هذا القانون للفصل في المنازعات الرياضية، وذلك مع مراعاة حكم المادة رقم 52 من هذا القانون.
المادة رقم 13: يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين رياضيين دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف وفق النظام الاساسي لكلا الناديين الرياضيين.
ويجب ان يتضمن قرار الدمج اجراءات التنفيذ بالمراعات لاحكام المواد رقمي 2 و4 من هذا القانون.
كما يجوز للجمعية العمومية غير العادية للنادي الرياضي تغيير الكيان القانوني الى شركة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والمجلس.
المادة رقم 14: يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تصدر قرارا بحل النادي الرياضي حلا اختياريا، ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
 
 الباب الرابع: الاتحادات الرياضية
المادة رقم 15: الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية تتكون من اكثر من ناد رياضي والهيئات التي لها نشاط رياضي، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها.
وفي جميع الاحوال يكون الاتحاد الرياضي مسؤولا فنيا عن شؤون اللعبة في جميع انحاء الدولة والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة، ولا يجوز تكوين اكثر من ناد رياضي متخصص.
المادة رقم 16: يضم لعضوية الاتحاد الرياضي الاندية الرياضية التي لها نشاط في اللعبة وتشارك في مرحلتين سنيتين في مسابقتين في كل مرحلة على الاقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الرياضي وفقا لاحكام نظامه الاساسي. ولا يجوز لهذه الاندية الرياضية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي الرياضي وموافقة الجمعية العمومية غير العادية او نتيجة لإسقاط عضوية النادي الرياضي من الاتحاد الرياضي بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي.
المادة رقم 17: يدير الاتحاد الرياضي مجلس ادارة وتكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد الرياضي والعمل بالاتحاد الرياضي بأجر أو مكافأة.
المادة رقم 18: تشكل الجمعية العمومية العادية لكل اتحاد رياضي في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحاد الرياضي «العادية - غير العادية» وتدقيق محاضرها دون ان يكون لهم حق المناقشة او التصويت.
المادة رقم 19: يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية سواء أقيمت داخل الكويت او خارجها.
المادة رقم 20: يجب على اعضاء الاتحاد الرياضي إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها الاتحاد الرياضي وذلك للعبة التي يشترك فيها العضو. ولا يجوز لاعضاء الاتحاد الرياضي اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على موافقة الاتحاد الرياضي.
 
 
الباب الخامس: اللجنة الأولمبية الكويتية
المادة رقم 21: اللجنة الاولمبية هي هيئة رياضية تتكون من الاتحادات والاندية المتخصصة التي تعامل معاملة الاتحادات سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الاولمبي او غير مدرجة.
وتساهم اللجنة الاولمبية في تحقيق اهداف الحركة الاولمبية الدولية، ويمكن لها في اطار مقتضيات هذا القانون ان تستند في اعمالها وبرامجها الى مبادئ الميثاق الاولمبي.
وللجنة الاولمبية حث تمثيل دولة الكويت في الدورات الاولمبية والآسيوية والاقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي.
المادة رقم 22: يدير اللجنة الاولمبية مجلس ادارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الاولمبية والعمل باللجنة الاولمبية بأجر أو مكافأة.
المادة رقم 23: تشكل الجمعية العمومية العادية للجنة الاولمبية في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية «العادية - غير العادية» وتدقيق محاضرها دون ان يكون لهم حق المناقشة او التصويت.
المادة رقم 24: لا يجوز لأية هيئة رياضية ان تتسمى باسم اللجنة الاولمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شارتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير اذن منها.
 
 
الباب السادس: اللجنة البارالمبية الكويتية
المادة رقم 25: اللجنة البارالمبية هيئ هيئة رياضية تتكون من الاتحادات الرياضية او الاندية الرياضية المعنية برياضة المعاقين سواء كانت هذه الرياضة مدرجة في البرنامج البارالمبي او غير مدرجة.
وتساهم اللجنة البارالمبية في تحقيق اهداف الحركة البارالمبية الدولية، ويمكن لها في اطار مقتضيات هذا القانون ان تستند في اعمالها وبرامجها الى مبادئ الميثاق البارالمبي.
وللجنة البارالمبية حث تمثيل دولة الكويت في الدورات البارالمبية والآسيوية والاقليمية، سواء داخل الكويت او خارجها ولها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي.
المادة رقم 26: يدير اللجنة البارالمبية مجلس ادارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس اللجنة البارالمبية والعمل باللجنة البارالمبية بأجر أو مكافأة.
المادة رقم 27: تشكل الجمعية العمومية لللجنة البارالمبية، في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من بين اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للجنة البارالمبية «العادية - غير العادية» وتدقيق محاضرها، دون ان يكون لهم حق المناقشة او التصويت.
المادة رقم 28: لا يجوز لاية هيئة رياضية ان تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او بضاعة او استعمال أو صنع شارتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير اذن منها.
 
 
الباب السابع: موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها
المادة رقم 29: تتكون موارد الهيئات الرياضية من: 
- اشتراكات الاعضاء ورسوم قبولهم.
- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من المجلس.
- حصيلة إيرادات المباريات.
- حصيلة عقود الرعاية.
- مقابل البث في وسائل الإعلام العادية والإلكترونية.
- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية التي تتلقاها، وتخضع الهيئات الرياضية للرقابة المالية من الهيئة.
المادة رقم 30: يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الاراضي الحكومية والمنشآت الرياضية في اطر اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس.
المادة رقم 31: يجب على الهيئات الرياضية ان تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف في الكويت، ويبين النظام الاساسي للهيئة الرياضية احكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
المادة رقم 32: أموال الهيئات الرياضية بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من اعضائها وليس له أي حق فيها. ويجب على الهيئات الرياضية ان تتفق اموالها فيما يحقق اغراضها، ولها ان تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها على الا يؤثر ذلك في نشاطها، ولا يجوز للهيئات الرياضية عقد قروض اورهون او الدخول في اي مضاربة مالية او القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة او اضرار مالية.
كما يجب على الهيئات الرياضية ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الادارة ونسخ رقمية منها، وان تقدمها لمن خول لهم القانون حق الاطلاع عليها.
المادة رقم 33: يجب ان يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات معتمد تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك في النظام الاساسي وتحدد أتعابه السنوية، لمراجعة الحسابات والمستندات على ألا تتجاوز مدة تعيينه اكثر من ثمان سنوات.
المادة رقم 34: تعتبر عوائد الاستثمار وكافة انواع الدعم والإعانات الحكومية اموالا عامة ويسري عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه.
 
 
الباب الثامن: التفرغ الرياضية 
المادة رقم 35: يجوز للمجلس - بناء على طلب الهيئة الرياضية - منح إجازة خاصة لأي من اللاعبين او الاداريين المشاركين في أي من الالعاب والمسابقات الإقليمية والعربية والقارية والدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة او الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة او التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة.
ويجب على الجهة التابع لها اللاعب او الإداري الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.
المادة رقم 36: يجوز للمجلس - بناء على طلب النادي المختص - منح إجازة تفرغ رياضية للاعبين العاملين بأي من الجهات المشار اليها في المادة السابقة، للاحتراف خارج الكويت لمدة لا تزيد على سنتين.
ويجب على الجهة التابع لها اللاعب الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها، وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.
المادة رقم 37: يجوز للمجلس - بناء على طلب الهيئة الرياضية - منح إجازة تفرغ لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها، إذا كانا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار اليها في المادة رقم 35 من هذا القانون، على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية وألا يبتشرا عملا غيره. ويجب على الجهة التابع لها السكرتير العام أو المدير المالي الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها، وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.
المادة رقم 38 : يحتفظ المرخص له بالإجازة الخاصة وفقا لاحكام المواد ارقام 35 و36 و37 من هذا القانون بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الإجازة.
المادة رقم 39: يجوز للمجلس - بناء على طلب الهيئة الرياضية - منح إجازة تفرغ للاعبين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا، ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة 35 من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.
 
 
الباب التاسع: الاحتراف الرياضي وانتقال اللاعبين 
المادة رقم 40: يصدر كل اتحاد رياضي اللائحة الخاصة به لتنظيم الاحتراف الذي يتم تطبيقه ونوعه وفئاته، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة رقم 41: يصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بآلية الصرف على عقود الاحتراف وتجديد النادي الرياضي الممارس للاحتراف.
المادة رقم 42: يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.
المادة رقم 43: يصدر كل اتحاد رياضي اللائحة الخاصة به لانتقالات اللاعبين وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحث للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال سواء لناديه الاصلي أو للاعب، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
 
الباب العاشر: التطوير بمختلف أنواعه 
المادة رقم 44: تساهم الهيئة في تطوير الاجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية لمختلف قطاعات الرياضة في الدولة.
 
 
الباب الحادي: عشر الاستثمار الرياضي
المادة رقم 45: تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف أنواعه في نطاق خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.
المادة رقم 46: للاندية الرياضية والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الحالية داخل أسوارها أو على واجهاتها وكذلك استثمار منشآتها القائمة، ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها، ويصدر المجلس القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده واجراءات.
المادة رقم 47: يجوز للأندية الرياضية إنشاء شركات لممارسة الالعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والمجلس.
 
 
الباب الثاني: عشر النزاعات الرياضية 
المادة رقم 48: تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تختص بالفصل في المنازاعات الرياضية في دولة الكويت والتي يكون أخد أطرافها من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها.
المادة رقم 49: يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يشكل من سبعة اعضاء، على النحو التالي:
- اربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء او مستشاري محكمة الإستئناف او محكمة التمييز يكون من بينهم الرئيس.
- ثلاثة اعضاء تختارهم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية على ألا يكون من بينهم عضو في مجلس إدارة أية هيئة رياضية، ويصدر بشأنهم قرار من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية.
ويكون اختيار الاعضاء المذكورين في البند 2 من الكويتيين ذوي الخبرة الرياضية او القانونية.
المادة رقم 50: يختص مجلس إدارة هيئة التحكيم بما يلي:
- وضع النظام الاساسي للعمل داخل هيئة التحكيم والاجراءات التحكيمية.
- ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها النظام الأساسي لهيئة التحكيم.
- البت بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم اليه بشأن مخالفة احدى الهيئات الرياضية احكام هذا القانون او النظام الاساسي للهيئة الرياضية.
- اعداد جدول المحكمين.
- الإشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم.
- تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.
المادة رقم 51: يكون عدد المحكمين المعينين بجدول المحكمين المعد من قبل مجلس ادارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوا.
ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية او القانونية، على ألا يكون أي منهم عضوا في مجلس ادارة هيئة التحكيم او من موظفي الهيئة او عضوا في المجلس او عضوا في مجلس ادارة أي هيئة رياضية.
المادة رقم 52: تكون احكام التحكيم ملزمة لاطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس ادارة هيئة التحكيم واخطار الاطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية في شأن التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء الى محكمة كاس في أي درجة من درجات التقاضي في النزاعات الرياضية.
 
 
الباب الثالث: عشر الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة 
المادة رقم 53: يتعين الحصول على تصريح من المجلس قبل إنشاء أكاديميات رياضية خاصة او مدارس رياضية خاصة لممارسة الرياضة والالعاب المختلفة.
المادة رقم 54: يصدر المجلس اللوائح والضوابط المنظمة لعمل الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة.
 
 
الباب الرابع: عشر الطب الرياضي
المادة رقم 55: تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضي الهيئات الرياضية.
المادة رقم 56: تخضع المراكز الطبية التابعة للاندية الرياضية لرقابة الهيئة بما يسمح ان يكون العاملون بتلك المراكز من ذوي الاختصاص الطبي في المجال الرياضي، وذلك في ضوء اللوائح الصادرة من المجلس بهذا الشأن.
 
 
الباب الخامس عشر التأمين ضد المخاطر المادة رقم 57: على كل اتحاد رياضي او ناد رياضي أو أكاديمية خاصة او مدرسة رياضية خاصة ان يبرم عقد تأمين لضمان مخاطر الإصابات البدنية والعضلية التي يتعرض لها لاعبوه خلال التمارين او المباريات مهما كان سببها او مصدرها.
المادة رقم 58: لكل هيئة رياضية ان تبرم عقد تأمين شامل أو جزئي على المنشآت والمنقولات الخاصة بها، وذلك وفق الصيغة التعاقدية التي ترتضيها مع شكرة تأمين.
 
 
الباب السادس عشر الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي
المادة رقم 59: تنشئ الهيئة اتحادا رياضيا يسمى «الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي» يكون مسؤولا عن تنظيم المسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات وإعداد المنتخبات للمدارس والتعليم العالي.
ويصدر بتشكيله ونظام عمله لائحة من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.