تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض تقضي بمنحه أو من يمثله قانونا الحصول على المعلومات الطبية الخاصة به والاطلاع على الملف الطبي وأيضا أخذ موافقة المريض قبل إجراء أي عمل طبي.
 وذكر نص الاقتراح كالتالي :
 الباب التمهيدي: تعريف الحق في العناية الطبية
 المادة الأولى: للمريض الحق، في إطار نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية، بتلقي العناية الطبية الكاملة والمناسبة لوضعه، وفقا لمعطيات الطب الحديث، على أن يشمل مفهوم هذه الحماية الوقاية،والعلاج، والتأهيل، والتثقيف.
 الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات
المادة الثانية: يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي. وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم إجرائها.
ويقتضي في حال طرأت لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، إعلام المريض بها، عند الإمكان، فيما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد.
ويقتضي أن تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة إلى المريض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته.
كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحتوي على هذه المعلومات، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر، وفيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لإعطاء موافقته.
ويتأكد الطبيب من معرفة المريض بصورة واضحة سبب اتخاذ هذا الإجراء الطبي اللازم ويبين الرأي الذي اتخذه المريض في ملفه الطبي.
ويوقع المريض شخصيا على استمارة موافقة معدة سلفا عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا.
كما أن توقيع المريض على هذه الاستمارة لا يبرر الاستغناء عن الحديث معه.
المادة الثالثة: في حال أراد المريض أن يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام إرادته والإشارة إلى ذلك في ملفه. ويستطيع المريض أن يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج وإذا تبين أن معلومة من المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أوعلى نجاح العلاج، يمكن أن يضطر الطبيب استثنائيا إلى تقنين المعلومات التي يعطيها، من أجل مصلحة المريض العلاجية.
المادة الرابعة: يزود القاصرون بالمعلومات عن الفحوصات والأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظرعن المعلومات التي من الضروري دائما أن يزود ممثلوهم القانونيون بها. ويحق للأوصياء على الراشدين الحصول على المعلومات المناسبة.
المادة الخامسة : يحق لكل مريض، بناء على طلبه، الحصول على المعلومات التي تعطيها المؤسسة الصحية المعنية والأطباء المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج والأعمال الطبية والاستشفائية، كذلك عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف.
الباب الثاني : ضرورة الموافقة على العمل الطبي
المادة السادسة : لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة. 
ويجب أن تعطى هذه الموافقة بوضوح، أي أن تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يجب أن يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء.
كذلك، يجب أن تجدد هذه الموافقة من اجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة. ويكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن إخضاعها لشروط إضافية في حالات معينة كالإجهاض، واستئصال الأعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الأبحاث السريرية.
المادة السابعة : يستطيع أي شخص مريض أن يرفض عملا طبيا أو علاجا معينا، كما يستطيع أن يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة.
والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد أن يكون قد أعلم المريض بعواقبه، ويستطيع أن يقترح على المريض استشارة طبيب آخر. أما في حال رأى انه لا يستطيع أن يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه أن يطلب من هذا الأخير أن يعفيه من مسؤولياته.
المادة الثامنة: خلال فترة تلقي العلاج يجوز للمريض أن يعين خطيا، شخصا موضع ثقة تتم استشارته في حال أصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار. ويتمتع هذا الشخص المعين خطيا بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لا سيما إذا أدخل هذا الأخير العناية الفائقة. ولا ينطبق هذا التدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية.
المادة التاسعة: عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته، لا يجوز إخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص المعين المشار إليه في المادة السابقة أو العائلة، إلا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة.
كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين أن درجة نضوج القاصرين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الخاضعين للوصاية، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن إرادتهم في المشاركة في اتخاذ القرار.
غير أن هذا لا ينفي ضرورة أن يعبر ولي النفس أو الأوصياء عن هذه الموافقة أو أن يؤكدوها قانونيا.
ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتهما الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى لجنة طبية ثلاثية تشكل بقرار من وكيل وزارة الصحة لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض.
المادة العاشرة: يتطلب فحص المريض في إطار التعليم السريري، موافقة هذا المريض المسبقة، غير أن موافقة المريض على أن يفحصه طبيب تعتبر مفترضة أصلا بمجرد إدخاله مستشفى حكوميا، إلا في حال أعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الإجراء لدى إدخاله المستشفى.
المادة الحادية عشرة: لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقته على المشاركة في الأبحاث السريرية، فإن مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية، أو في اختبار للأدوية تقتضي أن يوافق عليها خطيا.
علما بأن هذه المشاركة يجب ألا تتسم بأي طابع إلزامي بالنسبة إلى المريض، وألا يؤدي رفضه إياها إلى أي تدبير تمييزي ضده. كذلك تفترض ألا تنطوي على أي خطر فعلي متوقع على صحته، بل أن يكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الأشخاص الذين يعانون مرضه نفسه وفي سنه. وكل ذلك بموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الطب في جامعة الكويت.
وفي حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته، تتطلب هذه المشاركة في الأبحاث السريرية موافقة شخص موضع ثقة يعينه المريض أو عائلته. أما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الأبحاث السريرية، فتتطلب موافقة (ولي النفس أو الوصي) كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه إذا كان قادرا على التعبير عن إرادته، ولا يجوز التغاضي عن رفضه أو رجوعه عن الموافقة.
الباب الثالث : في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها
المادة الثانية عشرة : لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، الحق في أن تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها.
وفي حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج.
ويعاقب كل من أفشى سرا مؤتمنا عليه بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار وذلك في غير الأحوال المصرحة بها قانونا.
المادة الثالثة عشرة : تقتصر المعلومات المعطاة لشركات التأمين، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية التي تحتاج إليها لمراقبة هذه التكاليف.
المادة الرابعة عشرة: في حال التوصل إلى تشخيص أو توقع طبي بموت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على المعلومات الضرورية في هذا الشأن.
الباب الرابع : الحق في الاطلاع على الملف الطبي
المادة الخامسة عشرة : لكل مريض خاضع للعلاج في مؤسسة صحية ملف طبي يفتح إلزاميا يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى إدخاله المستشفى وخلال إقامته فيه.
وهذه الوثائق هي تحديدا: بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الأصلية التي تبين سبب إدخاله المستشفى، ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة التخدير، وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية، وتقرير حول تاريخ المريض الصحي وتقارير المتابعة اليومية.
كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل إقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى إخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدى خروجه.
المادة السادسة عشرة : يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني إذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته، التي يملكها أفراد المهن أو المؤسسات الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي.
وبناء على طلبه الموجه إلى مدير المؤسسة الطبية المعنية أو الطبيب المعني، يمكنه الحصول شخصيا على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. ويستطيع أي من هؤلاء أن يطلع على الملف في مكانه أو أن يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض.
المادة السابعة عشرة: في حال وفاة المريض، يمكن لأصحاب الحق أن يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما إنها ضرورية لتسمح لهم بمعرفة أسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو إثبات حقوقهم، إلا إذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك.
المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية، عند مخالفة أي من مواد هذا القانون تطبق أحكام المواد (39، 40، 41) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه.
المادة التاسعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.