تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ويهدف اقتراح النائب عسكر العنزي الى العودة الى الأصل في تقاعد المرأة و الرجل والعمل بقانون التأمينات الاجتماعية كما صدر لأول مرة عام 1976 وإلغاء كافة التعديلات التي ادخلت على البندين رقم 5  ورقم 6 طوال المجالس السابقة وأدت الى وضع قيود على التقاعد المبكر للمرأة والرجل  ، لذلك تقدم عسكر  باقتراحه بالعودة الى الأصل عند صدور قانون التأمينات الاجتماعية عام 1976 .
وتتضمن اقتراح عسكر السماح  بتقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن عمرها أو حالتها الاجتماعية  ولا يخضع معاشها للتخفيض ، وكذلك السماح بتقاعد الرجل متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
وفيما يلي نص الاقتراح : 
السيد / رئيس مجلس الأمة ...... المحترم
تحية طيبة وبعد :
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل البندين (5) و ( 6 ) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم ( 61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، ومرفق معه المذكرة الإيضاحية ، مع اعطائه صفة الاستعجال ..
مقدم الاقتراح 
العضو / عسكر عويد العنزي 
اقتراح بقانون 
بتعديل البندين (5) و ( 6 ) من المادة (17) 
من الأمر الأميري بالقانون رقم ( 61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة لة .
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له .
    - وعلى القانون رقم (27) لسنة 1961 بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش                     والقوات المسلحة 
    - وعلى القانون رقم (28( لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
    - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له 
                 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
 
(مادة أولى) 
يستدل بنص البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه
نصا جديدا كالآتي :
 5- انتهاء خدمة المؤمن عليها  لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة بغض النظر عن عمرها وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ، ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون '
(مادة ثانية) 
يستدل بنص البند ( 6 ) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه
نصا جديدا كالآتي :
 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
(مادة ثالثة )
يلغى أي حكم في أي قانون بتعارض مع هذا القانون 
(مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
                                                                            أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البندين (5) و ( 6 ) من المادة (17)  
من الأمر الأميري بالقانون رقم ( 61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
وجاء في المذاكرة الايضاحية :
 
نظم الفصل الثاني من قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1976 ، مسألة إستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ، وحددت المادة (17) من الفصل المذكور حالات إستحقاق المعاش التقاعدي مثل إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل ، أو لعدم اللياقة الصحية ، أو بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء .
لكن على مدى السنوات السابقة  ادخلت تعديلات كثيرة على نص البندين (5) و ( 6 ) من ذات المادة في شأن إنتهاء خدمة المؤمن عليها والمؤمن عليه ، وتلك التعديلات المتتالية أدت الى  تعقيد التقاعد المبكر للمرأة والرجل معا بوضع شروط وقيود كثيرة معقدة وصعبة لغير المتخصصين في هذا الشأن فضلا عن وجود تفرقة وعدم مساواة بين مختلف حالات المؤمن عليهن من النساء  والمؤمن عليهم من الرجال .  
وأمام تلك التعقيدات التي تسببت فيها كثرة التعديلات على البندين (5) و ( 6 ) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية فإنه بات من الضروري العودة الى أصل البندين وقت صدور القانون في العام 1976 .
ولذلك ولمعالجة السلبيات في القانون الحالي ، تم التقدم بهذا التعديل لتحقيق العدالة وايجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم من النساء والرجال وتحقيق كذلك مرونة في تطبيق طلب المعاش التقاعدي المبكر للمرأة وللرجل .
وينص الإقتراح بقانون المقدم في مادته الاولى على استبدال النص الحالي للبند (5) من المادة (17) ، بنص مستحدث يلغى الشروط المتعلقة بالمؤمن عليها ، من زواج ، أو الطلاق ،  أو وجود أولاد من عدمه ، وكذلك الشرط المرتبط ببلوغ سن معينة قبل إستحقاق حق التقاعد ، ويقتصر البند بعد تعديله ، على قيد جوهري وأساسي ووحيد  وهو بلوغ فترة الخدمة الفعلية للمؤمن عليها 15 سنة ، وهي تكفي لمنح المؤمن عليها حق التقاعد بغض النظر عن عمرها او حالتها الاجتماعية .
وكذلك ينص الإقتراح  في مادته الثانية على ان يستبدل بنص البند ( 6 ) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بنص مستحدث يلغي الشروط المتعلقة بالتقاعد المبكر للمؤمن عليه بحيث يجوز انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.