تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ويهدف اقتراح النائب عسكر العنزي الى العودة الى الأصل في تقاعد المرأة و الرجل والعمل بقانون التأمينات الاجتماعية كما صدر لأول مرة عام 1976 وإلغاء كافة التعديلات التي ادخلت على البندين رقم 5  ورقم 6 طوال المجالس السابقة وأدت الى وضع قيود على التقاعد المبكر للمرأة والرجل  ، لذلك تقدم عسكر  باقتراحه بالعودة الى الأصل عند صدور قانون التأمينات الاجتماعية عام 1976 .
وجاء في المذاكرة الايضاحية : نظم الفصل الثاني من قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1976 ، مسألة إستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ، وحددت المادة (17) من الفصل المذكور حالات إستحقاق المعاش التقاعدي مثل إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل ، أو لعدم اللياقة الصحية ، أو بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء . لكن على مدى السنوات السابقة  ادخلت تعديلات كثيرة على نص البندين (5) و ( 6 ) من ذات المادة في شأن إنتهاء خدمة المؤمن عليها والمؤمن عليه ، وتلك التعديلات المتتالية أدت الى  تعقيد التقاعد المبكر للمرأة والرجل معا بوضع شروط وقيود كثيرة معقدة وصعبة لغير المتخصصين في هذا الشأن فضلا عن وجود تفرقة وعدم مساواة بين مختلف حالات المؤمن عليهن من النساء  والمؤمن عليهم من الرجال .   وأمام تلك التعقيدات التي تسببت فيها كثرة التعديلات على البندين (5) و ( 6 ) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية فإنه بات من الضروري العودة الى أصل البندين وقت صدور القانون في العام 1976 .
ولذلك ولمعالجة السلبيات في القانون الحالي ، تم التقدم بهذا التعديل لتحقيق العدالة وايجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم من النساء والرجال وتحقيق كذلك مرونة في تطبيق طلب المعاش التقاعدي المبكر للمرأة وللرجل . وينص الإقتراح بقانون المقدم في مادته الاولى على استبدال النص الحالي للبند (5) من المادة (17) ، بنص مستحدث يلغى الشروط المتعلقة بالمؤمن عليها ، من زواج ، أو الطلاق ،  أو وجود أولاد من عدمه ، وكذلك الشرط المرتبط ببلوغ سن معينة قبل إستحقاق حق التقاعد ، ويقتصر البند بعد تعديله ، على قيد جوهري وأساسي ووحيد  وهو بلوغ فترة الخدمة الفعلية للمؤمن عليها 15 سنة ، وهي تكفي لمنح المؤمن عليها حق التقاعد بغض النظر عن عمرها او حالتها الاجتماعية . وكذلك ينص الإقتراح  في مادته الثانية على ان يستبدل بنص البند ( 6 ) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بنص مستحدث يلغي الشروط المتعلقة بالتقاعد المبكر للمؤمن عليه بحيث يجوز انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.