تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1962/35 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة ونصه كالتالي : المادة (الأولى) تضاف إلى القانون رقم (35) لسنة 1962 مادة تحمل رقم (1) مكرر نصها الأتي «يعرض تعديل قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ عرضها عليها، وتقلص المدة إلى أسبوعين في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا يخضع تعديل القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة».
المادة (الثانية) على رئيس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
وجاء في المذكرة الإيضاحية : لما كانت الانتخابات العامة ونتائجها باختيار ممثلي الأمة هي المرآة التي يرى الناخبون انها تعكس توجهاتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم وحماية معتقداتهم وحقوقهم وأمنهم وأموالهم. وأذا كان حق الإنتخاب هو حق سياسي ودستوري أصيل نصت عليه المادة (80) من الدستور.
كما نصت المادة (173) من الدستور على « يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن».
واكمل سياق ما تقدم ما نصت المادة (1) من قانون المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 وتعديلاته على « تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
يتضح مما تقدم أن الدستور الكويتي يتبني مبدأ الرقابة الدستورية المطلقة ( تفسير النصوص الدستورية والرقابة السابقة واللاحقة )، وفيما يتعلق بالرقابة السابقة بتفسير النصوص الدستورية في مواجهة التشريعات قد أفصحت عنها المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بإنها جائزة وليست إبتداع أسلوب للرقابة السياسية لا يعرفه الدستور وتعتبر من إحدي صور التفسير الثلاث المحجوزة للمحكمة الدستورية وهي الصورة التي قال بها الخبير الدستوري بحاشية الصياغة النهائية لنص المادة (1) من قانون المحكمة الدستورية والذي يستهدف الوقاية من خطر صدور قانون غير دستوري (أنظر في الطلب رقم 1986/3 تفسير- جلسة 1986/6/14) وهذا دليل عملي وبقرار تفسيري صادر من المحكمة الدستورية ملزم للكافة ولسائر المحاكم على جواز الرقابة المسبقة كصورة من صور تفسير النص الدستوري في مواجهة التشريع العادي أو الاستثنائي دون أن تعتبر هذه الرقابة المسبقة قيدا على حق سمو الأمير أو مجلس الأمة في إصدار التشريع لأن التشريع العادي أو الإستثنائي يجب عند صدورهما مطابقة أحكام الدستور وعدم مخالفته.
لما كان ذلك، وكان تعديل قوانين الإنتخابات العامة أو تحديد الدوائر الإنتخابية قد يفضي إلى بطلانها حال صدورها بالمخالفة لأحكام الدستور، سواء كان من قبل السلطة التشريعية أو السلطة الإستثنائية لسمو الأمير، وإمتداد أثرهما لبطلان العملية الإنتخابية برمتها لورود إرادة الناخبين على غير محل، كما حصل في الآونة الأخيرة، فضلا عما تتكبده السلطات العامة والمرشحين والناخبين من خسائر فادحة في الأوقات والجهد والأموال في سبيلها.
ومن أجل ممارسة الحق الإنتخابي دون عناء أو رهق وضمانا لاستقرار المجالس الإنتخابية من حومة البطلان وتحصينها من الرقابة اللاحقة لسبق الفصل فيها ردا لسيل الطعون الإنتخابية المحمولة على الدفع ببطلان تلك القوانين جاء هذا المقترح الذي يمنع تعديل قوانين الإنتخابات العامة أو تحديد الدوائر الإنتخابية سواء كان ذلك في حال وجود مجلس الأمة مخافة أن يقوم مدفوعا من المناخ السياسي السائد في تشكيلة أعضاءه أو في حال غيبته من قبل سلطة التشريع الإستثنائية التحكم بنوعية تشكيل المجلس القادم وإعادة إنتاجه وفق تعديل قوانين الإنتخابات العامة أو تحديد الدوائر الإنتخابية.
فنصت مادته الأولى على عرض تعديل قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الإنتخابية قبل صدورهما على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة أحكامها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ عرضها عليها وتقلص المدة إلى إسبوعين حال صدور التعديل بمرسوم قانون، وعدم خضوعها للرقابة اللاحقة لسابقة الفصل فيها.
في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون والعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.