اعتبرت محكمة العدل الاوروبية انه يحق لمؤسسة بشروط، ان تحظر ضمن قوانينها الداخلية ابراز او ارتداء رموز دينية او سياسية كالحجاب، وفقا لقرارين نشرا أمس.
وأصدرت المحكمة قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا بعد ان اعتبرت مسلمتان انهما تتعرضان للتمييز في مكان العمل وحتى انهما سرحتا بسبب ارتداء الحجاب.
وفي نهاية المطاف سيعود الى كبار القضاة الفرنسيين والبلجيكيين الذين طلبوا من المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، ان تصدر قرارها في هاتين القضيتين في بلدين متمسكين تاريخيا بمبادىء العلمانية والحيادية.
ومسألة ارتداء الحجاب تبقى معقدة جدا في الاتحاد الاوروبي حيث تتفاوت الاراء والتطبيقات.
وخلص القضاة في القضية البلجيكية الى ان “حظر ارتداء الحجاب في اطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي ابراز أو إرتداء لرمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين او العقيدة».
في هذا الملف، لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة “جي 4 اس” للمراقبة والامن.
لكن وبعد ثلاث سنوات ابلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.