أصدر مجلس الأمة في جلسته الاخيرة بموافقة الأعضاء تعديلات قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بهدف تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الشركات.
و«الوسط» تنشر نص تعديلات قانون الشركات كما أقرها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، باضافة البريد الإلكتروني لعنوان الشركة، والغاء متطلب ايداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة، والغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والغاء شرط كفاية رأس مال الشركة.
ونص التعديلات كالتالي :
مادة أولى : يستبدل بنصوص المواد 96 بند 3 و97 و98،147 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 96 بند 3
3- مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.
مادة 97
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد ايداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.
مادة 98
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية يحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
واذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة.
مادة 147
يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا لنوع النشاط، وما يدفع منه عند التأسيس.
مادة ثانية : على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية: جاء هذا القانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانون الشركات مستهدفا تعديلات على بعض أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الشركات، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال عدة نصوص وتعديلها، وذلك بتعديل البند رقم 3 من المادة رقم 96 الخاص بعنوان الشركة باضافة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية وطبيعة الشركات الحديثة.
وايضا الغاء ايداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك من خلال تعديل المادة رقم 97 وترك تحديد مواعيد الإيداع للائحة التنفيذية، حيث ان تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه في الدول المقارنة، بل إن التقارير الدولية تنظر اليه كعائق أمام المبادرين.
وتم الغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار كويتي، وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وذلك في المادة رقم 98.
وبالنسبة لشركة المساهمة العامة فقد تم الغاء شرط كفاية رأس مال الشركة لتحقيق اغراضها في المادة رقم 147.