تقدم  النائب أحمد الفضل  باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة.
ونصت مواده على ما يأتي:
مادة أولى : يستبدل بنص المادة (87) من القانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:  (يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. 
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة). 
مادة ثانية : تضاف مادة جديدة برقم (143) مكررًا للقانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه نصها الآتي: 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البحر أو على الشواطئ العامة. 
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في الجزر الكويتية. 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مالك لقارب صغير إذا تسبب هذا القارب بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئية البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبياً.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا تسبب مستخدمو القارب بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا ً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا تسبب طاقم الباخرة بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة إلى حين استيفاء الغرامة المقررة، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة، وعلى الدولة توفير البواخر المخصصة لنقل النفايات والقمامة والمخلفات إما بإدارة حكومية أو بمزايدة للقطاع الخاص). 
مادة ثالثة : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي: بالرغم من أهمية القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة إلا أنه جاء قاصراً في مسألتين، الأولى بشأن الضبطية القضائية، والثانية بشأن ما قرره من عقوبة الغرامة على كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها. 
فبالنسبة للضبطية القضائية فإن المادة (87) من القانون المشار لم تحدد من هم الموظفون الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بقولها (الموظفين اللازمين) مما يخشى معهم أن تمنح هذه الصفة لغير العاملين المختصين في الهيئة العامة للبيئة، كما أن نص المادة (87) جعل اختصاص موظفي الضبطية القضائية محصوراً بمراقبة تنفيذ أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون حماية البيئة المشار إليه دون باقي أحكام القانون بالرغم من أنها تتضمن محظورات كذلك، إضافة إلى أن نص المادة (87) منح سلطة ندب الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية للوزير المختص، وكان من الأولى منح هذه السلطة إلى مدير عام الهيئة العامة للبيئة باعتباره المسؤول عن تنفيذ قرارات الهيئة وممثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير وفقا لنص المادة (8) من القانون المشار إليه . 
وبناء على تلك الأسباب بشأن ما قررته المادة (87) من القانون المشار إليه فقد أعدت المادة الأولى من مقترح القانون لتلافي عيوب النص المشار إليه فنصت بأن يستبدل بنص المادة (87) من القانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
(يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. 
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة). 
وبذلك فإن النص المقترح في مادته الأولى منح اختصاص ندب الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لمدير عام الهيئة العامة للبيئة، وأن يكون هؤلاء الموظفون من المختصين العاملين في الهيئة، وأن يعهد إليهم في سبيل ممارستهم لأعمالهم مراقبة تنفيذ أحكام قانون حماية البيئة بأكمله واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه والتصرف بشأنها. 
ومن جانب آخر، فإنه بالنسبة لنص المادة (133) من قانون حماية البيئة المشار إليه فإنها تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (33) من قانون حماية البيئة المشار إليه أي عقوبة الغرامة على كل من ألقى القمامة أو المخلفات أي كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك. 
والعيوب التي شابت نص المادة (133) من القانون المشار إليه أن مقدار الغرامة المقررة كعقوبة تعد ضئيلة فلا تحقق الفائدة المرجوة منها في ردع الأفراد وغيرهم من الإضرار بالبيئة خاصة أن القمامة أو المخلفات تشكل خطراً كبيراً على البيئة.  كما أن النص لم يعالج ما تسببه القوارب الصغيرة والمتوسطة والتجارية والبواخر الناقلة للنفط من إلقائها للنفايات أو القمامة أو المخلفات، بخاصة أن تلك النفايات والقمامات والمخلفات قد تلقى في أي مكان في الكويت بالقرب من البحر ناهيك على أنه كلما زاد حجم وسيلة النقل البحرية زادت بالتالي النفايات أو القمامات أو المخلفات الصادرة منها. 
لذلك فإن المادة الثانية من مقترح القانون عالجت تلك العيوب، وقضت بغرامات رادعة ومتفاوتة بحسب المتسبب بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها، فقضى النص المقترح بأن تضاف مادة جديدة برقم (43) مكررًا للقانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه نصها كالآتي: 
(يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البحر أو على الشواطئ العامة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الجزر الكويتية. 
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مالك لقارب صغير إذا تسبب هذا القارب بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبياً. 
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا تسبب مستخدمو القارب بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا ً. 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا تسبب طاقم الباخرة بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار. 
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة إلى حين استيفاء الغرامة المقررة، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة، وعلى الدولة توفير البواخر المخصصة لنقل النفايات والقمامة والمخلفات إما بإدارة حكومية أو بمزايدة للقطاع الخاص).
ومفهوم النص المقترح بأنه قضى بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار على كل فرد قام بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في الشواطئ العامة إلا إذا ألقيت القمامة أو المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك. أما إذا قام الفرد بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخالفات أيا كان نوعها في الجزر الكويتية فإن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار إلا إذا ألقيت النفايات أو القمامة أو المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك.  أما بالنسبة للقارب الصغير أو القارب المتوسط أو القارب التجاري الذي يستخدم لأغراض تجارية أو الباخرة المحملة بالنفط والتي تسمى ناقلات النفط، فإن عقوبة الغرامة تكون على المالك للقارب أو الباخرة طالما أن هذا القارب أو الباخرة قد تسبب أي منهما بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أي كان نوعها في أي بقعة في الكويت باستثناء أن تلقى في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الهيئة العامة للبيئة.  والعلة في معاقبة المالك دون القائمين على تشغيل القارب أو الباخرة وذلك تطبيقاً لمسؤوليته عن أعمال تابعيه، وحتى لا يكون لدينا شيوع في الجريمة بين القائمين على تشغيل القارب أو الباخرة، وكذلك لضمان دفع الغرامة المقضي بها بدلاً من تحميل المسؤولية الجنائية لقائد القارب أو الباخرة الذي يعد في الأصل موظف لدى المالك، وقد يكون هذا القائد غير مليء مالياً لدفع الغرامة.
كما أن النص المقترح في مادته الثانية المشار إليها تدرجت في الغرامات المقضي بها مع تقرير الحق للهيئة العامة للبيئة بحجز القارب أو الباخرة – حسب الأحوال – في الكويت إلى حين استيفاء الغرامة، وهذا بحد ذاته سيضمن للهيئة دفع الغرامة إلى صالح صندوق حماية البيئة، وعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، على أنه في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها من القوارب الصغيرة والقوارب المتوسطة والتجارية فإن المحكمة المختصة ملزمة وجوبيا بالحكم بمصادرتها. أما في حالة العود بالنسبة لناقلات النفط فإن مبلغ الغرامة يكون مليوني دينار بدلا من المصادرة. 
ونصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. في حين نصت المادة الرابعة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.