‏أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الشكوى المقدمة للوزارة من أحد المحامين بشأن حساب سحب يجريه أحد البنوك المحلية ما زالت قيد التحقيق من قبل لجنة تقصي حقائق تم تشكيلها برئاسة وعضوية 4 مستشارين .
وقال الروضان في رد على سؤال للنائب خليل الصالح  عن الاسس والتدابير التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة عمليات السحوبات التي تجريها البنوك : إذا ثبت للوزارة وجود تلاعب فان الجهة المخالفة تعاقب بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز ألف دينار وللوزير أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة 15 يوما ‏ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وطبقا لقانون حماية المستهلك يحق للوزارة عدم السماح للمخالف بتنظيم أو بالمشاركة في العروض اللاحقة لمدة عام .
وشدد الروضان على أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بالإشراف والرقابة على عمليات السحوبات بجميع الشركات والبنوك بمختلف اشكال الجوائز والهدايا وذلك على مدار العام ، ويحظر على موظفي إدارة حماية المستهلك المشاركة باسمائهم الشخصية أو ابنائهم القصر في عروض الجوائز المجانية ( سحب على كوبونات ) والعروض المجانية والهدايا التي تنظمها البنوك المحلية.
واضاف الروضان انه يحظر على اصحاب التراخيص المنظمين للعرض والمسوقين والموزعين او المحلات أو المؤسسات أو الشركات المشتركة بالعرض والمحلات التي تمارس نفس النشاط التجاري الذي يمارس المحل المنظم للعرض وكل من يعمل لديهم وأزواجهم وأقربائهم حتى الدرجة الثانية أو الوزارات ‏والمؤسسات الحكومية التي تقوم بالشراء بصفتها الرسمية الاشتراك في العرض .
وقال الروضان في رده :  وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تتولى إصدار تراخيص عروض الجوائز المجانية « السحوبات» لجميع الشركات والبنوك بموجب القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات و طبقا للشروط والتعليمات الواردة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 سنة ‏2014 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالقرار رقم 361 لسنة 2015
 وتابع الروضان : وتقوم إدارة حماية المستهلك بالإشراف والرقابة على عمليات السحوبات من خلال ممثلين افراد لجميع الشركات والبنوك بمختلف اشكال الجوائز والهدايا وذلك على مدار العام.
‏واضاف الروضان : تحظر وزارة التجارة ، بموجب القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 سنة ‏2014 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالقرار رقم 361 لسنة 2015 ، على اصحاب التراخيص المنظمين للعرض والمسوقين والموزعين او المحلات أو المؤسسات أو الشركات المشتركة بالعرض والمحلات التي تمارس نفس النشاط التجاري الذي يمارس المحل المنظم للعرض وكل من يعمل لديهم وأزواجهم وأقربائهم حتى الدرجة الثانية أو الوزارات ‏والمؤسسات الحكومية التي تقوم بالشراء بصفتها الرسمية الاشتراك في العرض .
وزاد الروضان : كما صدر تعميم يحظر على موظفي إدارة حماية المستهلك المشاركة باسمائهم الشخصية أو ابنائهم القصر في عروض الجوائز المجانية ( سحب على كوبونات ) والعروض المجانية والهدايا التي تنظمها البنوك المحلية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة حماية المستهلك.
‏وعن الشكاوى التي وردت للوزارة عن سحوبات مريبة في نزاهتها وشفافيتها والاجراءات التي اتخذت بحقها ، أشار الروضان الى ان المحامي صلاح الهاشم تقدم للوزارة بشكوى بشأن حساب سحب يجريه أحد البنوك المحلية  ، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الشأن بموجب القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2017 الصادر في 15 مايو الماضي وما زالت الشكوى قيد التحقيق.
‏ووفقا للقرار الذي أرفقه الروضان مع رده فان لجنة تقصي الحقائق يترأسها المستشار الدكتور محمد الفيلي وعضوية ثلاثة مستشارين  آخرين .
وعن العقوبات التي ستوقع على البنوك في حالة ثبوت عمليات الخداع والتزوير ، قال الروضان : وفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات « يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز ألف دينار، كما أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة 15 يوما ‏ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك مالم تامر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل .
ومن المقرر أيضا بموجب القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 سنة ‏2014 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالقرار رقم 361 لسنة 2015 « يحق للوزارة إيقاف العرض ‏وإلغاء السحب عن المحل او المحلات المشاركة به واستبعادها من قبل انتهاء الفترة المحددة للعرض إذا ثبت للوزارة وجود تلاعب بتوزيع الكوبونات أو فواتير البيع ، ولا يسمح للمخالف بتنظيم أو بالمشاركة في العروض اللاحقة لمدة عام و حسب ما تراه الوزارة.
 وكان النائب خليل الصالح قد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حول الأسس والتدابير التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة عمليات السحوبات، الخاصة بالشركات والمتاجر والبنوك.