تقدم النائب مبارك الحجرف باقتراحين يخصان ذوي الاحتياجات الخاصة، الأول اقتراح بقانون بأن يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من الراتب الشامل ، وتقدم باقتراحين برغبة الأول بإنشاء مراكز للهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة في كل محافظه من محافظات الكويت والثاني بإنشاء مراكز للهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة في كل محافظه من محافظات الكويت.
 وتقدم الحجرف باقتراح بقانون بتعديل المادة (41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  نصه كالتالي :
-  بعد الاطلاع على الدستور،
-  وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
)مادة أولى)
تعدل المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون نصها الآتي:
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات على الأقل بالنسبة للذكور وللإناث في حاله الإعاقة الشديدة  والمتوسطة ، و15  سنة على الأقل بالنسبة للذكور والاناث، في حالات الاعاقات البسيطة ، ولا يشترط للحصول على المعاش وفقاً لأحكام هذه المادة بلوغ سن معينة.
( مادة ثانية ) يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.
 المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية :  صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملًا على وضع أحكام الدستور في شأن التزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الإسلامية القائمة على توفير ودعم أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.
واعتبار رعاية ذوي الإعاقة ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجًا ودعمًا وتدريب عمليًا على معاونتهم ودمجهم في المجتمع الذي يمثلون شريحة منه، لها حقوقها الدستورية والقانونية، وبما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية.
وبهدف منح رعاية اكبر لفئه المعاقين جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ليكون نص المادة 41 بعد التعديل الآتي:
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة    المحسوبة في المعاش 10على الأقل للذكور وللإناث في حاله الإعاقة الشديدة والمتوسطة و15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور والاناث في حالات الاعاقات البسيطة ، ولا يشترط للحصول على المعاش وفقاً الاحكام هذه المادة  عند بلوغ سن معينة وذلك لمنح رعاية قانونية لتلك الفئه وقد رؤي لأهمية الاعاقات الشديدة منحها افضليه اذ نص على ان تكون مدة الخدمة 10 سنوات للذكور والاناث موحده اما باقي الاعاقات فقد روى ان تكون 15 سنه للذكور وعشر سنوات للإناث .
وتقدم الحجرف باقتراح برغبة قال فيه : نظراً لما يعانيه المواطنون من الازدحام الشديد ، والانتظار لمواعيد طويله المدى لعرض الطلبات على الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة ولتخفيف الضغط وتسهيل على المواطنين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإنشاء مراكز للهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة في كل محافظه من محافظات الكويت