بموجب قانون انشاء الهيئة العامة للشباب الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الفائت في اخر جلسة بدور الانعقاد الثالث المنتهي، فانه سيتم فصل الشباب عن الرياضة وانشاء هيئة مستقلة لكل قطاع، وستختص هيئة الشباب المرتقبة بالاهتمام بجميع الامور المتعلقة برعاية الشباب.
وذكرت المذكرة الايضاحية ان القانون الجديد يهدف الى تأكيد ان الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن وتعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية، ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيدا عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة.
واضافت أن من أهدافه كذلك المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب واعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا واجتماعيا وثقافيا.
ودعا القانون الى دعم الاتجاه نحو الانفتاح على العالم والتعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة وتشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع خدمات وطنية تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتعزز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
ونص القانون كالتالي :
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للشباب.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة الهيئة.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للشباب) ويشرف عليها الوزير المختص.
ماده 3: تهدف الهيئة الى ما يلي:
1 - الاهتمام بجميع الامور المتعلقة برعاية الشباب.
2 - تأكيد ان الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن.
3 - تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية، ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية، بعيدا عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة.
4 - المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
5 - ترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب.
6 - إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا واجتماعيا وثقافيا وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت.
7 - دعم الاتجاه نحو الانفتاح على العالم والتعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة.
8 - تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع خدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
ماده 4: للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
أ- تبني وتنفيذ الافكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب.
ب- تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والعلمية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- الاشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي والاداري والخدمي لها.
د- الاعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الاعلام والاعلان المتنوعة لابرازها.
هـ- بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي وذات الصلة بالقانون والعمل على تحديثها بشكل دائم.
مادة 5: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية:
1 - مدير عام الهيئة.
2 - خمسة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.
3 - اربعة من ذوي الخبرة او الاختصاص في شؤون الشباب، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختار الرئيس من بين الاعضاء المحددين في البندين 2 و3 نائبا له، ويجوز ان يفوضه في بعض اختصاصاته.
وتحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لاي سبب من الاسباب يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة 6: لمجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وله على الاخص ما يلي:
1 - العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الخطط والبرامج والانظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب بالدولة.
3 - وضع اللوائح المالية والادارية الخاصة بالهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه.
4 - الموافقة على التقارير السنوية الادارية والفنية والمالية.
5 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.
6 - وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها.
7 - وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية.
8 - وضع قواعد واسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والاشراف على تنفيذها، وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 - ابداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ اجراءات التصديق عليها.
10 - دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس، أو ثلاثة أعضاء.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ويكون للمجلس امين للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس.
كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس، تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم اعمال لجانه.
مادة 8: يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام للهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة 9: المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الاشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها وقرارات المجلس، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس واعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها.
- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وابلاغها الى الجهات المعنية.
- تنسيق اعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.
- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة اعمالها.
- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
- اعداد التقرير السنوي الاداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه الى المجلس.
- اقتراح اية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه الى المجلس.
- اية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
مادة 10: يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
مادة 11: تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي:
1 - ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
2 - الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن اغراضها.
3 - الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة 12: يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لاعانة القطاعات الشبابية وتصرف او تخفض او توقف وفقا للقواعد التي تصدر عن مجلس الادارة.
مادة 13: يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، قرارا بالجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة والموظفين العاملين بها، مع احتفاظهم بكل حقوقهم ومخصصاتهم.
مادة 14: يجوز بقرار من الوزير المختص إنشاء مجلس للشباب، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيارهم ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم.
مادة 15: يصدر الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها.
مادة 16: يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 17: على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.