أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه وعدد من النواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 8 / 2008 بشأن حقوق ذوي الإعاقة. وقال الشاهين في تصريح في مجلس الامة إن التعديل يمنح الموظفين من ذوي الإعاقات البسيطة حق تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين وحصولهم على الأجهزة التي يحتاجونها بناء على توصية من اللجنة الفنية.
وأشار إلى ان ذوي الاعاقة البسيطة يعانون حاليا من عدم شمولهم بالإعفاءات والمميزات التي كفلها القانون أسوة بأقرانهم من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.
وذكر الشاهين ان هناك حالة من عدم الرضا على أداء الهيئة العامة لذوي الإعاقة واستياء من آلية العمل المتبعة والتي أدت الى الكثير من المشاكل داعيا الهيئة الى معالجة تلك الملاحظات وتصحيح آلية عملها.
واعتبر الشاهين ان نقل تبعية هيئة شؤون الإعاقة من وزيرة الشؤون الى رئاسة الوزراء لن يكون العصا السحرية مبينا ان الحل يكون بتغيير آلية عمل الإدارة لضمان رضا المراجع.
ولفت الشاهين من جهة أخرى الى وجود تقريرين مدرجين علَى جدول أعمال مجلس الامة متعلقين بقضايا ذوي الإعاقة معربا عن أمله في انجازهما في دور الانعقاد المقبل.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري ود. وليد الطبطبائي بشأن تعديل بعض أحكام اللقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يأتي:
مادة أولى: تعدل المادة رقم (37) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه:
المادة (37):(يعفى الشخص ذو الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة).
مادة ثانية: تضاف الفقرات الجديدة إلى المواد رقم (40)، (44) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه:
المادة (40): ويستحق الموظف والموظفة ذوا الإعاقة البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين مدفوعة الأجر بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.
المادة (44): ويستحق ذو الإعاقة البسيطة الأجهزة التعويضية بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.
مادة ثالثة: يلغى كل نص يعارض هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الكثير من ذوي الإعاقة البسيطة يعانون من عدم شمولهم بالإعفاءات والمميزات التي كفلها القانون أسوة بقرنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.
جاءت المادة الأولى بتعديل المادة (37) من القانون لتشمل كل حالات الإعاقة بغض النظر عن شدتها.
أما المادة الثانية فقد تمت إضافة فقرات جديدة لكل من المادة (40) والمادة (44)، فالمادة (40) من القانون منحت الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين مدفوعة الأجر، ولم يستفد ذوو الإعاقة البسيطة من هذه الميزة وعليه كان إضافة الموظف والموظفة ذوي الإعاقة البسيطة من الميزة التي منحها القانون بشرط توصية من اللجنة الفنية المختصة.
وبالنسبة للمادة (44) فقد اقتصرت على استحقاق ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة للأجهزة التعويضية وحرمت ذوي الإعاقة البسيطة بخاصة أن هناك منهم من يحتاج لها ولكنها مكلفة ماديا، وعليه جاءت الإضافة لتمنحهم الحق بالحصول على هذه الأجهزة بشرط أن يكون هناك توصية من اللجنة الفنية المختصة.
المادة الثالثة: لغت كل ما يتعارض من نصوص هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.