الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا ً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار بدأت “ الوسط “ قبل عام مضى في تخصيص زاوية “ نحو وعي برلماني “ صدر منها 34 حلقة من أغسطس الى ديسمبر 2016 ، لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .ونشرت “ الوسط “ في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والاختصاص السياسي والاختصاص التشريعي للمجلس فضلا عن نشر دراسات أعدتها “ الوسط “ بالاستفادة من الدراسات السابقة.
واليوم تستأنف “ الوسط “ سلسلة “ نحو عي برلماني “ باستعراض تقريين أعدهما قسم الصحافة البرلمانية بقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الأمة الأول عن طبيعة عمل لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية وكيفية تقديم المواطنين للشكاوى والعرائض الى المجلس لتناقشها اللجنة المختصة، والتقرير الثاني عن طلبات المناقشة باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية البرلمانية الفاعلة والمهمة التي يمارسها النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول إحدى القضايا او الموضوعات سواء كانت عامة او عاجلة او آنية.
ونص التقرير الأول كالتالي :
يستقبل مجلس الأمة بموجب المادتين 45 و115 من الدستور عرائض وشكاوى المواطنين، وتنظم هذه المسألة إضافة إلى المادتين المذكورتين من الدستور المواد 152، 153 ،154، 155، 156، 156، 157، 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ولابد للعريضة أو الشكوى من استيفاء  شروط عدة واردة بالمادة 152 من اللائحة الداخلية للمجلس كما انها تمر بخطوات وإجراءات عدة منذ بداية تقديمها وحتى الفصل بها. 
العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس يجب ان تكون وفقا للمادة 152 من اللائحة موقعة ممن قدمها ويذكر بها محل اقامته، وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مقدمة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية. 
ونصت المادة 153 من اللائحة الداخلية على تقييد العرائض والشكاوى التي ترد الى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها. 
ويحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى وفقا للمادة 154 من اللائحة الى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة او الشكوى. 
وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع. 
ولرئيس المجلس ان يأمر بحفظ العرائض او الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة. 
ويحق للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى وفق المادة 155 أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها، وعلى من وجه اليه الطلب تقديم الايضاحات خلال اسبوعين على الأكثر ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 
وتقوم لجنة العرائض والشكاوى وفق ما جاء بالمادة 156 من اللائحة بفحص ما يحال اليها مع تبيان رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ او الاحالة الى الوزارة المعنية أو الى اللجنة المختصة في المجلس.
ومنحت المادة 157 من اللائحة الحق لكل عضو ان يطلع على أي عريضة او شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله ان يأخذ صورة منها من دون إفشاء سريتها.
وتعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته او شكواه وفقا للمادة 158 من اللائحة.
التقرير الثاني
 وأعدت الصحافة البرلمانية بمجلس الأمة تقريرا عن طلبات المناقشة باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية البرلمانية الفاعلة والمهمة التي يمارسها النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول إحدى القضايا او الموضوعات سواء كانت عامة او عاجلة او آنية.
 ويمارس أعضاء مجلس الأمة أثناء طرح طلبات المناقشة التي نظمتها المواد 146، 148، 149، 150، 151من اللائحة الداخلية للمجلس دورهم الرقابي من خلال إبداء الملاحظات وتبادل وجهات النظر والاستفسار عن تفاصيل القضية موضوع النقاش.
 يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وفقا للمادة 146 من اللائحة.
ويقوم رئيس مجلس الأمة بتبليغ رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال بطلب المناقشة فور تقديمه ، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظر الطلب لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
 ويجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته المقدم بها ان يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده وفقا للمادة 148 من اللائحة.
وفي حال تقديم الطلبات بعد توزيع جدول الأعمال أو اثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويجوز للمجلس في جميع الأحوال ان يقرر احالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه وفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وإذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس ان يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه وفقا لنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.