تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بشأن مساواة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي بأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والاوقاف في الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة، وجاء في نص الاقتراح: (المادة الأولى) - من دون الاخلال بالمادة (5) من القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه، يمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب حصل عليه، على أن يكون قد مضى على خدمتهم (30) سنة للذكور و(25) سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على من يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة ذوو الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه. (المادة الثانية) - تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. 
(المادة الثالثة) - يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.  (المادة الرابعة) - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على أن المعلم يقوم بدور جوهري وحيوي في بناء الأمم وفي إعداد وتأهيل الأجيال القادمة عبر تزويدهم بالعلم والمعرفة وتنشئتهم تنشئة قويمة، لهذا عنيت الدول المتقدمة بالمعلم في مختلف درجات السلم التعليمي، وسعت جاهدة لتهيئة الظروف الوظيفية والمعيشية والمهنية له، حتى يقبل على أداء وظيفته بهمة ونشاط، وأيضا لجذب الكفاءات والخبرات لمهنة التعليم والحيلولة دون هجرها أو الزهد فيها عبر التسرب الوظيفي والتقاعد المبكر وعدم الرضا الوظيفي. وحيث إن المشرع الكويتي تقديرا لهذه الاعتبارات، أصدر القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تضمن مزايا مادية وعينية، قصد بها تشجيع المعلمين وتحفيزهم، ولما كان القانون المشار إليه لا ينطبق على أساتذة جامعة الكويت أو أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وحيث إن هؤلاء الأساتذة والمدربين لا يقل عطاؤهم ولا دورهم عن زملائهم في التعليم العام. وإعمالا بمبدأ المساواة والعدالة، نرى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وهيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق عند نهاية الخدمة بذات الشروط والقيود المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2011 والتي تنص على منح مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب حصل عليه، لكل من بلغت خدمته (30) سنة في حالة الذكور و(25) سنة في حالة الاناث. وأن يستثنى من شرط مضي المدة المعاقون أو الذين يرعون معاقين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب الكويتيين، بحيث تطبق عليهم المدد (41) و(42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي (15) سنة للذكور و(10) سنوات للإناث بالنسبة للمعاقين و(20) سنة للذكور و(15) سنة للإناث بالنسبة للذين يرعون معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.
أما إذا لم تتوافر لعضو هيئة التدريس أو التدريب الشروط المشار إليها هنا فينطبق عليه القاعدة العامة وبالتالي لا يتمتع بالاستثناء.
ولما كان تطبيق هذا الاقتراح بقانون بعد اجازته سوف يرتب أعباء مالية إضافية على الدولة فقد نص في المادة الثانية منه على أن تؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.