أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جدية الحكومة لحماية المسرحين من القطاع الخاص الى جانب التدخل التشريعي من خلال اصدار عدة قرارات اهمها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2015 بشأن تعديل قراره رقم 4 لسنة 2001 في شأن الاعلان عن الوظائف باضافة مادة برقم 4 مكررا متضمنة استثناء من احكام المواد الواردة بالقرار المشار اليه أن يتم تعيين من انهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور على ان يتم تسجيلهم كفئة مميزة وتكون لهم الاولوية في الترشح لها ممن انهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص والذين تم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية واصدار قرار تعيينهم خلال شهر من تاريخ الترشيح.
وقالت الصبيح في ردها على سؤال النائب اسامة الشاهين  بشأن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لعدم تكرار حادثة تسريح الموظفين من القطاع الخاص انه تجدر الاشارة الى ان القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي هو الذي ينظم علاقة العمل في القطاع الخاص بما في ذلك حقوق العامل وقد كفل هذا القانون بقدر كبير الاستقرار الوظيفي للعاملين بهذا القطاع لاسيما انه قد نظم كافة الامور المتعلقة بالعمل ومن ذلك علاقة العامل برب العمل وضوابط تشغيل النساء وحقوقهن والتزامات صاحب العمل تجاه العامل واخصها منع الفصل التعسفي والتعويض عنه وآلية انهاء عقود المبرمة بينهما سواء المحددة المدة او غير المحددة المدة منوهة الى ان الجهود الحكومية لمنع ذلك التسريح تتمثل في الاتي:
1 - تشجيع أصحاب العمل على توظيف المواطنين:
وذلك من خلال منح مزايا مالية وعينية لاصحاب العمل الملتزمين بنسب العمالة الوطنية اعمالا لنص المادتين 7 و8 من القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن دعم العمالة الوظيفية فرض نسب عمالة وطنية على شركات القطاع الخاص لزيادة اعداد العاملين في الجهات غير الحكومية وجعل تلك الشركات شريكا في استيعاب العمالة الوطنية وعليه فقد اصدر مجلس الوزراء اربعة قرارات متعاقبة بشان تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وجعل تلك الشركات شريكا في استيعاب العمالة الوطنية، وعليه فقد اصدر مجلس الوزراء اربعة قرارات متعاقبة بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية كان اخرها قراره رقم 1028 لسنة 2014 والذي بدأ سريانه في 25/02/2015 مستهدفا توفير حوالي 10 الاف فرصة عمل سنويا وجار التنسيق بين الجهات المعنية لاقتراح مشروع قرار جديد لنسب للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص يراعي زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وبما يوفر الامان الوظيفي للعمالة الوطنية.
2 - تدريب وتأهيل العاملين على رأس العمل:
لا شك ان التدريب وتأهيل العاملين في القطاع الخاص لهما اثر بالغ في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي لهم، وذلك بتنمية قدراتهم ومن ثم مساعدتهم على الاستمرار في العمل والمحافظة عليه.
وعليه استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2001 يقوم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالمساهمة في تنمية وتأهيل العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، اذ يتيح القرار مساهمة البرنامج في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 75% من تكلفة الدورات المطلوبة وفقا للضوابط والشروط الواردة بالقرار المشار اليه وقد اسهمت المشاريع التدريبية التي ساهمت في تكلفتها الدولة على تأهيل عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص وزيادة قدراتهم ومن ثم الاستمرار في العمل له والحد من انهاء الخدمات الذي يؤدي دون شك الى زيادة نسبة البطالة وانخفاض معدل التوظيف، هذا وقد بلغ اجمالي عدد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة من عام 2012 حتى نهاية سبتمبر 2016 (25658) مواطنا ومواطنة.
3 - معالجة اثار الازمة الاقتصادية السابقة ومن انهيت خدماتهم من القطاع الخاص:
في محاولة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لايجاد افضل الحلول والمعالجات اللازمة لانهاء مشكلة المسرحين وذلك تطبيقا لسياسة الدولة الهادفة الى توفير الرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين تعتريهم ظروف خاصة او استثنائية وقد اقترح البرنامج معاملة هذه الشريحة كفئة مميزة يتم تسجيلها لدى ديوان الخدمة المدنية واستثناءهم من الية التعيين المعمول بها لديه بحيث تكون لها اولوية الترشيح والتعيين لدى جميع الجهات الحكومية.
وتابعت قائلة: اصدر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 10/2015 المنعقد بتاريخ 9/4/2015 تفعيلا لقراره رقم 14 لسنة 2015 المشار اليه قرارا يلزم جميع الجهات الحكومية بإنهاء اجراءات تعيين من رشح لها ممن انهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص والذين تم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية واصدار قرار تعيينهم خلال شهر من تاريخ الترشيح، وهو ما ادى دون شك الى سرعة معالجة اشكالية المسرحين وتوفير حياة كريمة لهم تجد نتاجها من كسب ايديهم وثمرة عملهم.
4 - دور البرنامج في توعية المواطن الذي لا يرغب في العمل بالقطاع الخاص:
أقام البرنامج تسع حملات اعلامية تهدف الى تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي وتوجيهه نحو العمل في القطاع الخاص تحتوي على انشطة اعلامية وتوعوية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية بهدف تغيير ثقافة المواطنين وقناعاتهم نحو العمل في القطاع الخاص.
وأكدت ان تزايد اعداد ونسب المعينين في القطاع الخاص سنويا وهو الامر الواضح من خلال النظر في المعينين عن السنوات الاخيرة بالمقارنة باعداد المعينين بالقطاع الخاص عام 2001 حيث كان عدد من تم تعيينه (اول مرة - عادة تعيين) عام 2001 هو 1627 مواطنا ومواطنة في حين بلغ عدد من التحقوا بالعمل في الجهات غير الحكومية اول مرة - اعادة تعيين عام 2015، 25883 مواطنا ومواطنة وفقا لبيانات المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتزايد عدد صارفي دعم العمالة من العاملين بالقطاع الخاص عن السنوات الاخيرة مقارنة بعدد صارفي الدعم ذاته عام 2001 الذي كان عدد من تم الصرف لهم شاملا حالات التكرار عام 2001، 1662 مواطنا في حين بلغ عدد من تم الصرف لهم عام 2015، 7356 مواطنا وفقا للبيانات المتوفرة لدى البرنامج مما يؤكد نجاح سياسة البرنامج في زيادة معدلات تشغيل وتوظيف العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وذكرت الصبيح أن معالجة القصور الوظيفي في تعيين الحاصلين على المؤهلات المتدنية اقل من المتوسط خاصة بين الاناث في القطاع الحكومي، اذ وضع القانون 19 لسنة 2000 المشار اليه اعلاه العديد من الحلول لتفادي ذلك القصور وتمكن البرنامج من ايجاد فرص عمل حقيقية لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بالسؤال عما اذا كان هناك قانون يحمي المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص ويضمن له الاستقرار الوظيفي قالت الصبيح: سبقت الاشارة الى ان القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي الساري الان هو الذي ينظم علاقة العمل في القطاع الخاص بما في ذلك حقوق العامل وكفل هذا القانون بقدر كبير الاستقرار الوظيفي للعاملين بهذا القطاع اضافة الى ذلك التدخل التشريعي الذي وضع خصوصا لحماية العامل الكويتي ومعالجة اثار تسريحه وهو القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة، وهو كان مقترحا مقدما من البرنامج بهدف التأمين ضد البطالة لمعالجة اوضاع من يتم انهاء خدماتهم من العمل في القطع الخاص وقد تم اعتماده من مجلس الامة الذي اصدر بتاريخ 30/5/2013 القانون رقم 101 لسنة 2013 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2013 حتى ديسمبر 2016 عدد 703 مواطنين.
حيث تقدم الدولة تعويضا ماديا للمستفيدين باحكام القانون المشار اليه بواقع 60% من المرتب الذي يحسب على اساسه المعاش التقاعدي وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة. ويضاف الى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي مضافة الى مرتباتهم دون ان تخضع لاي من قوانين التأمينات الاجتماعية ولمدة ستة اشهر لكل من استكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض.
ويستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة اذا تقدم صاحب العلاقة للبرنامج خلال 30 يوما من انتهاء خدمته والا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب ويكون الصرف لمدة لا تتجاوز ستة اشهر في كل مرة من مرات استحقاقه.