قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء مركز طبي تخصصي لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية. 
 
وجاء في نص المقترح: 
مادة أولى: تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي تخصصي -أو أكثر- لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.
 
مادة ثانية: ينشأ مبنى تلك المراكز بتصميم هندسي يتوافق مع التصاميم المتعارف عليها عالميا بشأن مراكز الطوارئ والصدمات، ويكون المبنى مستقلا بذاته من حيث الإنشاء أو ملحقا بأحد المستشفيات.
مادة ثالثة: يجب أن يكون أحد هذه المراكز التخصصية جاهزا للعمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون سواء من حيث الإنشاء والتجهيز والتشغيل أو ما يلزمه من موارد بشرية من أطباء وفنيين وإداريين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من الكفاءة.
 
مادة رابعة: تتولى وزارة الصحة، وخلال (3) أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إيفاد البعثات الطبية والإدارية إلى الخارج للتدريب على كيفية التعامل واستقبال الحالات والإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية وتشخيصها وعلاجها، كما تلتزم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي والإداري بالمركز بما يكفل إحاطتهم وإلمامهم بجميع نواحي التقدم العلمي والطبي والإداري في هذا المجال.
 
مادة خامسة: تنشأ إدارة مركزية في وزارة الصحة تختص بالمتابعة والإشراف على جميع وسائل الإسعاف البري والجوي والبحري وإعدادها وتجهيزها وتطويرها بأفضل المعدات والأجهزة والطواقم الطبية وتوفير العدد الكافي من وسائل النقل البرية والجوية والبحرية اللازمة لنقل وإسعاف المرضى والمصابين من جميع أنحاء الدولة، على أن تقوم هذه الإدارة بالتنسيق الدوري المشترك بين وسائل الإسعاف المختلفة لتقديم أفضل طرق الإسعاف بما يضمن الحفاظ على حياة وأرواح المصابين في جميع الأحوال والظروف.
 
مادة سادسة: يكون لهذه المراكز ميزانية تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة.
مادة سابعة: يكون لهذه المراكز استقلال ذاتي عن جميع الإدارات التابعة لوزارة الصحة، وتتبع وزير الصحة مباشرة في الهيكل التنظيمي للوزارة.
 
مادة ثامنة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة تاسعة:يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة حادية عشر: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة (15) من الدستور نصت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد جاء بالمرسوم الصادر في (7/1/1979) في شأن وزارة الصحة بأن تختص هذه الوزارة بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وحماية المواطنين من الأمراض والمحافظة على صحتهم، وتزخر دولة الكويت بالكثير من المستشفيات والمراكز التخصصية الكائنة في منطقة الصباح مثل مركز البحر للعيون ومستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة ومستشفى الرازي للعظام وغيرها، إلا أن الدولة ينقصها مراكز طبية تتوافر فيها جميع التخصصات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة والإصابات الحرجة الناجمة عن إصابات الحوادث العنيفة مثل حوادث السيارات والسقوط من علو، إضافة إلى إصابات الكوارث الطبيعة والبشرية، التي تحتاج لتعامل فريق طبي مجهز ومدرب بأعلى المستويات الفنية والطبية لتشخيص وعلاج مثل تلك الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.
 
وتتميز مراكز الطوارئ والصدمات بعلاج المصابين دون الحاجة لنقل المصاب لمستشفى آخر أو انتظار وصول طبيب من مستشفى بعيد، حيث سيجد المريض أو المصاب فريقا طبيا متخصصا لمواجهة حالته والتعامل معها في هذا المركز على وجه السرعة ومن دون أي تأخير قد يهدد حياته للخطر.
 
ويتكون الفريق الطبي العامل في هذه المراكز التي تتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة من التخصصات الجراحية الأساسية بالجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب وجراحة التجميل إضافة لبعض التخصصات الباطنية علاوة على الطاقم التمريضي، وسيكون هذا الفريق الطبي موجودا في هذه المراكز التخصصية على مدار الساعة بحيث يجد المريض والمصاب جميع الأطباء المتخصصين لمواجهة حالته بتشخيصها وعلاجها في أسرع وقت ممكن من دون الحاجة لنقله إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية الأخرى ولا حتى طلب مساعدة طبيب من تلك المستشفيات أو انتظار وصوله، وذلك في ظل زحمة الطرق والشوارع التي قد تعوق وصول الأطباء من المستشفيات البعيدة بالسرعة اللازمة والمطلوبة مما قد يهدد حياة المصاب الذي يحتاج للتدخل والعلاج الطبي السريع.
 
هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المراكز الطبية ستتعامل مع الإصابات التي تقع بالمناطق البعيدة وفي أطراف البلاد التي عادة ما يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها نظرا لزحمة الطرقات أو لبعد المسافة عن أقرب مستشفى معالج أو لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث كالتي تحصل بالمناطق أو الجزر البحرية، حيث ستتعامل هذه المراكز مع الإصابات الطارئة في تلك المناطق البعيدة عن طريق خدمة الإسعاف الجوي أو الإسعاف البحري والعمل على سرعة نقلها للمركز الذي سيكون الفريق الطبي المتخصص بانتظار استقبال وعلاج هذه الإصابات فور وصولها عبر الطيران العمودي أو عبر الزوارق البحرية.
 
ومثل هذه المراكز الطبية التخصصية التي تعنى بالحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية موجودة على نطاق واسع في جميع الدول المتقدمة بالمجال الطبي مما يساهم على ضمان المحافظة حياة وصحة المصابين.
علما بأن حالات الحوادث العنيفة بالكويت لا تواجهها إلا أقسام الحوادث بالمستشفيات التي تعاني من الازدحام الشديد بالمراجعين علاوة على أن الفرق الطبية في هذه الأقسام لا يمكنها التعامل بالشكل الفني والإداري المطلوب كما هو مقرر طبيا وفنيا بمراكز الطوارئ والصدمات العالمية، هذا بالإضافة إلى النقص الحاد بعدد أطباء الطوارئ والمتخصصين بتشخيص وعلاج حالات الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية.
 
ولمعالجة هذا القصور التنفيذي والطبي الذي تواجهه مستشفيات الدولة أعد هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مراكز تخصصية « للطوارئ والصدمات « لاستقبال الحالات الطبية الطارئة والتعامل معها عبر فريق طبي متخصص لاستقبال الإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة أو الكوارث الطبيعية والبشرية، علما بأن هذا الفريق هو أحد الفرق الطبية الشاملة والمتكاملة التي تفتقر إليها جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة.