الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسيا ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم.. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع.
وفي هذا الاطار بدأت “ الوسط “ قبل عام مضى “ 2016 “ في تخصيص زاوية “ نحو وعي برلماني “ صدر منها 34 حلقة من أغسطس الى ديسمبر 2016، لتثقيف القارئ العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ونشرت «الوسط» في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والاختصاص السياسي والاختصاص التشريعي للمجلس فضلا عن نشر دراسات أعدتها “ الوسط “ بالاستفادة من الدراسات السابقة.
واستأنفت “ الوسط “ سلسلة “ نحو وعي برلماني “ وننشر اليوم في الحلقة ( 38 ) ضمن سلسلة « نحو وعي برلماني « تقريرا أعده قسم الصحافة البرلمانية بقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الأمة وموضوع التقرير “ المشروعات والاقتراحات بقوانين.. طريقة تقديمهما وآلية عملهما «
ونص التقرير كالتالي : اقتراح القوانين هو حق مشروع يشترك في تقديمه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أي مجلس الأمة والحكومة.
والاقتراحات بقوانين هي التصور الأولي الذي يعلن فيه عضو مجلس الأمة عن رغبته في تنظيم موضوع معين بقانون استجابة لحاجة ملحة تستدعي صدوره في صورة قانون.
ويختلف مشروع القانون عن الاقتراح بقانون في أن مشروعات القوانين تقدم من قبل الحكومة، بينما الاقتراحات بقوانين تقدم من قبل النواب، كما أن مشروعات القوانين تحال الى اللجان المتخصصة مباشرة بينما الاقتراحات بقوانين تحال الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي حولها ووضعها في الصيغة القانونية.
ويقوم رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المقدم الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر فيه ومن ثم احالته الى اللجنة أو اللجان المختصة، ما لم يتم تقرير صفة الاستعجال عليه، ليبدأ بعد ذلك مناقشة المشروع في احدى جلسات المجلس.
والمشروعات بقوانين لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي على عكس الاقتراحات بقوانين وللحكومة الحق في تبنى الاقتراح بقانون المرفوض والتقدم به في صورة مشروع قانون في دور الانعقاد ذاته.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشروعات والاقتراحات بقوانين في المواد من 97 وحتى 110، حيث تناولت المادة 97 الاقتراحات بقوانين وطريقة تقديمها وآلية عملها، حيث أعطت تلك المادة لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين واشترطت أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه وألا يوقع من قبل أكثر من خمسة أعضاء.
وأجازت المادة للرئيس إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ووضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة، كما أن على اللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وأوضحت المادة نفسها أن كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
وطبقا للمادة 98 من اللائحة فإن الرئيس يعرض على المجلس الاقتراحات بقوانين التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال.
ووفقا للمادة نفسها فإن الرئيس يحيل المشروع إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.
وأوضحت المادة 99 أنه إذا قدم اقتراح بقانون مرتبط باقتراح آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ووفقا للمادة 100 من اللائحة فإنه إذا تعددت مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلا له.
وأشارت المادة 101 من اللائحة إلى أنه إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وطبقا للمادة 102 من اللائحة تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.
وأضافت المادة أنه لا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها، ثم على المشروع في مجموعه إتماما للمداولة الأولى.
وأعطت المادة 103 الحق لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض على تعديلات، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة.
ووفقا للمادة فإنه يجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة.
ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وأشارت المادة 104 إلى أنه لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.
وطبقا للمادة 105 فإن اللجنة المتخصصة تخطر في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.
ووفقا للمادة 106 فإنه بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
وتنص المادة 107 على أنه «إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس - بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء - أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع».
وأشارت المادة 108 إلى أنه إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.
وأعطت المادة 109 الحق لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.
ووفقا للمادة 110 فإن أخذ الآراء على المشروع يكون علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة جـ من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريا، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه.
ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.