أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام ومواد القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقانون رقم (24) لسنة 2015 المعدل لبعض مواده.

ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
 
(مـادة أولى)
تعدل المادة رقم (5 مكرراً، 5 مكرراً ب) من القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه والقانون رقم قم 24 لسنة 2015 في شأن إضافة مواد للقانون سالف الذكر ويكون نصهم بعد التعديل كالآتي:

مادة رقم (5 مكرراً): " عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات"، يجب الالتزام بالأحكام الآتية: 

أولاً: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة.

ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنة واحدة من تاريخ التخصيص أو التوزيع.

وتسري بنود المادة (5 مكرراً) على المتنازل له، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.

مادة (5 مكرراً ب):
 
" مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت "، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي: -

1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

2- كل من ثبت – بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه الموقع – عدم تحقيقه انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

3- كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي سنة واحدة والمنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (5 مكرراً) بعد التعديل من دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه.

4- كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، من دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه، ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون".

(مـادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
 
صدر القانون رقم (24) لسنة 2015 في شأن تعديل بعض مواد وأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 والخاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجاء التعديل الأخير على كلا القانونين من باب تشجيع الاستثمار في ذلك القطاع الحيوي والإنتاجي وذلك من أجل التنمية والجدية في تحقيق التنمية المنشودة في القطاع الزراعي والإنتاجي.

فجاء التعديل بتخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات وما تم توزيعه على الأفراد والشركات من خمس سنوات إلى سنة واحدة من تاريخ التخصيص وذلك كي يعطى المجال لمن هو أكثر رغبة في الاستثمار والإنتاج على العمل على تحقيق خطة الدولة في التنمية، ومما لا شك فيه أن صدور القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية جاء نابعا من حرص الدولة على المحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد، وتولية منها هذا الاهتمام الكبير في تلك الثروات من أجل تنميتها لزيادة انتاجياتها المختلفة.